||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620751
عدد الزيارات اليوم : 7334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/9/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 400/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر.
سكرتارية: مروان النمرة .
الديباجة
الطاعن: محمد عبد القادر أبو ندى. وكيله المحامي / محمود أبو دان – غزة. المطعون ضدهما: 1- فاطمة جبر عبد الحي جعرور – من جباليا. 2- زكية جبر عبد الحي أبو الندى – من جباليا. وكيلهما المحامي / نهاد الشيخ ديب.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 17/2003 بتاريخ 9/11/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والصادر من محكمة بداية غزة بتاريخ 25/1/2003 في القضية الأصلية رقم 287/1998 والمتضمن إبطال سند الاتفاق المبرز م/9 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 18/12/2003. جلسة يوم: السبت 17/9/2005. الحضور: حضر الأستاذ / محمود أبو دان وكيل الطاعن. حضر الأستاذ / نهاد الشيخ ديب وكيل المطعون ضدهما.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 17/2003 بتاريخ 9/11/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والصادر من محكمة بداية غزة بتاريخ 25/1/2003 في القضية الأصلية رقم 287/1998 والمتضمن إبطال سند الاتفاق المبرز م/9 واعتباره كأنه لم يكن.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض لمخالفته للقانون وإجحافه بحقه: ـ
لإبطاله سند الإتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهما م/9 والمتضمن إقرار المطعون ضدهما بملكية الطاعن لحصته في البيت المقام على أرض القسيمة المقام عليها منزلهم بالقطعة رقم 1809 بمنطقة جباليا.
أن حكم محكمة الإستئناف ولد ميتاً حيث أن حكمها لم يصدر مسببا طبقا لنصوص المادتين ( 174
+ 175
) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد رتب القانون جزاء عدم التسبب هو بطلان الحكم.
إن المطعون ضدهما قد أقرتا واعترفتا بالمبرز م/9 بدون ضغط أو إكراه وبكامل الأهلية القانونية والشرعية بكتابة المبرز م/9.
أهملت المحكمة شهادة الشاهد أحمد المغني المحامي الذي كان شاهدا على العقد وأنه قام بتنظيمه بالإشتراك مع المحامي نهاد الشيخ ديب بناء على طلب المطعون ضدهما وهما شريكان في مكتب واحد وأخذت بأقوال الأخير بأن السند تم الحصول عليه بأسلوب التحايل والغش والخداع.
إن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية كانت قد خلطت في حكمها بين الفسخ والبطلان فبينما يكون سبب البطلان انعدام الأهلية أو نقصها أو عدم مشروعية السبب أو المحل أو عدم وجود محل للتصرف القانوني يكون الفسخ لأسباب أخرى تختلف كليا عن البطلان. والتمس الطاعن في ختام لائحة الطعن قبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعن وإلغاء حكم محكمة بداية غزة في القضية رقم 287/1998.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن الثابت أن محكمة أول درجة توصلت الى ما انتهت إليه من واقع ما عرض عليها من البينات والمبرزات وأيدتها بذلك محكمة الإستئناف لسلامة ما توصلت إليه واتفاقه مع الواقع والقانون وأحالت ذلك الى أسباب حكم محكمة أول درجة والتي بنت حكمها على شهادة المحامي نهاد الشيخ ديب الذي شهد بأنه قام بصياغة سند الاتفاق المبرز م/9 وقد أقر بأن هذا السند لا أساس له من الواقع أو القانون كما أنه ثبت لمحكمة أول درجة ن المدعيتين وأختهما سعاد اشترين الأرض والمقام عليها المنزل من السيد يوسف المقوسي سنة 95 بموجب عقد اتفاق على بيع طبقا لما اتضح لها بالمبرز م/4 وأنهم قاموا بالبناء على الأرض بعد أن حصلوا على الرخصة اللازمة للبناء من بلدية جباليا المبرز م/5 وأن والدة المدعى عليه الطاعن لم تكن طرفا من قريب أو بعيد فيما يتعلق بشراء الأرض أو البناء عليها وأن سند الاتفاق مبرز م/9 كان الهدف منه فقط مساعدة المدعى عليه بإقناع زوجته الموجودة في سوريا بالعودة الى غزة حيث أنها اشترطت عودتها بملكية المدعى عليه لمنزل في غزة واتفقا على أن يتم إتلاف المبرز م/9 بعد ذلك وهذا ما لم يقم به المدعى عليه بعد عودة زوجته وأولاده.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة أول درجة وأيدتها بذلك محكمة الإستئناف الى النتيجة التي انتهت إليها ببطلان المبرز م/9 عقد الإتفاق على بيع يقوم على فهم واقع الدعوى وهو استنباط حقيقة ما وقع بالأدلة والقرائن ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى دون أن تكون لمحكمة النقض رقابة عليه طالما أن ما حصله يتفق ما هو ثابت في الأوراق.
وحيث أن المبرز م/9 لا أساس له وأن القضاء ببطلانه في محله لأن أركانه منهارة من أساسها ولا وجود لها لأن الاتفاق بينهما كما اتضح مما هو ثابت في الأوراق أن يقوم الطاعن بإتلاف المبرز م/9 بعد عودة زوجته وأولاده ولم تحرر المطعون ضدهما الاتفاق كتابة والتي تأكدت محكمة أول درجة بوجوده من واقع ما طرح أمامها لصلة القرابة وللثقة بابن أختهن وحرصهن على عودة أسرته من الخارج. وقد ورد في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام للدكتور عبد الرازق السنهوري ص 462 أن محكمة النقض قضت بأن اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
أما بالنسبة للسبب الأخير من أسباب الطعن بأن حكم محكمة الإستئناف ولد ميتاً لأنه لم يصدر مسبباً فإنه لا محل له إذ أنه قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فليس في القانون ما يمنعها عند وضع حكمها أن تستند الى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءا متمما للحكم الإستئنافي وهذا الحكم يعتبر مسببا تسبيبا كافيا بلا حاجة الى نقل الأسباب الابتدائية لسهولة الرجوع إليها في ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
أما بالنسبة للسبب الرابع من الطعن بأن محكمة البداية خلطت في حكمها بين الفسخ والبطلان فإن هذا القول غير سديد إذ أن المطعون ضدهما قد طالبا بالبطلان لوجود خلل في السبب فهو من الأسباب الرئيسية للبطلان ولمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقديره.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن غير قائم على أسانيد سليمة من القانون مما بات من المتعين القضاء برفضه مع تضمينه بالرسوم والمصاريف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 17/9/2005.

القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(وأمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:35 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved