||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620334
عدد الزيارات اليوم : 6917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 179/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا سكرتارية: مروان النمرة
الطاعن: 1- نادر سمير سعيد مسعود بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة وتركة المرحوم سمير سعيد مسعود مقيم في السعودية وكيلة / عبد الكريم مسعود. 2- خالد عبد المجيد صالح – من غزة النصر وكيلهما المحامي / عدنان أبو موسى المطعون ضدها: محاسن علي إبراهيم مسعود بصفتها بواسطة شقيقها وكيلها حسن علي إبراهيم مسعود بموجب وكالة عدلية رقم 803/99 عدل غزة. وكيلها المحامي / عادل خليفة
الحكم المطعون فيه: هو الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 211/2002 والصادر بتاريخ 2/4/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها وإعادة القضية رقم 395/2001 إلى محكمة صلح جباليا لنظرها من قبل هيئة أخرى من النقطة التي وصلت إليها على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
تاريخ تقديمه: 11/5/2003 جلسة يوم: الأحد 27/4/2004 الحضور: حضر الأستاذ / عدنان أبو موسى وكيل الطاعنين. حضر الأستاذ / عادل خليفة وكيل المطعون ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن وجيز وقائع النزاع كما الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 395/2001 صلح جباليا مختصمة الطاعن طالبة إثبات صحة عقد اتفاق على بيع كان مورثها قد أبرمه بتاريخ 29/12/1384 هجري مع مورث الطاعن الأول في السعودية لعدد من قطع الأراضي وقالت في تفاصيل دعواها أن مورث الطاعن قد اشترى بموجب وكالات دورية عدداً من القسائم المسجلة باسم الحاكم العام والتي كان يفترض أن توزع على بعض موظفي الحكومة وقد باعها لمورثها بموجب العقد سالف الذكر وحال دون توزيعها احتلال قطاع غزة سنة 1967 ولما زال الاحتلال قامت وزارة الإسكان بتوزيع قطع أراضي لمستحقيها من الموظفين ومنهم القطع المباعة لمورث الطاعن الذي كان قد باعها بدوره لمورث المطعون ضدها ولما علمت هذه الأخيرة بذلك طالبت مورث الطاعن الاول بتسليمها القطع التي اشتراها والدها (مورثها) منه تنفيذاً للعقد المبرم بينهما غير أنه امتنع عن ذلك فأقامت دعوى تنفيذ عيني اتخذت الرقم 11/95 محكمة صلح جباليا التي أصدرت قراراً بإستئخار النظر في الدعوى سالفة الذكر لحين إثبات صحة عقد البيع موضوع الدعى وقد تصرف مورث الطاعن الأول بقطع الأرض المذكورة ببيعها للطاعن الثاني. وأثناء نظر الدعوى رقم 395/2001 دفع وكيل الطاعن بعدم سماع الدعوى المذكورة متمسكاً بهذا الدفع الذي ورد في لائحته الجوابية فقررت محكمة صلح جباليا سماع بينه أولية حول الدفع وانتهت إلى رفضه وكان مبنى هذا القرار أنه كان يتوجب إبداء الدفع قبل الدخول في أساس الدعوى سنداً لنص ا لمادة 91/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
وهو ما لم يفعله وكيل الطاعنين كونه لم يثر الدفع في الجلسة الأولى، ولأن عقد البيع يرتب إلتزاماً أبدياً على البائع وورثته بعدم التعرض للمشتري في المبيع وان الدفع بمرور الزمن يتنافى مع هذا الالتزام الأبدي. استؤنف القرار المذكور لدى محكمة البداية فقضت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المستانف من حيث النتيجة التي توصل إليها وإعادة القضية لمحكمة صلح جباليا لنظرها من قبل هيئة أخرى من النقطة التي وصلت إليها تعويلاً على ان محكمة الموضوع قد طبقت ا لمادة 91/1
خطأ لأن إيداع اللائحة الجوابية يعتبر تاريخ الدخول في أساس الدعوى وان مدة التقادم لم تنقض ذلك أنها تبدأ من تاريخ مطالبة المطعون ضدها بتنفيذ العقد وكان ذلك سنة 1995 بعد دخول السلطة علماً بأن الدعوى أقيمت في 10/11/2001 وأن ما جاء في أسباب الحكم الصلحي من وجود التزام أبدي في ذمة البائع هو من قبيل التزيد الذي لا لزوم له. تقدم وكيل الطاعنين بصحيفة طعن مطولة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة شرح فيها تفصيلاً ما أخذه على الحكم الصلحي إن فيما يتعلق بالوقت الذي يقتضي فيه أثاره الدفع بالتقادم أو فيما يتعلق ببداية سريان مدة التقادم أو حتى انقطاع هذه المدة وأشار في ذلك إلى المادة 90 من قانون أصول المحاكمات
الحقوقية والتي أجازت إبداء الدفوع بعدم قبول الدعوى باعتبار المادة المذكورة هي الواجبة التطبيق لا المادة 91/1
من نفس القانون غير أنه عاد وقال بأن الدفع بمرور الزمن هو دفع موضعي يجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى وساق للتدليل على ذلك عدد الأحكام والسوابق القضائية الفلسطينية والعربية. وفي تناوله لأسباب محكمة الاستئناف والأساس الوحيد الذي بنى عليه حكمها باعتبار مبدأ سريان التقادم هو بداية النزاع بين طرفي العقد مشيراً إلى المادة 1667 من مجلة الاحكام العدلية
والسابقة القضائية رقم 27/74
استئناف عليا التي تقضي بأن بداية التقادم هو تاريخ وجود صلاحية الإدعاء بالمدعى به ورتب على ذلك انه ما دام موضوع الدعوى هو المطالبة بإثبات صحة التعاقد وليس المطالبة بتنفيذ العقد وتسليم العقار وان مدة التقادم تبدأ من تاريخ إبرام العقد وكان على المطعون ضدها أو مورثها لأن يبادرا إلى إقامة دعواهما منذ تاريخ العقد وقبل مضي المدة وهما إذ لم يفعلا ذلك فإن دعواهما مردودة لقدم تاريخ العقد وقعودها ومورثها عن المقاضاة.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقبل أن تحدد النقطة الجوهرية في موضوع الخلاف والمفصل الأساس في تقريرها ترى أن لزاماً عليها توضيح بعض الأمور المتعلقة بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وهو ما يطلق عليه تقادم الدعوى لتقول بأنه وإن كان الدفع بالتقادم قد شرع لمصلحة الخصوم ويجوز لمن شرع لمصلحته أن يتنازل أو يتجاوز عنه فهو ليس من النظام العام ولايجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها فإنه دفع موضعي يجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى هذه قاعدة مستقرة فقهاً وقضاء وقانوناً ولا مجال للتشكيك فيها ومن ثم فإن المحكمة تتفق وما عاد وطرحه وكيل الطاعنين بعد أن تمسك بالمادة 90
سالفة الذكر غير أن الثابت من أسباب محكمة الإستئناف اطراحها لما ذهبت إليه محكمة الصلح في هذا الشأن وعدم أخذها به وهو ما يجعل الجدل فيه بعد ذلك غير ذي موضوع.
وحيث أن وكيل الطاعنين قد بين بنفسه في تفاصيل طعنه النقطة الفاصلة في الموضوع عندما استند إلى نص المادة 1667
من المجلة والسابقة القضائية رقم 27/74
التي حددت بداية سريان مدة التقادم بتاريخ وجود صلاحية الإدعاء بالمدعى به، أو تاريخ ثبوت الحق للمدعى بإقامة الدعوى بالمدعى به واعتباره إن موضوع الدعوى ليس تنفيذ العقد وتسليم الأرض بل هو إثبات صحة العقد الأمر الذي يثير التساؤل حول الوقت الذي تقوم أو توجد فيه صلاحية الإدعاء بالمدعى به أو ثبوت الحق بإقامة الدعوى بالمدعى به؟ وما هو المدعى به في دعوى إثبات صحة العقد ومتى يلزم هذا الإثبات؟
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الأصل في العقود الصحة متى اشتملت على بيناتها واحتوت عناصرها وسردت شروطها واتفقت مع القانون ولم تخرج عن الآداب والنظام العام فهي لا تحتاج إلى المقاضاة أو المدعاة لإثبات صحة ما جاء فيها إلا عند إنكارها أو النكول عنها أو مخالفتها فإذا ما ظهرت الحاجة إلى إثبات صحتها وجد الإدعاء بهذه الصلاحية ونشأ الحق في مقاضاة الطرف الأخر وعندئذ فقد يبدأ سريان مدة تقادم الدعوى ومتى كانت محكمة الإستئناف وقد استبان لها من بينات الطرفين أن إنكار مورث الطاعن الأول للعقد ونكوله عنه بما أثار النزاع بين الطرفين لم يقع إلا بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة سنة 1995 وكانت الدعوى قد أقيمت في 10/11/2001 واعتمدت تاريخ وقوع النزاع بين الطرفين كمبدأ لسريان مدة تقادم الدعوى وخلوصها إلى أن هذه المدة لم تنقض عندما أقامت المطعون ضدها دعواها فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه وبات الطعن في غير محله يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 27/4/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:34 مساء  الزوار: 1286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved