||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619691
عدد الزيارات اليوم : 6274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/12/22


استئناف مدني
رقم:3/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنــــفون : 1- عمر عزت محمد الأسعد /الأردن 2- منير عزت محمود الأسعد /الأردن وكيلتهما المحامية سناء علقم /قلنديا 3- عزمي عزت محمود الأسعد /الأردن 4- فخري عزت محمود الأسعد /الولايات المتحدة الأمريكية 5-حسن محمد اسماعيل علقم /قلنديا 6- عادل عودة عبد الله بدر/رام الله وكيله محمد برجس /الجديرة 7- فريد حمدان سليمان /امريكي الجنسية وكيله محمد برجس /الجديرة وكيلهم المحامي مرسي حجير/رام الله المستأنف عليـه: خليل محمد شكري عيد /عطارة بصفته الشخصية وبصفته من وراثة والده المرحوم محمد شكري محمود عيد بالاضافة لتركته وكيله المحامي علي السفاريني /رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/12/2003 في الدعوى الحقوقية رقم 673/2000 القاضي باعتبار المستأنف عليه (المدعي) هو المالك لقطعة الأرض رقم (212) حوض شعاب كساب رقم (7) من اراضي مدينة البيرة والغاء اي تسجيل مخالف لذلك ومنع المستأنفين (المدعى عليهم) من معارضة المستأنف عليه (المدعي) في حقوق ملكيته وتصرفه بقطعة الارض المذكور اعلاه
واعادة تسجيلها باسم مورثه وابطال الوكالات الدورية المنظمة لدى سفارة دولة فلسطين في عمان والغاء الوكالات الدورية المصدقة لدى كاتب عدل رام الله ذوات الأرقام (427/2000 و2561/2000 و915/2000) وتثبيت القرار التمهيدي الصادر في الدعوى وابلاغ مأمور تسجيل اراضي رام الله و/او تسجيل الأراضي التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية بتنفيذ مضمون هذا القرار في سجلاته الرسمية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وضد قوانين الاراضي التي شملتها التسوية.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/3/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدما ضمن المدة القانونية، وطلب وكيل المستأنفين اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فانه يتضح للمحكمة الأمور التالية :-
1-ان المدعي عليهم (المستأنفون) من 1-4 كانوا قد باعوا قطعة الأرض المسجلة في سجلات التسوية النهائية تحت رقم (212) حوض (4) شعب كساب من اراضي البيرة الى مورث المدعي بموجب عقد بيع منظم من قبل مأمور تسجيل اراضي رام الله بتاريخ 30/8/65 يحمل رقم 472/65 المبرز ط/1.
2-كان من ضمن الأشخاص الذين وقعوا على عقد البيع المذكور اعلاه المبرز ط/1 بصفته معرف وشاهد هو والد المدعى عليهم المستأنفون من 1-4 المدعو عزت محمود اسعد، اي ان البيع تم بحضور الولي الطبيعي للمستأنفين وبمعرفته وقياسا على هذا البيع الذي تم تنظيمه من قبل مأمور تسجيل الأراضي فقد جاء في القرار التمييزي رقم 94/1956 صفحة 753 سنة (57) (وبالرجوع الى احكام المجلة التي تستمد احكامها من روح الدين الحنيف نجد انها تعطي للوالد حق التصرف في اموال القصر بحكم ولايته الطبيعية عليهم (المادتان 95و 974) فله ان يبيع من اموال ولده القاصر او ان يشتري له شيئا بمثل القيمة وليس للولد بعد ان يبلغ سن الإدراك ان ينقض عمل والده) (المادة 422 من كتاب الأحكام الشرعية من الأحوال الشخصية الطبعة الثالثة) وله (اي للوالد) شراء مال ابنه القاصر لنفسه وبيع ماله لولده (المادة 246 من المرجع المذكور) كما له ان يرهن ماله من ولده القاصر وان يرهن مال ولده لنفسه وان يرهن مال ولده المذكور بدينه (اي دين ولده) او بدين نفسه فاذا رهنه بدين نفسه وهلك فان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين ضمن الوالد قيمة الدين وليس بالزيادة (المادة 427 من ذات المرجع)
يتضح مما تقدم ان حق تصرف الوالد باموال ولده القاصر جائز شرعا وقانونا طالما انه لم يحجب عن هذه الولاية اي لم يقض بحجره وتنحيته عنها لسفهه او لأي سبب شرعي آخر وبالنسبة الى المستأنفين الثالث والرابع عندما وقعا على عقد البيع المبرز ط/1 كانا قاصرين ووقعا امام مأمور تسجيل الأراضي الى انهما كان بصحبة وليهما الطبيعي الذي وقع على العقد وبالتأكيد انهما كانا يعيشان في بيته وتحت كنفه ورعايته.
3-بتاريخ 30/8/1965 واستنادا الى عقد البيع المبرز ظ/1 اصدرت دائرة تسجيل اراضي رام الله = في ظل العهد الاردني آنذاك = شهادة تسجيل بقطعة الارض موضوع الدعوى باسم مورث المدعي (المستأنف عليه) المبرز ط/3 كما يوجد شهادة تسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى يتبين من خلالها اسماء المستأنفين الاربعة (البائعين) واسم مورث المدعى عليه المستأنف عليه (المشتري) وهي المبرز ط/2.

وبما ان الاصل في القوانين الاردنية ان الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار تنتقل بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه التي فرضها القانون وبالتالي فان انتقال ملكية العقار الذي جرت عليه اعمال التسوية لاتتم الا بالعقد المستوفي لأركانه وشروطه طبقا للقانون ومن اهم الاركان التي فرضها ان يتم البيع في دائرة تسجيل الاراضي وهذا ما نصت عليه المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه حيث جاء فيها (في الاماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والمقاسمة في الاراضي او الماء صحيحا الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل وبناء على ذلك في التسجيل يعد ركنا من البيوع العقارية في الاماكن التي تمت تسويتها بحيث اذا لم يراع هذا الركن وهو اجراء البيع امام مأمور التسجيل يصبح العقد غير منعقد ليست له قيمة قانونية وبما ان عقد البيع المبرز ط/1 قد استوفى كامل شرائطه الشكلية حيث انه تم امام مأمور تسجيل الاراضي وصدر بناء عليه سند التسجيل المبرز ط/3 فيكون العقد صحيحا وتم وفق اجراءات قانونية سليمة. وبما ان الاسناد التي تصدرها دائرة التسجيل بموجب قيود سجلاتها المستندة لقانون التسوية تعتبر اسنادا رسمية تعفي صاحبها من اقامة الدليل على صحة ما تحتويه لان ما تحتويه تعتبر قرينة غير قابلة لاثبات العكس فلا يحتاج صاحبها لاثبات ما جاء فيها لان ما تحتويه عبارة عن بينة قائمة بذاتها وتعمل بها المحاكم دون دليل آخر لاثباتها ولا يمكن الطعن بما تحتويه ولا حتى عن طريق التزوير او الغش اذا كان ما تحتويه ناتج عن اعمال التسوية او تم بدائرة تسجيل دائرة الاراضي (بيع – رهن)
والسند الذي يعطي من دائرة تسجيل الاراضي على وجود قيد لصاحبه في صحيفة العقار محظور على المحاكم ان تسمع اي ادعاء مخالف لما ورد فيه اما اذا كانت ما تحتويه هذه الاسناد ناشئة عن تصرف مزور فيمكن للمتضرر من التزوير بما تحتويه تلك الاسناد ان يثبت عكسه عن طريق الادعاء بالتزوير وذلك امام المحاكم النظامية والمطالبة بابطال التصرف وشطب اسم المزور من صحيفة العقار ليعود باسمه فالمادة 16/2 من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة (52) تنص في آخرها على انه بعد ان تتم معاملة التسجيل وفقا لقانون التسوية لا يحق لأي محكمة ان تسمع اي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون كما تنص المادة الثالثة من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 على انه يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة ان تسمع الدعوى او تجري اي معاملة في الاموال غير المنقولة بما فيها الملك والاوقاف المضبوطة والملحقة التي اصدرت سندات تسجيل باراضيها بمقتضى قانون احكام قوانين تسوية الاراضي كما تنص المادة الرابعة من ذات القانون على ان تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل الاراضي بمقتضى احكام قوانين التسوية للأبنية ولا يجوز ابطال اي مستند من المستندات المذكورة او اصلاح خطأ فيها ادعى انه مخالف لقيود دائرة التسجيل الا وفق احكام قوانين تسوية الاراضي، وعلى ضوء ما تم بيانه اعلاه وعلى النصوص القانونية التي تتكلم عن القيد او السند الصادر عن دائرة تسجيل الاراضي في الاراضي المشمولة بالتسوية وعن عدم اختصاص المحاكم للنظر في صحة قيود سجل دائرة الاراضي او السندات الصادرة بموجبها او اصلاح خطأ فيها بل يجب على المحاكم ان تاخذ بتلك الاسناد دون بينة وبما ان العقار مسجل باسم مورث المستأنف عليه فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في قرارها يتفق مع النتيجة وما تم توضيحه اعلاه وان ما اورده وكيل المستأنفين غير وارد.
منطوق الحكم
لــذلك...
فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المتسأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/12/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:36 مساء  الزوار: 1286    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved