||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620995
عدد الزيارات اليوم : 7578
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/9/4

استئناف مدني
رقم 129/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين
المستأنفة: شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكيلها المحامي عصام العناني/ رام الله المستأنف عليه: يونس عبد المجيد الزبيدي/ دورا وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة شركة التأمين الوطنية/ رام الله بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 11/11/2003 في الطلب رقم 152/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 121/99 المتضمن رد الطلب المقدم من المستأنفة لعدم صحة الخصومة وتضمين المستأنفة خمسون ديناراً أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية:
أولاً: أن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
ثانياً: خطأ محكمة الموضوع بعدم الأخذ بالمبرزين (د/2، د/3) الذي تتضمن شروط ومن ضمنها إلغاء بوليصة التأمين في حالة تخلف المستأنف عليه عن دفع الأقساط.
ثالثاً: خطأ محكمة البداية في عدم الأخذ بالبينة المقدمة من المستأنفة المتمثلة لسعادة مدير فرع الشركة بالخليل بأن المؤمن له لم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيدها وتواريخها المحددة وبالتالي تعتبر البوليصة لاغية حسب عقد التأمين.
رابعاً: أخطأت محكمة الموضوع باعتبار عقد التامين سنوي أو لمدة ستة أشهر إذ أن المؤمن له تعاقد مع المستأنفة على تأمينه على أربع أقساط يعتبر هذا العقد باطل ولاغي المبرز (د/1، د/2).
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالمحاكمة الجارية علناً ولورود الاستئناف ولتوافر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً، ثم ترافع الوكيلان فالتمس وكيل المستأنفة فسخ القرار والحكم برد دعوى المستأنف عليه في حين ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً تأييد القرار المستأنف والانتقال لرؤية الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب.
والمحكمة لا بد أن تقرر ابتداءً بأنه لا يجيز أمر التأمين الإلزامي للمركبات الميكانيكية لشركات التأمين وضع شروط في البوليصة تتنافى مع أحكام الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق وتقلص أو تحدد مسؤولية الشركة في الالتزام بالتعويض إذ أن الهدف الأساسي لقانون التعويضات هو حماية المتضرر من حادث الطرق ولا يجوز الانتقاص من حقوقه المكتسبة بموجب القانون لكون التأمين هو شراء احتمال خطر مقابل دفع قسط من المال بالإضافة إلى المسؤولية المطلقة مضافاً إليها المسؤولية الإلزامية في التعويض عن الأضرار الجسدية مقابل دفع رسوم التامين الإلزامي كبديل لعنصر أسباب المسؤولية.

وعودة إلى الدفع المثار في الطلب محل الطعن نجد بأن هنالك وقائع ثابتة تأيدت من خلال البينة وهي:
1-هنالك اتفاق من المؤمن والشركة المستدعية تبدأ مدة التأمين من تاريخ 23/6/1998 ولغاية 17/12/1998 وهو المبرز د/1 "طلب التأمين"
2-الحادث حصل بتاريخ 17/12/1998.
3-الشركة المستأنفة أصدرت شهادة تأمين المبرز ب/1 تأييد من خلالها بأن بداية التأمين تبدأ 17/12/1998 وتنتهي 22/6/1999.
4-أصدرت الشركة شهادة تأمين مؤقتة بتاريخ 25/6/1998 ولغاية 24/7/1998 المبرز د/2.
5-أصدرت الشركة شهادة تأمين أخرى مؤقتة من تاريخ 10/11/1998 ولغاية 8/12/1998 المبرز د/3.
6-إقرار وتعهد موقع من المستأنفة عليه المبرز د/1 يتضمن دفع أقساط التأمين وفي حالة تخلف المؤمن له من التسديد في الموعد المحدد تعتبر البوليصة لاغية تلقائياً.
السؤال الذي يطرح نفسه بناء على ما تم بيانه هل هذا الذي تم الاتفاق عليه بين المؤمن والمؤمن "صاحب البوليصة" هو شرط صحيح وواجب النفاذ.
الأصل في العقود أنها قانونية والعقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن اساس التعامل في العقود تقوم على أساس ما انصرفت إليه نية المتعاقدان وتنفذ هذه العقود بحق عاقديها ويكون ملزمة شريطة أن لا تكون ممنوعة بقانون أو نظام خاص أو مخلة بالآداب أو النظام العام.
خامساً: عقد التأمين تخضع للقواعد العامة وبالتالي فإن إرادة المتعاقدين هي المرجع الأعلى فيما يترتب على التزام الطرفين من آثار الأمر الذي نرى به أن أسباب الإباحة في الاتفاق على نقاط العقد من شروط وبنود هي الأصل وأن أسباب المنع أو الإباحة في الاتفاق على نقاط العقد وبنود هي الأصل وأن أسباب المنع هي الاستثناء وأن الاستثناء لا بد أن يرد على سبيل الحصر وليس المثال وبالتالي لا يصح أن نقيد من أثر العقد فيما يتعلق بشروطه بدعوى القياس غير المبرر ولو قلنا بعكس ذلك لزادت دائرة المنع اتساعاً بحيث أصبح كل شرط يقابله منع مما يشل من اثر العقد وبالتالي ندخله دائرة المسخ والتشويه.
سادساً: الأمر المتعلق بشان تأمين المركبات الميكانيكية رقم 678 تعديل رقم 5 نص في البند 14 من الفصل الرابع التزامات التأمين بأنه إذا ورد شرط في البوليصة بموجب المادة 3 يقضي لعدم نشوء أي التزام بمقتضى البوليصة أو يتوفقه عن القيام بأمر معين كالمبين في الشرط المتخذ عله للإدعاء فلا يترتب على هذا الشرط أي أثر فيما يتعلق بالالتزامات الخاضعة للتأمين.
ولذلك ولما تم بيانه ولما كان الشرط الوارد في المبرز د/1 و د/2 غير واجب الأعمال ومخالف لأحكام القانون ولما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الأمر الذي توافر معه الخصومة في مواجهة الشركة المستأنفة.
منطوق الحكم
لذلك
نجد بأن قرار هيئة الموضوع واقع في محله ويتفق وأحكام القانون مما نقرر معه رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للنظر بالدعوى الحقوقية رقم 121/99 المتفرع عنها هذا الطلب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/9/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:26 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved