||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620325
عدد الزيارات اليوم : 6908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/14


نقض مدني
رقم:32/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، د.عثمان التكروري ،هشام الحتو، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــنان: 1- فاروق حافظ احمد حمد الله/ عنبتا. 2- حمد الله حافظ حمد الله/ عنبتا المطعـون ضده: جهاد مصطفى جابر دلبح/ ذنابة. وكيله المحامي احمد شرعب/ طولكرم.
الإجــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ( في حينه المحامي محمود الجبشة ) بتاريخ 4/2/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ 13/12/2007 في الاستئناف المدني رقم 206/2005 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى الأصلية رقم 51/2004 ــ بداية طولكرم ــ مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في:
1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والأصول والواقع وقواعد العدالة.
2- إن قطعة الأرض موضوع الإيجاره تقع داخل حدود بلدية طولكرم.
3- وعلى فرض أن قطعة الأرض موضوع الإيجاره تقع خارج حدود البلدية فإن ذلك لا يحرم الجهة الطاعنة من حقها في مطالبة الجهة المطعون ضدها ببدلات الإيجاره لان حقوق الإيجاره

تعود على العاقدين وشتان ما بين بطلان العقد الذي لا يرتب أية حماية للمستأجر وبين حق الجهة الطاعنة في المطالبة ببدلات الإيجاره.
4- الجهة المطعون ضدها أقرت بلائحتها الجوابية أنها سلمت قطعة الأرض موضوع الإيجاره.
وقد طلب وكيل الجهة الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها:
أولا: أن إرفاق كتاب بلدية طولكرم بداعي أن الأرض تقع ضمن حدود بلدية طولكرم واعتبار الكتاب جزءاً لا يتجزأ من لائحة الطعن مخالف لنص المادة (232/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي تمنع تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض ويستثنى من ذلك تعلق الأمر بالنظام العام أو بعيوب إجرائية.
ثانيا: تم إبراز المستند (س/1) بموافقة الطاعنة ولم تعترض عليه وبالتالي لا يجوز تقديم بينه جديدة أمام محكمة النقض.
وطلب وكيل الجهة المطعون ضدها رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة قد أقامت دعوى مدنية لدى محكمة بداية طولكرم سجلت تحت رقم 51/2004 ضد المطعون ضده لمطالبته ببدلات إيجار قطعة الأرض ( رقم 12 حوض رقم 8506 ) من أراضي عنبتا قضاء طولكرم.
وبتاريخ 30/11/2005 قررت محكمة الدرجة الأولى الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليه ( الطاعن ) بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 206/2005، وبتاريخ 13/12/2007 قررت محكمة استئناف رام الله قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه وحكمت بإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى الأصلية وتضمين المستأنف عليهما ( المدعيان ) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقبل المستأنف عليهما ( الطاعنان ) بهذا القرار فطعنا فيه بالنقض سندا للأسباب آنفة الذكر.
والذي نراه وقبل معالجة أسباب الطعن أن لا بد من معالجة الدفوع الواردة في لائحة المطعون ضده الجوابية، وفي هذا الشأن نرى أن الطاعنين قد أرفقا بلائحة الطعن شهادة صادرة عن رئيس بلدية طولكرم مفادها أن القطعة (رقم 12 من الحوض رقم 8506) من أراضي عنبتا قد تم ضمها وفقا للقانون إلى حدود بلدية طولكرم في عام 1999، وطلبا اعتبار تلك الشهادة جزءاً لا يتجزأ من لائحة الطعن.
يستفاد من ذلك أن إدخال القطعة المذكورة المطالب ببدلات إيجارها ضمن حدود البلدية قد تم بعد تاريخ عقد الإيجار المبرز (م/3) وقبل إقامة الدعوى بتاريخ 24/5/2004 مما يجعل العقد (م/3) خاضعا لأحكام قانون المالكين والمستأجرين لأن كيفية استعمال المأجور كما ورد في هذا العقد كان لأغراض استعماله كمصنع مواد بناء + معرض تابع للمصنع أي لأغراض صناعية وتجارية.
منطوق الحكم
ولما كانت الشهادة المرفقة بلائحة الطعن لا تعدو كونها توكيدا لحالة قانونية استجدت بعد تاريخ عقد الإيجار وحددت وضعا قانونيا لموقع العقار مما يرتب عليها آثارا قانونية ملزمة وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين الواجب تطبيقها على قطعة الأرض المشار إليها بعد أن دخلت حدود بلدية طولكرم ومن ضمن هذه القوانين قانون المالكين والمستأجرين، ويدخل الموضوع في نطاق النظام العام الساري المفعول على هذه القطعة ويخرج هذه الشهادة من نطاق البينات والأدلة التي يقدمها الخصوم أمام القضاء والتي تكون محلا للوزن والتمحيص والترجيح ويدخلها في حالة قانونية أصبح العقار في ظلها خاضعا للقانون المذكور، يضاف إلى ذلك أن المبرز (س/1) وأن كان ينفي أن تكون الأرض داخله ضمن حدود بلدية عنبتا إلا انه لا ينفي دخول هذا العقار ضمن حدود بلدية طولكرم.
ولما كان الأمر كذلك فإننا نرى أن دفوع المطعون ضده الواردة في لائحته الجوابية لا تستند إلى أي أساس قانوني ونقرر ردها.
وحيث من الثابت لنا من أوراق الدعوى أن المدعيين ( الطاعنان ) يستندان في المطالبة ببدلات الإيجار إلى عقد الإيجار المبرز (م/3) .
ولما كان العقد (م/3) يعتبر عقدا صحيحا ولو لم يسجل في دائرة تسجيل الأراضي طبقا لأحكام قانون تسوية الأراضي لان عدم تسجيله لا يبطله كون قانون المالكين والمستأجرين وهو قانون خاص وضع بعد قانون تسوية الأراضي وليس فيه ما يوجب تسجيل عقد الإيجار، وحيث أن عدم تسجيل هذا العقد بدائرة التسجيل تطبيقا لنص المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه لا يجعله باطلا ذلك لان حكم هذه المادة لا يسري على عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الداخلة ضمن مناطق البلديات.
ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه القاضي ببطلان عقد الإيجار المبرز (م/3) المشار إليه يكون مخالفا للقانون.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بمعالجة باقي أسباب الاستئناف واكتفت بمعالجة السبب الثالث منها بصورة لا تتفق وأحكام القانون مما يجعل حكمها مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد عملا ب المادة (236/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/12/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:39 مساء  الزوار: 1160    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved