||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621100
عدد الزيارات اليوم : 7683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 274 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 274/2001 حقوق
*******************************
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية : نور فارس
المستأنف: محمد خليل مصطفى اللداوي – غزة / الزيتون المستأنف ضده: بسام محمد محمود ابو هدة – خان يونس – جوار السوق المركزي وكيلاه المحاميان/ ابراهيم الحداد ومروان الجديلي
الحكم المستأنف: الصادر بتاريخ 17/9/2001 في القضية رقم 25/98 اجراءات جزئية القاضي بالزام المدعي عليه بدفع عشرة الاف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة للمدعى / بسام محمد محمود ابو هدة والزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة
تاريخ تقديمه: 17/10/2001 جلسة يوم: الثلاثاء 4/6/2002 الحضور: حضر الاستاذ/ هاني رضوان وكيلا المستأنف وابرز وكالة ارفقت وحضر الاستاذ/ ابراهيم الحداد وكيل المستانف ضده ********************************************
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده قد اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 250/98 – اجراءات جزئية – اختصم فيها المستأنف يستاديه مبلغ عشرة الاف دينار اردني بموجب سند مديونية مؤرخ في 19/9/1995 .
وحيث ان المحكمة قد اذنت للمدعي عليه في الطلب رقم 456/98 بالحضور والدفاع في الدعوى وقدم لائحة جوابية ردا على الدعوى قال فيها انه غير مدين للمدعى باي مبلغ وان السند الذي يستند اليه في دعواه هو سند صوري ولم يستلم من المدعي المبلغ المدعى فيه.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 17/9/2001 الزام المدعي عليه بالمبلغ به تاسيسا على ان المدعي قد اثبت دعواه بما شهد به وبما شهد به شهوده والمبرز م /1 وباعتراف المدعي عليه بتوقيع سند المديونية وعجزه عن اثبات صوريته.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في ان محكمة اول درجة اخطات عندما قررت الزامه بالمبلغ المدعي به واستثنت بيناته التي اثبتت انشغال ذمته بمبلغ ثلاثة الاف دينار اردني فقط وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم بالزامه بهذا المبلغ.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة اول درجة بوجه سائغ وسليم من خلال البينات المطروحة امامها وليس فيما اثاره وكيل المستأنف في لائحة الاستئناف من اوجه طعن ما ينال منه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 2/7/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:48 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved