||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618265
عدد الزيارات اليوم : 4848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 241 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/14


نقض مدني
رقم:241/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــــن: محمد محمود حسن أبو غبوش/ بيتونيا. وكيله المحامي هشام رحال/ بيت لحم. المطعـون ضدهم: 1- شوقي جورج الخوري عبد سلامة. 2- سلوى جورج الخوري عبد سلامة. 3- عبد جورج الخوري عبد سلامة. 4- عيسى جورج الخوري عبد سلامة. 5- زكي جورج الخوري عبد سلامة. 6- سلوى أرملة المرحوم كامل جورج الخوري عبد سلامة. 7- جورج كامل جورج الخوري عبد سلامة. 8- شرن كامل جورج الخوري عبد سلامة. 9- تينا كامل جورج الخوري عبد سلامة. وجميعهم من رام الله وسكان الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة وكيلهم العام ( المدعية الثانية ) بموجب وكالة أجنبية تصديق سفارة دولة فلسطين في واشنطن وجميعهم بصفاتهم الشخصية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم جورج الخوري عبد سلامة. وكيلهم المحامي موسى كردي/ رام الله.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/9/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/8/2008 في الاستئناف المدني رقم 211/2006 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى المدنية رقم 35/2006 بداية رام الله وعملا بأحكام المادة (211 فقرة 3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إلغاء إجراءات التنفيذ التي تمت على القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار أردني أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
1- القرار المطعون فيه صدر من محكمة مشكلة تشكيلا مخالفا للقانون إذ أن رئيس الهيئة الأستاذ رفيق زهد هو قاضي محكمة عليا ولا يجوز ندبه إلى محكمة أدنى عملا بأحكام المادة (24/1) من قانون السلطة القضائية الأمر الذي يجعل من القرار الطعين باطلا بصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.
2- بالتناوب القرار الطعين صدر باطلا لمخالفته أحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إذ بالرجوع إلى جلسة 26/8/2008 فقد تقرر تبديل الهيئة الحاكمة وتكرار المرافعات من الأطراف وبعدها مباشرة تم إصدار القرار الطعين من قبل المحكمة، أي لم يكن هناك مداولة لإصدار القرار وان وقعت فإنها لم تكن سرية حيث صدر القرار دون رفع الجلسة للمداولة والتدقيق وإعطاء القرار ولو لساعة واحدة حتى تتمكن المحكمة من المداولة في الحكم حسب الأصول.
3- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ووقع باطلا حيث انه غير معلل تعليلا سليما ويشوبه القصور في التعليل خلافا لأحكام المادتين (174و175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
4- أخطأت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا رغم ورده بعد المدة القانونية، وحيث أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 20/2/2006 والمبلغ للمستأنف ( و/أو ورثته و/أو من يقوم عنه قانونا ) بالنشر بجريدة الحياة الجديدة رقم (3720) الصادرة بتاريخ 1/3/2006 وكذلك بواسطة الإلصاق والتعليق على لوحة إعلانات المحكمة لتعذر تبليغ المدعى عليه الأول على عنوانه، وان الاستئناف قدم بتاريخ 12/7/2006 أي بعد مرور المدة القانونية.
5-أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات إلى نوع الدعوى وطبيعتها وعللت حكمها على أن موضوع الدعوى هو إثبات ملكية ومنع معارضة ولم تأخذ بما ورد في مرافعة الطاعن المقدمة أمامها وضربت بها عرض الحائط.
6-القرار المطعون فيه جاء متناقضا حيث أن الأرض ليست مسجلة باسم ( المدعي ) الطاعن وإنما باسم المدعى عليه الأول، وان المادة (16/3) التي استند إليها القرار والتي منعت على المحاكم النظر في دعاوي بما يخالف القيود الواردة في سجلات التسجيل لا تنطبق، فالمدعي ( الطاعن ) يقر بلائحة دعواه أن الأرض مسجلة باسم المدعى عليه الأول وبالتالي لا يوجد أي مخالفة للقيود الواردة في سجلات التسجيل وإنما أورد الطاعن إجراءات تمت على قطعة الأرض من بيع المدعى عليه الأول لقطعة الأرض ولم ينكر المدعى عليه الأول ( ورثته ) أمام محكمة الاستئناف وقوع البيع، لذلك فإن البيع وقع صحيحا وان السبيل لإثبات هذا البيع وتنفيذه هي دعوى صحة التعاقد ونفاذه التي أوردها قانون أصول المحاكمات المدنية في مادته الخامسة والثلاثين والذي جاء بعد قانون تسوية المياه والأراضي رقم 40 لسنة 1952.
وطلب وكيل الطاعن سندا لذلك قبول طعنه وإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم رد الاستئناف شكلا و/أو موضوعا وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ 14/10/2008.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
ما تفيد به الوقائع أن الطاعن أقام الدعوى رقم 35/2006 لدى محكمة بداية رام الله ضد كل من 1- جورج الخوري عبد سلامة. 2- فضل خليل درويش شلعوط. موضوعها صحة ونفاذ عقد وقد تقرر في جلسة 20/2/2006 محاكمة المدعى عليهما حضوريا لتبلغ المدعى عليـه الأول بالنشر والمدعـى عليـه الثاني بالـذات وعـدم حضورهما أو تقديمهما لائحـة جوابيـة وقـدم المدعي بينته وفي الجلسة ذاتها أصدرت المحكمة حكمها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فـي 15/7/1952 ( مبــرز م/5 )، وكـذلك صحـة ونفـاذ العقـد المؤرخ في 22/8/2005 ( مبرز م/6)
واعتبارهما عقدين صحيحين وتسجيل نصف قطعة الأرض رقم 60 حوض 7 الفوار من أراضي أبو قش قضاء رام الله باسم المدعي وشطب أي قيد آخر يتعارض مع ذلك وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة، وقد تم تنفيذ الحكم لدى دائرة أراضي رام الله بتاريخ 13/4/2006 وتسجيل نصف قطعة الأرض محل الدعوى باسم المدعي الذي قام بدوره بنقلها للغير.
وبتاريخ 12/7/2006 تقدم ورثة المدعى عليه الأول المرحوم جورج الخوري عبد سلامة بطعن لدى محكمة استئناف رام الله سجل تحت رقم 211/2006 ورد فيه أن الحكم المستأنف منعدم لأن الدعوى أقيمت ابتداء على معدوم ( ميت ) وهو مورث المستأنفين ( المدعى عليه الأول ) الذي كان قد توفي عام 1976 قبل ثلاثين عاما من إقامة الدعوى، وان الحكم منعدم أيضاً لأن القانون يحظر سماع الدعوى بموجب عقد خارجي في ارض تمت فيها التسوية، وطلبوا قبول الاستئناف والحكم بانعدام الحكم المستأنف ورد الدعوى لبطلان لائحتها ولحظر سماعها وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ التي تمت قبل تقديم هذا الاستئناف استنادا للحكم المطعون فيه مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن الأرض محل الدعوى المملوكة للمدعى عليه الأول مشمولة بأعمال التسوية، ولما كان نص المادة (16/3) من قانون تسوية المياه والأراضي رقم 40 لسنة 1952 قد حظرت أي تصرف على قطع الأراضي المشمولة بأعمال التسوية، بالبيع خارج الموقع الرسمي وهو دائرة الأراضي، ولما كان القانون قد منع على المحاكم النظر في دعاوى بما يخالف القيود الواردة في سجلات التسجيل فإن العقدين المبرزين (م/5 و م/6) المنظمين خارج دائرة الأراضي قد وقعا باطلين ولا يجوز للمحاكم تقرير صحتهما لأن ما بني على باطل فهو باطل، لذلك قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى المدنية رقم 35/2006 بداية رام الله، وعملا بأحكام المادة (211) فقرة (3) من قانون أصـول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة رقم 2 لسنة 2001 إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي تمت على القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار أردني أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول وما أثير بشأن صحة تشكيل هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعدم قانونية قرار ندب احد أعضائها، فإن من المسلم به أن القرار الإداري بندب القاضي يتمتع بقرينة السلامة إلى أن يتم الحكم بإلغائه من المحكمة ذات الاختصاص، وان الطعن في قرار كهذا إنما يكون إمام مرجع آخر غير محكمة النقض التي حدد اختصاصها بمقتضى أحكام المادتين ( 225 و226 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولذلك فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني ولما كانت المادة (165/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية، فإن النعي على المحكمة إصدار حكمها في ذات الجلسة التي تم فيها تكرار المرافعات يغدو غير وارد ونقرر رده أيضاً.
وبالسبة للسبب الثالث، ولما كان يشترط لنظر الدعوى والسير فيها انعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها فقد كان على محكمة الاستئناف وقد أثير أمامها الدفع بانعدام الخصومة لرفع الدعوى ضد ميت أن تبحث هذه المسألة قبل البحث في أسباب الطعن الأخرى، لذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور من هذه الناحية، ولما كان من الثابت في ملف الدعوى أن المدعى عليه الأول جورج الخوري عبد سلامة مورث المطعون ضدهم قد توفي بتاريخ 3/10/1976 بينما رفعت الدعوى ضده لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/1/2006 ولما كان يشترط لصحة الدعوى أن تقام ضد شخص على قيد الحياة، فإن الدعوى والحال هذه تكون باطلة ( منعدمة ) وتكون جميع الإجراءات التي تمت فيها باطلـة بما في ذلك الحكم المستأنف وكان على محكمـة الاستئناف أن تقبـل الاستئناف لهـذا السبب
وحيث أن لائحة الدعوى وفق ما بينا آنفاً هي باطلة فإن أسباب الطعن الأخرى بما في ذلك السبب الرابع المتعلق بالتبليغات تغدو بالنتيجة غير واردة كذلك ونقرر ردها.
وعليه ولما كانت محكمة الاستئناف قد قررت قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى المدنية رقم 35/2006 بداية رام الله وإلغاء إجراءات التنفيذ التي تمت على القرار المستأنف، وكان حكمها من حيث النتيجة موافقا للقانون، فإننا نقرر بالأغلبية رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث تم الفصل في الدعوى فإن الطلب رقم 47/2008 المقدم من الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس
قرار المخالفة المعطى من القاضي محمد سامح الدويك

بالتدقيق أجد إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لم تتناول بالبحث والمعالجة السبب الرابع من أسباب الطعن الإستئنافي المتصل في رفع الدعوى على ميت وبأن ذلك يجعل من القرار المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب وباطلا طبقا لأحكام المادة (224) ودلالة المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن الماثل قد شابه البطلان.
وحيث أن هذا البطلان يوجب النقض والإعادة لكي تبين محكمة الاستئناف رأيها حول الطعن المتصل بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي له صله بصحة الخصومة التي هي من النظام العام وبأنه لا مجال لبحث هذا السبب في هذه المرحلة من قبل محكمة النقض كون قانون أصول المحاكمات يوجب على محكمة الاستئناف التصدي لهذا الدفع ابتداء وتجاوزه يعني أن الحكم محل الطعن الماثل سابقا أدانه.
لذا وخلافا ولما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة أرى نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى طبقا لما سلف ذكره.

صدر في 14/1/2009

القاضي المخالف
محمد سامح الدويك

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:38 مساء  الزوار: 1511    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved