||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619868
عدد الزيارات اليوم : 6451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 279 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/7


نقض مدني
رقم: 279/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، وخليل الصياد.

الطاعــــــــــــن : عبد الفتاح ابراهيم محمد ابو زينة/ طولكرم. وكيله المحامي زهير خليل/ طولكرم. المطعون ضدهم : 1- ماهر ابراهيم عارف السخن . 2- محمد شاهر ابراهيم السخن . 3- ماهر ابراهيم عارف السخن بصفته الشخصية بالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده إبراهيم عارف السخن. 4- محمد شاهر إبراهيم السخن بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده. وكيلهم المحامي الاستاذ احمد شرعب/ طولكرم.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 10/4/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 277/2009 بتاريخ 27/2/2011 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-
اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون وتفسيره حسبما هو مبين في لائحة الطعن.

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الطعين وشل جميع آثاره وإرجاعه إلى المحكمة مصدرة الحكم للسير في الدعوى وفق الاصول والقانون .
تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا و/ او موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية مشيرين الى ان مدة الطعن تنتهي يوم الجمعة وهو عطله رسميه يصادف يوم 8/4/2011 ويضاف اليه يوم السبت الذي هو يوم عطله كذلك حيث ان الميعاد امتد الى اول يوم دوام رسمي بعد عطلة اليومين المذكورين وقد جرى تقديم الطعن في اليوم الاول من الدوام الرسمي سيما وان مدة الطعن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم محل الطعن الماثل طبقا لاحكام المادة 193/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
وعليه نقرر قبول الطعن من حيث الشكل.
كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عبد الفتاح ابراهيم محمد ابو زينة أقام هذه الدعوى لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم 1- ماهر عارف السخن.
2- محمد شاهر ابراهيم السخن.
3- إبراهيم عارف السخن.
لمطالبتهم بمبلغ 22500 دينار اردني وبالاستناد للاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 201/2003 بتاريخ 24/6/2009 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهم باعادة المبلغ موضوع الدعوى والبالغ 22500 دينار أردني للمدعي إضافة للرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينارا اتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليهم في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 277/2009 بتاريخ 27/2/2011 المتضمن
إلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم استنادها لسند قانوني سليم وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة من وكيله في 10/4/2011.
ابتداءً نشير إلى ان صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها
ولولم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقا لما هو مقرر في القانون واستقر عليه الفقه والاجتهاد.
وعليه وباستعراض الاوراق يتضح ان الدعوى مقامه ضد المدعى عليهم بتاريخ 19/7/1995 وبان المدعى عليه الثالث ابراهيم عارف السخن كان متوفيا قبل اقامة الدعوى حيث صادفت وفاته بتاريخ 10/12/1994 وجاءت وكيل المدعى عليها الاول والثاني لتشير ايضا الى وفاة المدعى عليه الثالث باعتباره مورث المدعى عليهما الاول والثاني.
وهذا يعني ان محكمة اول درجة كانت على علم بذلك.
ولما كان ذلك وكانت الدعوى مقامة في مواجهة احد المدعى عليهم الذي كان متوفيا قبل اقامة الدعوى وحيث ان الاجتهاد استقر على ان اقامة الدعوى على ميت يبطلها ولا يصححها اي اجراء لاحق وبأن الاجتهاد القضائي الاردني حول ذلك ما كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تستند اليه لمخالفته الاجتهاد القضائي المحلي فالعبرة للاخير وليس لغيره.
وبما أن لائحة الدعوى بحدود المدعى عليه الثالث شابها البطلان وهذا البطلان ايضا ينسحب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي صدر في مواجهة مدعى عليه متوفي طبقا لمنطوقه لذا فقد كان على محكمة الاستئناف ان لا تقبل الدعوى لاقامتها على مدعى عليه ميت وتردها على هذا الاساس وبالتالي يغدو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن الماثل المتصل برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث بحدود ذلك واقعا في محله من حيث النتيجة فقط لا من حيث التعليل والتسبيب هذا وعما ورد في الطعن وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها برد الدعوى عن المدعى عليهما الاول والثاني.
نجد أن الدعوى أقيمت لمطالبة المدعى عليهما الاول والثاني بالمبلغ المدعى به على اعتبار انه
ناشيء عن عقد بيع باطل لعدم مراعاة ابرام عقد البيع المتعـلق بالصيدلية في المـوقع الـرسمي وقـد توصلت
محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع الى ان عقد البيع غير مشوب بالبطلان كون المدعي مقر بحق نفسه بعدم تحريه عن الوضع القانوني الخاص به المتصل بان وزارة الصحة لا تعطي رخصا لمساعد الصيدلي وبان جهله ان صح لا يتحمله البائع وبعد الاخذ بعين الاعتبار ان المدعي استعمل الصيدلية لفترة طويله وانتفع بها وعمد الى تغيير عقد الإيجار.
وحيث ترى محكمتنا ان هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصا استخلاصا سائغا وسليما وله ما يسعفه من الواقع والقانون ولا مبرر لتدخل محكمة النقض فيما توصلت اليه محكمة الاستئناف على اعتبار ان عقد البيع جاء مستوفيا لاوضاعه القانونية وغير مشوب بعيب البطلان لتوافر اركانه وعناصره وان عدم منحه الرخصة لمجرد انه مساعد صيدلي لا ينال من سلامة عقد البيع فالتصرف الناقل لملكية الصيدلية شيء وممارسة العمل المستند على رخصه شيء آخر لا ينبغي الخلط بينهما.
وعليه وحيث ان الحكم المطعون فيه بحدود المدعى عليهما الاول والثاني واقع في محله لا ينال منه الطعن الماثل ولا يجرحه.
منطوق الحكم
ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ما يلي:
رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه بما توصل اليه بحدود المدعى عليهما الاول والثاني ومن حيث النتيجة بحدود المدعى عليه الثالث وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/12/2011
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:45 مساء  الزوار: 3252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved