||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35452321
عدد الزيارات اليوم : 2661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 233 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/7/10

 

استئناف اجراء
رقم: 233/2004

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارون السيدين ايمان ناصر ورفيق زهيد.
المستأنف: مهند مصطفى احمد حجاوي/ طولكرم وكيله المحامي اياد الحاج قاسم/ طولكرم المستأنف عليها: نيبال محمود يوسف عدوان/ طولكرم وكيله المحامي رسلان عرفات/ طولكرم
القـرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 26/2/2004 عن رئيس اجراء طولكرم بالقضية الاجرائية رقم 64/2003 والمتضمن رفض إعادة النظر في الحجز على كامل راتبه كما جاء بلائحته.

يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون
المستأنف متزوج من زوجة اخرى وان الحجز على كامل راتبه يمنعه من الصرف على زوجته الثانية واولاده منها.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فإننا نجد ان المستأنف قد دون رقم القضية الاجرائية في اعلى لائحة استئنافه وتقدم بإستئنافه قبل ان يتبلغ القرار المستانف مما يجعل من استئنافه مقدما على العلم وعليه نقرر قبول الاستئناف شكلا.

وتقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت الاسباب التالية:-
الاستئناف مردود شكلا لعدم ذكر رقم القضية الاجرائية.
القرار المستانف ليس من القرارات القابلة للاستئناف.
القرار المستانف مخالف لنص المواد 114،113 من قانون الإجراء، 74،73 .
وأما من حيث الموضوع فإننا نجد وبمراجعتها للملف الاجرائي موضوع الاستئناف الوقائع التالية:-
1- بتاريخ 12/3/2003 صرحت المحكوم لها إعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية للتنفيذ وهو حكم يتعلق بنفقة زوجة.
2- دفعت المحكوم عليها رسوم التنفيذ عن مبلغ 333،2 دينار شاملة النفقة المستحقة والرسوم والمصاريف.
اصدر رئيس الاجراء قرارين بحبس المحكوم عليه لعدم دفعه النفقة المستحقة بتاريخي 3/6/2003 و 7/7/2003.
3- بتاريخ 13/7/2003 قرر رئيس الاجراء الحجز على ثلث راتب المحكوم عليه.
4- بتاريخ 30/7/2003 حضرت المحكوم لها الى دائرة الاجراء وصرحت انها لم تتقاضى اي جزء من النفقة وطلبت مشروحات بذلك وقرر رئيس الاجراء الاستجابة لطلبها.
5- بتاريخ 10/4/2004 حضرت المحكوم لها وطلبت إلقاء الحجز على كامل راتب المحكوم عليه حيث لم تدفع اي جزء من النفقة منذ تاريخ الطلب واصدر رئيس الاجراء القرار المستأنف استجابة لطلبها.

ونحن نجد ان المحكوم لها قد دفعت رسوم التنفيذ عن النفقة المستحقة حتى تاريخ الطلب في 12/3/2003 ولم تدفع رسوم التنفيذ عن المبالغ التي استحقت حتى تاريخ 10/2/2004 وهو تاريخ القرار المستانف وان قرار رئيس الاجراء فيما عدا الجزء المدفوع عن الرسوم جاء مخالفا لأحكام قانون رسوم والمحاكم النظامية رقم 1/2003 الساري بتاريخ 5/8/2003 لأحكام المواد 114،113 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 52 حيث ان نفقة الزوجة هي من الديون الممتازة وبالتالي تجيز الحجز، وعليه وحيث ان القرار المستأنف قد صدر نتيجة تخلف المستأنف عن دفع جزء من النفقة المفروضة عليه والبالغ مقدارها (810) دينار بعد ان تراكم عليه عدة دفعات في حين تلاحظ المحكمة انه لم يتم استيفاء الرسم عن النفقة الت يتخلف المستأنف عن دفعها كما بينا آنفا الامر الذي يغدو معه ان القرار المستأنف واقع في محله اذ لا يجوز اتخاذ اي اجراء قبل استيفاء الرسوم الواجب قانونا.
منطوق الحكم
لـــــذلك
نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من النفقة بعد تاريخ الطلب في 12/3/2003 والإبقاء على الحجز فيما يتعلق بالجزء المدفوع عنه الرسوم وإعادة الاوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الاصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/6/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:47 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved