||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617956
عدد الزيارات اليوم : 4539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض
نقض مدني رقم: 161/2005
قرار رقم: 315
المبادئ القانونية
إذا كانت البينة المقدمة تثبت أن أتعاب المحامي قد حددت بنسبة معينة وتستحق الدفع حتى لو أنهى الموكل الوكالة، فلا تبقى بعد ذلك حاجة لإحالة النزاع إلى خبراء لتقدير الأتعاب.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش

الطاعنه: المؤسسه الفلسطينية للاقراض (فاتن) / نابلس وكيلها المحامي الاستاذ عزام درويش / نابلس المطعون ضده: المحامي حسام رفيق فتوح / نابلس
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بالدعوى المدنية رقم 49/2003 بتاريخ 30/4/2005 والقاضي بقبول الاستئناف المقدم من المستأنف (المطعون ضده) ضد القرار الصادر في الدعوى المدنية رقم 623/2001 صلح نابلس وفسخ القرار المستأنف المذكور والحكم للمطعون ضده (المستأنف) حسب لائحة دعواه وتضمين الطاعنه (المستأنف عليها الثانية) الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماه وتثبيت
الحجز التحفظي مع الفائده القانونية من تاريخ الادعاء حتى السداد التام.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بمخالفتها نص المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه الساري المفعول في حينه والتي تعتبر الدعوى سابقه لاوانها قبل اخطار الطرف الفاسخ بتنفيذ العقد.
القرار المطعون فيه تجاوز قرار محكمة النقض، وكان ينبغي تقدير الاتعاب وليس الحكم حسب لائحة الدعوى.
القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينه ولم يعالج تظلم الطاعنه لنقابة المحامين.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجافي للعداله حيث لم يراع الجهد والعمل.

وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
اجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت مايلي:
القرار المطعون فيه صدر وفق قرار محكمة النقض السابق رقم 144.
القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون والعداله.
ان اتعاب المحامي تستحق وفق احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة فور التوقيع على التوكيل، والمحامي موكل ببذل الجهد فقط دون تحديد مقداره.

وطلب بالتالي رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون به جاء على هدي قرارنا السابق رقم 144
، وأنه استند إلى البينات المقدمه، وليس فيها ما ينص على احالة النزاع النزاع حول الاتعاب إلى التقدير من خبراء بل كان محدداً بنسبته، ومشروط دفعه حتى في حال انهاء الطرف الاخر للوكاله.

وعليه، فإن ما أورده الطاعن من أسباب لا يمكن الاستناد اليها لنقض القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
وبما أن القرار المذكور جاء في محله ويتفق مع الوقائع الثابته، وينسجم مع أحكام القانون والاصول، فإننا نقرر رد الطعن، وتأييد القرار المطعون فيه كما نقرر رد الطلب المقدم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/6/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:33 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved