||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457706
عدد الزيارات اليوم : 8046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 231 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/5


استئناف اجراء
رقم: 231/2004

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارة السيدة ايمان ناصر الدين والمستشار السيد رفيق زهد.
المستأنف: مهند مصطفى احمد حجازي/ طولكرم وكيله المحامي اياد الحاج قاسم/ طولكرم المستأنف عليها: نيبال محمود يوسف عدوان/ طولكرم وكيله المحامي رسلان عرفات/ طولكرم
القـرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن رئيس اجراء طولكرم بتاريخ 26/2/2004 والمتضمن رفض طلب المستأنف في إعادة النظر في الحجز على كامل راتبه كما جاء بلائحته.

يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون
المستأنف متزوج من زوجة اخرى وان الحجز على كامل راتبه يمنعه من الصرف على زوجته الثانية واولاده منها.
واجاب وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت الاسباب التالية:-
الاستئناف واجب والرد شكلا لعد ذكر رقم القضية الاجرائية.
القرار المستانف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف
القرار المستأنف موافق لأحكام المواد 114،113، 74،73 من قانون الإجراء.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فإننا نجد ان المستأنف قد دون رقم القضية الاجرائية في اعلى لائحة استئنافه وتقدم بإستئنافه قبل ان يتبلغ القرار المستانف مما يجعل من استئنافه مقدما على العلم.
وحيث ان الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني ومستوفي لشرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا واما من حيث الموضوع وبمراجعتها للملف الاجرائي موضوع الاستئناف فاننا نجد ما يلي:-
تقدمت المستأنف عليها بتاريخ 12/3/2003 لتنفيذ اعلام حكم صادر ع المحكمة الشرعية في طولكرم والقاضي بالزام المستأنف بدفع نفقة شهرية مقدارها خمسون دينار لولده الصغير.
بذات التاريخ دفعت المستأنف عليها رسوم تنفيذ للنفقة المستحقة حتى تاريخ التنفيذ وتحرر إخبار اجرائي للمستأنف الذي لم يقم بمراجعة دائرة الاجراء
بتاريخ 10/2/2004 طلبت المستأنف عليها حجز كامل راتب المستأنف عن النفقة المستحقة وقدرها ثمانماية وعشرة دنانير وبالنتيجة صدر القرار المستانف، والذي نراه على ضوء هذه الوقائع ان المستانف عليها لم تقم بدفع رسوم ع النفقة التي استحقت بعد تاريخ 12/3/2003 وان رئيس الاجراء اصدر القرار المستأنف دون التحقق من هذه الواقعة مما يجعل من التنفيذ فيما زاد عن المبلغ التي دفعت عنه الرسوم ابتداء مخالفا ل نظام رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 وان القرار المستأنف فيما عدا ذلك جاء موافقا لأحكام المواد 113،114 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 52 التي اعتبرت نفقة الصغير من الديون الممتازة.
منطوق الحكم
لـــــذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف فيما يتعلق بالنفقة التي لم يدفع عنها رسم التنفيذ وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك وإعادة الاوراق لمرجعها للسي في اجراءات التنفيذ وفق احكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/7/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:49 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved