||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621114
عدد الزيارات اليوم : 7697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 576 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/16

نقض مدني
رقم: 545/2010
576/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، د.عثمان التكروري ،محمد سامح الدويك ،خليل الصياد.
الطعن الأول : 545/2010 الطاعنة: يسرى سليم شعلان – بيت لحم وكيلاها المحاميان : محمد شاهين ومالك شاهين – بيت لحم المطـــعون ضده: جورج خضر جريس حنونة – بيت ساحور وكيله المحامي ميشيل إبراهيم – بيت لحم الطعن الثاني :576/2010 الطاعن: جورج خضر جريس حنونة – بيت ساحور وكيله المحامي ميشيل إبراهيم – بيت لحم المطـــعون ضدها: يسرى سليم شعلان – بيت لحم وكيلاها المحاميان : محمد شاهين ومالك شاهين – بيت لحم
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان الأول بتاريخ 8/11/2010 تحت رقم 545/2010 والثاني بتاريخ 24/11/2010 تحت رقم 576/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمه استئناف القدس بتاريخ 19/10/2010 في الاستئناف المدني رقم 354/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ اثني عشر الف دولار مقابل التمديدات الكهربائية والمراحيض ومبلغ ثلاثمائة دولار بدل بويلر كهرباء ورد باقي المطالبات كونها لا تخد المؤجر ( المستأنف ) ولا تزيد في قيمة العقار ولعدم إثبات تركيب أبواب وشبابيك المنيوم للمأجور فيكون مجموع التعويضات هو (12300) دولار أمريكي وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية وخمسين دينار أردني أتعاب محاماة.
يستند الطعن الأول 545/2010 للسببين التاليين :
أخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله بعدم الحكم للطاعنة بكل ما تكبدته جراء مخالفه المطعون ضده لنصوص الاتفاقية المبرز(م/1) فالقواعد العامه توجب جبر الضرر جميعه والتعويض عنه طالما اثبت طالبه وقوعه ولا يصار إلى القول بأن ذلك الفاعل يقتصر تعويضه للمضرور على ما استفاده جراء فعل الضرر لان ذلك فيه مجافاة للقانون وقواعد العداله ولم يلتفت الحكم الطعين إلى ان المطعون ضده هو الذي قام باهلاك وازاله معظم المواد والاشياء التي سبق للطاعنه ان اقامتها في الماجور .
شاب الحكم الطعين خطأ في تطبيق القانون من حيث تقديره لقيمه التعويض الذي تستحقه الطاعنة لان البينة أثبتت ان المواد المبينه في حيثيات الحكم تفوق قيمتها ذلك المبلغ ولم يرد ما ينفي ذلك أو يدحضه وطلبت الطاعنة قبول الطعن فيما يتعلق بتعديله لحكم محكمه الدرجة الأولى وقصره على التعويض المستحق للطاعنة بمبلغ (12300)دولار أمريكي والحكم للطاعنة بكامل المبلغ الذي حكمت به محكمه الدرجة الأولى ومقداره(28300) دولار أمريكي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ويستند الطعن الثاني 576/2010 على ان المحكمة مصدره الحكم أخطأت في تطبيق القانون للأسباب التالية :
لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدت عليها في الحكم بالتعويضات والفائدة القانونية التي طبقها وكيفيه ثبوت هذه المبالغ والوصول إلى هذا الرقم والبينات التي استندت إليها وقد بنت حكمها على بينات غير قانونية ومتناقضه .
أخطأت المحكمة في تفسيرها للمبرز م/1 فلا يوجد في هذا المبرزاي بند يلزم الطاعن بتعويض الطاعنة في حالة استعماله للمأجور شخصيا .
أخطأت المحكمة بعدم الرد على أسباب الاستئناف كامله ولك تلتفت لكافه دفوع المستأنف .
أخطأت المحكمه بالحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة حيث ان الطاعن لم يخسر الاستئناف وإنما تم قبوله بشكل جزئي .
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه و / أو تعديله و / أو رد الدعوى المدعيه (المطعون ردها ) وتضمين المطعون ضدها كافه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعنان مقدمين في الميعاد ومستوفيين شروطهما القانونيه نقرر قبولهما شكلا كما نقرر ضمهما معا والفصل فيهما بحكم واحد .
وفي الموضوع تغير وقائع ومجريات الدعوى ان المدعيه يسرى سليم شعلان اقامت دعوى لدى محكمه بدايه بيت لحم ضد المدعى عليه جورج خضر حنونه موضوعها المطالبه بمبلغ (111300) دولار امريكي سجلت تحت رقم 108/2008 .
وبنتيجه المحاكمه وبتدقيق المحكمه في وقائع وبينات الدعوى ثبت لها قيام المدعيه باستئجار محلين من المدعى عليه لاستعمالها كمطعم وانها قامت بانشاءات في المأجور من اجل ان يصبح مطعما وبعد ما يزيد على السنه من الاجارة قامت بالاتفاق مع المدعى عليه المؤجر على إعادة المأجور بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين وان جوهر الخلاف بين الفريقين يتمثل في تفسير البند الرابع من الاتفاقيه المبرز م/1 الذي جاء نصه ( في حاله ما إذا رغب الفريق الأول في تاجير المأجور لاي شخص من اغراض غير منقوله واشراكه في الأمر )
وفي تفسير هذا البند وجدت المحكمه ان هناك غموض وعدم وضوح في التزامات طرفي الاتفاقيه
بموجبه وان عليها البحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي مع الاستهداء في ذلك بطبيعه التعامل موضوع العقد .
وبرجوع المحكمه إلى نص المادتين 530 و 531 من مجلة الاحكام العدليه ومقدمه الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين التي تنص على انه ( وحيث ان الفريق الثاني عند استلام المأجور قام بعمل ما يلزم من اجل استعمال المأجور كمطعم حيث قام بتجهيزات كهربائيه وعمل حمايه وثلاثة مغاسل وشفاط هواء ودهان المأجور وعمل سدة له ودرج للسده وعمل نافوره مياه وبلاط صيني وحبص كديكور للمأجور بالاضافه إلى تركيب ابواب وشبابيك ) وجدت ان الفريقين قاما في مقدمه الاتفاقيه بحصر وبيان الاعمال التي قامت بها المدعيه في المأجور ، وفي ضوء ذلك وجدت المحكمه ان ارادة المدعيه والمدعى عليه في الاتفاقيه المبرز م/1 قد انصبت على ان تخلي المدعيه المأجور وان يحتفظ المدعى عليه بالانشاءات التي قامتها في المأجور مقابل ان يقوم المدعى عليه بتعويض المدعيه شخصيا أو غير طريق المستأجر الجديد الذي لم يأت بعد إلا ان المحكمه وجدت ان المدعى عليه ملزم بتعويض المدعيه عن الانشاءات التي اقامتها وتزيد في قيمه المأجور ويمكنه استعمالها والاستفاده بها مثل الحمامات والتمديدات الكهربائيه والمياه وانه غير ملزم بتعويضها عن الانشاءات التي اقامتها وتخص انتفاعها بالماجور كمطعم فقط لذلك إلزام المدعى عليه بتعويض المدعيه عن التحسينات والانشاءات النافعه للعقار المأجور بشكل عام فقط .
وبالنسبه لمقدار التعويض المستحق للمدعيه وبرجوع المحكمه لبينه المدعيه ومن مجمل هذه البينه وجدت المحكمه ان المدعيه تستحق مبلغ (1000) دولار مقابل تمديدات كهربائيه ومبلغ (7000)دولار مقابل حمامين ومرحاضين و(2000) دولار مقابل ابواب الومنيوم ومبلغ (300) دولار بدل بويلر لذلك قررت إلزام المدعى عليه لصالح المدعيه بمبلغ (28300) دولار امريكي وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به وخمسين دينارا أتعاب محاماه ورد ما زاد عن هذا المبلغ حتى مطالبه المدعيه .
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمه البدايه فطعن فيه لدى محكمه استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 354/2009 .
وبتدقيق المحكمه في المبرز م/1 والبينات المقدمه اتفقت مع محكمه البدايه في تفسيرها لاراده الطرفين وانهما قد حصرا الانشاءات التي قامت بها المدعيه في الماجور وان المدعى عليه المستأنف ملزم وفق هذا الاتفاق بتعويض المدعيه المستأنف عليها عن التحسينات والانشاءات النافعه لعقار الماجور إلا انها وجدت من خلال بينه المستأنف ان الشاهد جمال جورج خضر حنونه قال .... ان المستأنف عليها لم تقم بتركيب ابواب أو شبابيك المنيوم لذلك اصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطرفان فطعنا فيه بالنقض للأسباب الانف ذكرها .
وبالنسبه لسببي الطعن الأول المتعلقين بعدم الحكم للطاعنه بكامل التعويض الذي قررته محكمه البدايه ولما كانت محكمه الاستئناف قد بينت في حكمها انها وجدت ان الفريقين قد قاما بحصر وبيان الاعمال التي قامت بها المدعيه (المستانف عليها) في الماجور في مقدمه الاتفاقيه (المبرز م/1) ان هذه المقدمه تنص صراحه على ان المستأنف عليها المدعيه قد قامت (... بتركيب ابواب وشبابيك) وحيث انه لا يجوز للمستانف اثبات عكس ما هو ثابت في هذه الاتفاقيه الموقعه منه بشهادة الشهود وحيث ان ما ورد على لسان الشاهد جمال حنونه بأن المستأنف عليها لم تقم بتركيب ابواب أو شبابيك المنيوم يتناقض مع ما يثبت للمحكمه بالمبرز م/1 فإن حكمها والحال هذه بعدم اثبات تركيب ابواب وشبابيك المنيوم للماجور يكون مخالفا لما هو ثابت بالاتفاقيه المبرز م/1 ويكون حكمها مشوبا بالتناقض من هذه الناحيه وسببا الطعن واردين والحكم المطعون فيه حريا بالنقض.
وبالنسبه للسبب الأول من الطعن الثاني المتعلق بعدم بيان الاساس الذي اعتمدت عليه المحكمه في حكمها بالتعويضات ولما كانت المحكمه قد بينت في حكمها ان الطاعن ملزم بتعويض المطعون ضدها عن الانشاءات والتحسينات في الماجور بناء على الاتفاقيه الموقعه بينهما المبرز م/1 فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد.
وبالنسبه للسبب الثاني المتعلق بعدم بيان كيف وصلت المحكمه إلى المبلغ المحكوم به ولما كان الثابت في ملف الدعوى ان محكمه البدايه قد اسهبت في بيان كيفيه تقدير التعويضات التي حكمت بها من خلال البينه المقدمه في الدعوى وقد اقرتها محكمه الاستئناف على ذلك ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن البينه وينصب على واقع ولما كان فهم الواقع والتقرير شانه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمه الموضوع وان محكمة النقض لا تصحح ذاتها في هذا المجال طالما ان محكمه الاستئناف اقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق وان حكمها اقيم على أسباب سائغه وتكفي لحمله فإن هذا السبب يغدو والحاله هذه مستوجب الرد.
وبالنسبه للسبب الثالث المتعلق بعدم الرد على كامل أسباب الاستئناف ودفوع المستأنف ولما كانت لائحة الاستئناف تشتمل على عشر بنود تدور كلها حول ذات المساله ولم يبين الطاعن الأسباب التي لم تعالجها محكمه الاستئناف ولما كان تكرار البنود في اللائحه لا يعني تكرار الأسباب وقد عالجت المحكمه موضوع الدعوى بصورة وافيه فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحريا بالرد .
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــاب
تقرر المحكمه قبول الطعن رقم 545/2010 ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعدم الحكم بقيمه الابواب والشبابيك والالومينوم وعملا ب الماده 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحيث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه .
تعديل الحكم المطعون فيه بحيث صبح الحكم للمدعيه بمبلغ (28300) دولار امريكي عن مقابل التمديدات الكهربائيه والحمامين والمرحاضين وابواب والالومنيوم والبويلر مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم به ومبلغ ثلاثمائه دينار أتعاب محاماه عن كافة مراحل التقاضي والحكم برد الطعن الثاني رقم 576/2010
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:32 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved