||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617982
عدد الزيارات اليوم : 4565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 258 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 258/2000
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ماجد أحمد زراع الأسطل- خانيونس. وكيله المحامي/ ناهض العبادلة. المستأنف ضده: سليم أحمد كامل الاغا. خانيونس. وكيله المحامي/ عبد الفتاح الاغا.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 12/9/95 المقابل لها 41/97 م/خ من الحكمة المركزية بخانيونس في القضية الحقوقية رقم 555/2000 والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف مع غلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 11/10/2000 جلسة يوم: الاربعاء 16/5/2001 الحضور: حضر وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ حسن الهسي مناباً عن وكيل المستأنف ضده وابرز الانابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن المستأنف هو الصادر من المحكمة المركزية بنخانيونس بتاريخ 12/9/95 في القضية الحقوقية رقم 555/2000 والقاضي برد دعوى المدعي (المستأنف) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف على أساس صورية عقد الاتفاق المبرز م ع/2 وورقة الضد المبرز م ع/3.
وحيث أن هذا القرار لم يلق قبولاً لدى وكيل المستأنف فبادر إلى استئنافه بالاستئناف 258/2000 س. عليا مدعياً أن محكمة الموضوع استثنت بينات المستأنف والمبرز م/2 خطأ وبذلك تكون قد خالفت القانون وطالب بإلغاء الحكم المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره 12600 دينار أردني للمستأنف مع تحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أن وكيل المستأنف ضده كرر ما جاء في اللائحة الجوابية الاستئنافية وأحال إلى مرافعته الختامية أمام محكمة الموضوع وطالب برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة بعد تدقيق الأوراق والمبرزات والاستماع الى مرافعة الطرفين ترى ان وكيل المستأنف لم يضمن استئنافه بأي نقطة قانونية هامة أو معقدة أو ذات أهمية عامة الأمر الذي يبين معه أن حكم المحكمة المركزية بخانيونس جاء سليماً وفي محله مما ينبغي معه تأييده ورفض الاستئناف بدون حاجة لإضافة أسباب جديدة.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 16/5/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
عدنان الزين
محمد صبح
جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:50 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved