||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617671
عدد الزيارات اليوم : 4254
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 198 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 198 /2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف: نبيل عبد الحميد بغدادي فارس – من خان يونس وكيله المحامي / اشرف فارس المستأنف ضده: عمر عبد الوهاب النجار – من خان يونس وكيله المحامي/ جهاد الاغا
الحكم المستأنف: الصادر بتاريخ 72/2001 من قبل المحكمة المركزية بخان يونس في الاستئناف رقم 106/2000 والقاضي بتاييد الحكم الصادر من قبل محكمة صلح خان يونس في القضية الحقوقية رقم 141/98 والقاضي برد الدعوى المستأنف ضده بتاريخ 13/6/2000

تاريخ تقديمه:27/6/2001م جلسة يوم:السبت 29/9/2001 م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ اشرف فارس
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهومقبول شكلا وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم الصلحي وحيث ان محكمة صلح خان يونس حكمت في 13/6/2000 بالزام المدعي عليه طلبة خميس الفرا بدفع المبلغ المدعى وهو مبلغ اربعة الاف دينار اردني للمدعى ( المستأنف)
حكمها ان المدعي (المستأنف) لم يثبت دعواه قبل المدعي عليه الاول لانه لا توجد علاقة بينهما لان الاخير لم يقم ببيع المدعي اية مساحة من الارض ولم تشغل ذمته بالمبلغ المدعى به ولا يوجد تضامن وتكافل بين المدعى عليهما وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فايدت الحكم الصلحي للاسباب التي بنى عليها ولما لم يرق هذا الحكم للمستأنف فطعن فيه لدى هذه المحكمة واهم ما جاء في الطعن:
(1ان المستأنف ضده عمر عبد الوهاب النجار لم يسلم الارض للمدعي عليه الثاني ولا للمستأنف وبقي واضعا يده على الارض ومحتفظا بالمبلغ رغم مطالبة المستأنف له عدة مرات
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت لمرافعة الطرفين في جلسة 29/9/2001 فكرر وكيل المستأنف دفاعه المذكور في الاستئناف واضاف انه يستند للمادة "1636" من مجلة الاحكام العدلية التي تبين من الذي يجب اختصامه فرد عليه وكيل المستأنف ضده بطلب رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الاستئناف مجرد جدل في الوقائع طبقا للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح وان المادة "1636" المشار اليها تتعلق باختصامه حائز المنقول مع ان القضية الحالية تتعلق ببيع ارض .

وحيث انه لذلك فقد بات الاستئناف في غير محله مما يلزم رفضه وتاييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 29/9/2001 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:35 مساء  الزوار: 997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved