||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618215
عدد الزيارات اليوم : 4798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 345 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/5/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 345/2003
المبادئ القانونية
لقاض الموضوع سلطة مطلقة في تفسير العقود وسائر المحررات للوصول إلى نية عاقديها مستهديا بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض في ذلك ما دام لم يخرج في تفسيرها عما تحمله عباراتها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعاد الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وزكريا كحيل . سكرتارية: مروان النمرة .
الطاعن: جمعة خالد سليم العفش –غزة الرمال –برج فلسطين . وكيله المحامي / نادر خندقي . المطعون ضده: بنك القاهرة عمان ويمثله السيد / زياد أبو شعبان مدير فروع غزة . وكيله المحامي / هاشم اللولو وشرحبيل الزعيم وشركاه .
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 15/2002 بتاريخ 11/10/2003 والقاضي بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح سبعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ديناراً أردنياً وخمسة وثلاثون فلساً وتأييد فيما عدا ذلك على إن تحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف أتعاب محاماة والمعدل للحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم 319/98 بداية غزة 29/12/2001 وليقاضي بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده )بنك القاهرة عمان بأن يدفع (الطاعن )للمدعى / جمعة خالد سليم العفش مبلغاً وقدره وثلاثون قرشاً وتسعون دينار أردني وخمسة وثلاثون قرشاً وفائدة قانونية قدرها 6% من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام مع إلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بالرسوم والمصاريف وخمسماية شيكل إتعاب محاماة
تاريخ تقديمه: 16/11/2003 جلسة يوم: الأربعاء 18/5/2005 الحضور: حضر الأستاذ / نادر خندقجي وكيل الطاعن.
القرار
الأسباب والوقائع
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ورد المطعون ضده بلائحة جوابية طالب في نهايتها برفض الطعن.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير وتأويل العقد ومخالفة قاعدة قانونية وقال شرحاً لذلك أن حكم محكمة الاستئناف قد فسر العقد المبرم بين الطرفين تفسيراً يتعارض مع النص المعدل للحكم المطعون فيه والتي قضت محكمة الاستئناف بموجبه براتب خمسة أشهر عن سنة التعديل وكان يتوجب عليها أن تحكم بباقي مدة السنين باعتبار أن العقد متجدد تلقائياً كما وأن الأساس الذي ركنت إليه محكمة الاستئناف حينما قالت أن الملزم بدفع الستة أشهر حسب البند العاشر من العقد هو المستأنف (الطاعن ) لو ترك العمل قبل انتهاء مدته وليس في نص هذا البند من قريب أو بعيد ما يشير إلى التزام البنك بدفع هذا المبلغ وانه متى كانت محكمة أول درجة اعتبرت المبلغ المدفوع هو عبارة عن مكأفاة خصصها البنك من تلقاء نفسه تكون قد أصابت فيما انتهت إليه – لا يستند إلى تفسير إرادة المتقاعدين كما جاء في العقد موضوع الطعن كما وانه فيما يتعلق بالمرتبات الخاصة بالمستأنف عن الأشهر التالية للفصل فهي تتعارض مع البند التاسع من العقد المبرز م/1 الموضح فيه بعدم ترتيب أي حقوق للمستأنف(الطاعن ) إذا فسخ تحقق شرطين إذا توافرا كان من حق البنك فصل الطاعن ولكن الطاعن قام بعمله وواجباته القانونية والمهنية على اكمل وجه الأمر الذي يجعل ما ركنت إليه محكمة الاستئناف قائم على وهم وظن أما عن العطل والضرر فقد تصدت له محكمة أول درجة ولا ترى المحكمة الأستئنافية فيما ارتأته محكمة الموضوع ما يشوبه، إن المحكمة الأستئنافية أخطأت عندما خالفت قاعدة قانونية مستقرة حين حكمت بأن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف أتعاب محاماة تأييد فيما عدا ذلك وانتهى في طعنه إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديله بإضافة مستحقات الطاعن عن المرتبات والعطل والضرر التي ألحقها الحكم المطعون فيه رسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية التي ذكرها الحكم الابتدائي بعد خصم المبالغ التي حكمتها محكمة الاستئناف وبصورة إضافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها على الأساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث ان هذا النعي في غير محله إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطه مطلقة في تفسير العقود وسائر المحررات بما أوفى بنية عاقديها أصحاب الشأن فيها مستهدياً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة من محكمة النقض في ذلك ما دام لم يخرج في تفسيرها عما تحمله عباراتها ومفاد ذلك أن لقاضي الموضوع حرية الأخذ بأي معنى يجوز أن تؤدي إليه العبارة محل التفسير ولا سلطات عليه من محكمة النقض إلا أن تتحقق من أن المعنى الذي اختاره القاضي تتحمله تلك العبارة فان تحقق لها ذلك فلا معقب لها على قضائه إذ كانت المحكمة الأستئنافية عندما تصدت لتفسير بنود العقد كان تفسريها مما تحمله عبارات العقد بصورة واضحة وجلية، الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث أنه بالنسبة للشق الثاني في الطعن وهو مخالفة قاعدة لا يضار المستأنف من استئنافه فهذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم المستأنف لصالح الطاعن بمبلغ ستة آلاف دينار تقريباً ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس كذلك فيتعين رفضه .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول اطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن مع تضمين لطاعن بما أداه من رسوم ومصروفات قانونية .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً و أفهم علنا في 18/5/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
العضو
زكريا كحيل
العضو
أمين وافي
العضو
فوزي أبو وطفة
العضو
سعاد الدجاني
رئيس الحكمة
خالد القدرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:25 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved