||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397399
عدد الزيارات اليوم : 514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (55) لسنة 2010م بشأن نقل السيد/ أمين رمزي درويش مقبول إلى مؤسسة الرئاسة وتعيينه مستشاراً بد

قرار رقم (55) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل السيد/ أمين رمزي درويش مقبول من وزارة الداخلية إلى مؤسسة الرئاسة وتعيينه مستشاراً بدرجة وزير.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/03/2010م. الموافق: 22/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:22 صباحا  الزوار: 895    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved