نقض مدني
رقم: 121/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
الطاعـــــــــــــن: وليد حبيب باسيل الحذوة / بيت جالا. وكيله المحامي سامي الحذوة / بيت لحم. المطــعون ضده: عايد عودة تايه عليان / بيت لحم. وكيلها المحامي هاشم القواسمي / بيت لحم.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 38/2008 بتاريخ 27/1/2011 والقاضي بإحالة هذه الدعوى إلى محكمة التسوية في بيت لحم.
يستند هذا الطعن في مجمله إلى خطأ المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومخالفتها للقانون والأصول في إحالة الدعوى إلى محكمة التسوية في بيت لحم.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
لورود الطعن في الميعاد وتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات هذه الدعوى بأن الطاعن أقام الدعوى الحقوقية رقم 58/2008 لدى محكمة صلح بيت لحم وموضوعها المطالبة بتخلية مأجور لتخلف المطعون ضده عن دفع بدلات الإيجار عن المأجور موضوع الدعوى رغم إخطاره عدلياً وبعد استكمال الإجراءات وسماع المرافعات أصدرت محكمة الصلح بتاريخ 8/7/2008 بإخلاء المطعون ضده من المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل للطاعن.
لم يرتض ِالمطعون ضده بحكم محكمة الصلح فطعن به استئنافاً بالقضية رقم 38/2008 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/1/2011 حكمها المطعون فيه.
وبالعودة على سبب الطعن ولما كانت عقود الإيجار الخاصة بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق البلدية لا تخضع لأحكام قانون تسوية الأراضي ولا يتوجب تسجيلها في دائرة التسجيل وهي تفيد ملزمة للمتعاقدين سواءً أكان حق الإيجار قد أدرج في جدول الحقوق في المجلات التي أعلنت حق التسوية أم لم درج لأن الأحكام المتعلقة بمثل هذه العقود قد نظمها قانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين ولم يرد في هذا القانون ما يوجب العمل بأحكام قانون التسوية فيما يختص بالعقود التي تنظم في المناطق التي أعلنت فيها التسوية لذلك كان النظر بدعوى الإيجار يدخل في اختصاص المحاكم العادية لا محكمة التسوية ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالف للقانون وواجب النقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس