|| |
|
||||
قرار رقم (56) لسنة 2010م بشأن تعيين السيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيساً لهيئة مكافحة الكسب غير المش
قرار رقم (56) لسنة 2010م بشأن تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/03/2010م. الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:24 صباحا الزوار: 1044 التعليقات: 0
|