||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :92
من الضيوف : 92
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455530
عدد الزيارات اليوم : 5870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/12


استئناف اجراء
رقم184/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهئية الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد ابو غوش ومصطفي القاق.
المستأنف: حاتم مد اسعد ابو السباع/ جنين وكيله المحامي/ ثائر العمري / جنين المستأنف عليهما: 1) عبد المعطي محمد خنفر/ سيلة الظهر 2) بنك فلسطين الدولي/ رام الله وكيله المحامي: نضال طه/ رام الله
القــرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس اجراء جنين في الدعوى الاجرائية 165/2003 بتاريخ 11/4/2004 والقاضي بتحويل كامل ثمن السيارة رقم p7438390 المحجوزة من المستأنف في الدعوى الاجرائية رقم 560/2001 الى حساب المستأنف عليه الثاني كونه مرتهنا.

يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:
1)القرار المستأنف واجب الفسخ لمخالفته القانون لان كامل اموال المدين ضامنه لوفاء دينه.
2)اخطأ رئيس الاجراء بتطبيق المادة 116 على المركبة.
وتقدم المسـتأنف عليه الثاني بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الاستئناف شكلا وان القرار المسـانف موافق للقانون.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل لورود الاستئناف في الميعاد وحيث ان المستأنف له مصلحة وصفة للطعن في للقرار المستأنف وفق احكام المادة5/1/ج من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع نجد بأن القرار محل الطعن قضى بعدم تقسيم ثمن المركبة بين الدائنين بداعي ان المركبة رهنت بتاريخ سابق للحجز الذي اوقع لصالح الدائنين.
في القضية الاجرائية رقم 560/2001 وقرر ايضا رفع الحجز الذي اوقع في الموقع الرسمي بدائرة السير لعدم قانونيته في القضية الاجرائية رقم 560/2001 اننا لا نقر رئيس الاجراء فيما توصل اليه في قراره ذلك لان المادة 107/1 من قانون الاجراء نصت بان المبالغ التي يجري تحصيلها من الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم بعد ان تقرر دائرة الاجراء لاصحاب الديون االممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على انه اذا كانتالاموال المحصلة عن طريق الاجراء غير كافية لتسديد ديون الدائنين فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي:
أ)اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
ب)اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها توزع بينهم بنسبة مئوية.
ج) اذا زادت الاموال عن الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية بنسبة مئوية وحيث ان المادتين 114،115 من قانون الاجراء حددت اصحاب الديون الممتازة امتيازا عاما و خاصا وليس من بين هذه الديون الرهن الواقع على الاموال المنقولة وحيث ان الديون بدين رهن على اموال منقولة تعتبر دينا عاديا مثلها مثل الديون العادية الاخرى ولا يوجد لها امتياز على الديون الاخرى فان توزيع الاموال التي تم تحصيلها يجب ان توزع بين اصحاب هذه الديون بنسبة مئوية وفق نص المادة 107 من قانون الاجراء سابقة الذكر كما ان رئيس الاجراء لا يملك رفع الحجز بداعي انه غير قانوني دون ان يبين وجه عدم قانونية هذا الحجز وحيث ان القرار المستأنف يكون مخالفا لاحكام القانون وما نصت عليه المواد 107،114،115 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952.

منطوق الحكم
لــذلك..
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها وفق ما بيناه ووفق احكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/5/2004.

القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:46 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved