||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621003
عدد الزيارات اليوم : 7586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 70 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/11

نقض مدني
رقم: 70/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــنة: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية / رام الله. وكيلها المحامي موسي شكري حباس / رام الله. المطــعون ضدها: الين يعقوب بشارة بابا (سابا) / رام الله. وكيلها المحامي موسى الكردي / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 11/2/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/1/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 101/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على واقع البينات، فالمطعون ضدها وقعت براءة ذمة مع الطاعنة (م ع/2) بعد انتهاء عملها وانفكاك العلاقة التعاقدية، وكان على المحكمة أن تأخذ بهذا المبرز وترد الدعوى.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم مناقشة الدفع بالتناقض في لائحة الدعوى حيث انصب التناقض في طلبات المطعون ضدها فهي تارة تطالب بحقوق عمالية على أساس عقد العمل غير محدد المدة كما هي مطالبتها ببدل أجرة نصف الشهر الأخير من شهر الإشعار بموجب نص المادة46/2 من قانون العمل، وتارة تطالب ببدل أجور من العقد على اعتبار أنها كانت تعمل بموجب عقد محدد المدة، وهذا التناقض موجب لرد الدعوى.
أخطأت المحكمة في عدم تطبيق القانون على الوقائع التي تمثلت في توظيف المطعون ضدها بموجب قرار تعيين محدد المدة ينتهي في 17/6/2002 وهو خطي وأن إبقاء المطعون ضدها واستمرارها في العمل كان تلقائياً وليس اتفاقياً وقد حملت المحكمة عبارة قالها الشاهد نياز خالد ما يخالف الوقائع والبينات المقدمة في الدعوى.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف لإجراء المقتضى القانوني.
قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى رقم 299/2003 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة (المدعى عليها) موضوعها المطالبة بمبلغ 6067 دولاراً أمريكياً.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدود المدة لسنة تبدأ من 17/6/2001 حتى 16/6/2002 وأنها استمرت بالعمل بعد انتهاء مدة العقد إلى أن قامت المدعى عليها بإنهاء عملها بتاريخ 31/2/2002، وأن نقطة الخلاف بين الطرفين هي ما إذا كان تجديد العقد محدد أم أن العقد يصبح باستمرار المدعية في العمل عقداً غير محدد المدة.
وبتمحيص المحكمة للبينات المقدمة وبالرجوع إلى شهادة الشاهد نياز خالد محمود شجاعية وهو شاهد المدعى عليها تبين لها أنه ورد فيها (... إن قرار تعيين المدعية المبرز هو قرار تعيين محدود الكاتــب الرئيـــس
المدة كما هو واضح من المحتوى واعتقد أن المدعية انقطعت عن العمل بعد انتهاء مدة العقد المبرز، لمدة يوم وبعد ذلك تم تمديد عملها لفترة محدودة أخرى وأن وضعها الوظيفي لم يتغير وراتبها لم يتغير ...)، ولذلك توصلت المحكمة إلى أن عقد عمل المدعية رغم تجديده بقي عقد عمل محدد المدة ولم يتغير إلى عقد عمل غير محدود المدة، وبناءً على ذلك قررت استحقاق المدعية بدلات أجور عن فترة عملها المتبقية من تاريخ 31/2/2002 وحتى 16/6/2003 البالغة ستة أشهر و16 يوماً وأنها تستحق 6533 دولاراً وحيث أن المدعية طالبت بمبلغ 5567 دولاراً بدل أجور الفترة المتبقية من العقد قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها هذا المبلغ مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة الصلح هذا فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 101/2009، وبنتيجة المحاكمة وبرجوع المحكمة إلى إفادة الشاهد نياز خالد محمود شجاعية وجدت أن ما توصل إليه قاضي الصلح يعتبر في محله لذلك قررت رد الاستئناف الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، و بالنسبة للسبب الأول المتعلق بالمبرز (م ع /2) ولما كان هذا المبرز يفيد أن المدعية قبضت حقوقها ومستحقاتها عن فترة عملها من تاريخ 1/6/2001 وحتى 31/12/2002 وأبرأت ذمة المدعى عليها من أية مطالبات عن كامل فترة عملها المذكورة، ولما كانت المطالبة موضوع الدعوى تتعلق بالمدة الباقية من العقد اللاحقة لتاريخ هذا المبرز فإن سبب الطعن هذا يغدو في غير محله.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بالدفع بالتناقض في لائحة الدعوى بين طلب الأجر عن باقي مدة العقد محدد المدة وطلب بدل أجرة نصف شهر الإشعار بموجب المادة 46/2 من قانون العمل، ولما كانت محكمة الاستئناف قد قررت معالجة أسباب الطعن مجتمعة دون إفراد كل سبب على حدة، ولما كانت العبرة في تسبيب الحكم هي بتناول المحكمة أوجه الدفاع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع غير جوهري أو ظاهر البطلان، وأن إغفال الفصل في الدفع يستخلص منه رفض هذا الدفع ضمنياً ما دامت أسباب الحكم تشتمل على ما يبرر هذا القضاء

الضمني، ولما كانت نقطة الخلاف الجوهرية في الدعوى محل البحث هي ما إذا كان العقد بين المدعية المطعون ضدها والمدعى عليها الطاعنة محدد المدة أم غير محدد المدة، ولما كان ما تدعيه الطاعنة من تناقض في طلبات المدعية المطعون ضدها لا يعدو أن يكون ادعاء باستحقاق المدعية بدل إشعار وفق المادة 26/2 من قانون العمل سنداً للمادة 27 من القانون المذكور التي تنص على أن يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بنفس الحقوق التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة فإن ذلك لا يعد تناقضاً موجباً لرد الدعوى سيما وأن محكمة الدرجة الأولى قد عالجت هذه المسألة وقضت بها وبذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بكون العقد محدد المدة، ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة، وهي مسألة واقع تستقل به المحكمة على أن يكون حكمها مستخلصاً مما هو ثابت في ملف الدعوى استخلاصاً سائغاً، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها وفق ما قنعت به من بينة وعللت ذلك تعليلاً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه، فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
قرار المخالفة المعطى من
القاضي محمد سامح الدويك
في الطعن المدني رقم 70/2010
بالتدقيق أجد أن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بأجور المدة المتبقية من العقد محدد المدة والبالغة ستة أشهر وسبعة أيام وكذلك ببدل الإشعار.
وقد دفع وكيل الجهة المدعى عليها الدعوى بالمبرز (م ع /2) وهو عبارة عن وصل استلام وبراءة ذمة حيث تضمن أن الجهة المدعية استلمت مبلغ معين عن كافة حقوقها ومستحقاتها وهي بذلك تبرئ ذمة المدعى عليها من أي إدعاء و/أو مطالبة و/أو حق أي كان عن كامل وجميع فترة عملها ولتشمل المطالبة بتعويضات الفصل، مكافأة نهاية الخدمة، وكل حق آخر.
والسند بهذا الوصف اتصل بأمرين 1) إسقاط الجهة المدعية لحقوقها إسقاط استيفاء 2)إسقاط الجهة المدعية أيضاً لكل حق آخر بصورة مطلقة إسقاط إنشاء ، ولما كان ذلك وكان السند المذكور الموقع عليه من قبل المدعية بعد إنهاء عملها تضمن إبراء استيفاء بشقه الذي تقر الجهة المدعية باستيفاء حقها المترتبة في ذمة الجهة المدعى عليها.
كما تضمن إسقاطاً عاماً تقر فيه الجهة المدعية بإبراء ذمة الجهة المدعى عليها ابراءاً عاماً ليشمل أي حق بصورة مطلقة بما فيها التعويضات المتعلقة بالفصل (حيث موضوع الدعوى).
وحيث أن هذا الإبراء بوضعه سالف الإشارة ينهض دفعاً قانونياً يتوجب الأخذ به مؤداه وجوب رد الدعوى وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى غير ذلك الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
وعليه وخلافاً لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة أرى نقض القرار المطعون فيه ورد الدعوى.
القاضي المخالف
محمد سامح الدويك

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:30 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved