||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620162
عدد الزيارات اليوم : 6745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 423 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/12/14

استئناف مدني
رقم: 423/2000

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف: عبد القادر سليمان محمد مسعد (السيلاوي) /نابلس وكيله المحامي كمال جبر/نابلس المستانف عليه: فتحي سعيد مصطفى اسليم/سلفيت وكيله المحامي عبد الله حسني/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/4/2000 في القضية الحقوقية رقم 893/97 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع عشرة آلاف دينار للمستانف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسه وعشرون دينارا أردنيا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى القول ان :-
1- القرار المستأنف ضد وزن البينة.
2- الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة.
3- لم ترد المحكمة على الدفع بعدم صحة الخصومة، ولانعدام السبب.
4- أخطأت المحكمة في استبعاد المبرز م ع/1 علما أنه يجب ان يقرأ مع المبرز م/2.
5- القرار المستأنف يحمل في طياته تناقضا يجب معه فسخه.

بالمحاكمة الجارية تم قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستأنف مرافعته التي اشتملت على نقطتين الأولى هي اعتبار سند القبض موضع الدعوى ورقة تجارية والثانية عدم صحة الخصومة لان واقعة تنظيم السند كانت بين والد المدعي الذي دفع قيمة السند وبين المدعى عليه الذي استلم القيمة وطلب بالنتيجة إلغاء الحكم وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقدم وكيل المستأنف ضده مرافعته وطلب بنتيجتها تأييد الحكم ورد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الأوراق يتبين لنا أن موضوع الدعوى يتلخص في البند الثاني من لائحة الدعوى وقد ورد فيه أنه بتاريخ 14/4/1984 قام المدعي بايداع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني أمانة لدى المدعى عليه وذلك بموجب سند قبض يعتبره المدعي جزء لا يتجزأ من دعواه وطلب المدعي الشاهد عزمي عبد الرحمن ديرية للشهادة أمام محكمة البداية الذي ورد بإقادته ان المدعي لم يقم بإيداع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني لدى المدعى عليه.

وقبل الرد على أسباب الاستئناف فإننا نتوقف عند المرافعة التي تقدم بها المستأنف والتي ورد بها أن السند المقدم المبرز م/1 يخضع للتقادم التجاري، وحيث أنه يتوجب علينا أن نبحث هذا الدفع قبل البحث في موضوع النزاع فإننا نجد أن المستأنف لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى وقد ورد ملف محكمة البداية خلوا من هذا التعبير وحيث أن الطعن يرد على القرار ومضمونه ليتم تقويمه ف يالنقط المطعون بها لذلك فإن هذا الطعن لم يستند على أساس في القرار المستأنف لعدم سبق الدفع به أو إثارته أمام محكمة البداية وحيث ان مدد التقادم ليست من النظام العام فإن إثارته أمامنا لأول مرة يبدو غير مقبول ويكون هذا الطلب في المرافعة غير وارد.
وأما بالنسبة للسبب الثاني فإن محكمة البداية لم تجد أن هناك جهالة فاحشة في الوكالة بالخصومة وكذلك نحن لا نجد ان هناك جهالة وعلى ذلك فإن هذا السبب غير وارد.

اما بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بصحة الخصومة فإننا نجد أنه ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى ان المدعي قام بإيداع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني أمانه لدى المدعى عليه وذلك بموجب سند قبض يعتبره المدعي جزء لا يتجزأ من دعواه وهذه الصيغة كما وردت تبين ان الادعاء تم كمطالبة بقيمة السند وحيث ان السند لم يكن موقعا من المدعى عليه فإنه يتوجب على المدعي أن يثبت صحة مطالبته للمدعى عليه.
وحينما أراد المدعي ذلك قدم الشاهد غير المعترض على شهادته الذي وقع سند القبض، وقد ورد في شهادته ما يبين أن ادعاء المدعي لم يكن كما أورده وانه لم يودع مبلغ عشرة الاف دينار لدى المدعى عليه وان السند المبرز كان نتيجة معاملة تجارية بين والد المدعي وبين المدعى عليه حيث تم سحب المبلغ من حساب الأول لحساب الثاني، ونظرا لأن المدعي لم يتمكن من إثبات حصوله على السند استقلالا فتكون ذمته بالنسبة لهذا السند المبرز م/1 تابعة لذمة والده وانه إذا قام والد المستأنف ضده بإبراء ذمة المستأنف فإن مطالبة المستأنف ضده باستحقاق المبلغ المدعى به تكون غير مستنده إلى سبب وحيث تبين أن والد المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف إبراء إسقاط فإن الخصومة بالنسبة للمستأنف والمستأنف ضده تكون غير قائمة ويكون هذا السبب واردا وحريا بالقبول، ودونما حاجة لبحث باقي الأسباب.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة
عملا بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ولعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة التي فصلت في هذه القضية فقد تلي القرار من قبل الهيئة الموقعة بذيله أدناه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/12/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:26 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved