||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35567518
عدد الزيارات اليوم : 7743
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/14


نقض مدني
رقم: 163/2006
التاريخ :14/11/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح ، والدكتورعثمان التكروري، وفحتي ابو سرور، وهشام الحتو

الطاعـــــن: عوض عويضة عبد الفتاح/ رام الله وكيله المحامي احمد عوض الله/ رام الله المطعون ضدها: آمال محمد عويضة عبد الفتاح بصفتها الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثها المرحوم محمد عويضة عبد الفتاح وكيلها المحامي تركي سرور/ رام الله
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/6/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/2/2006 في القضية الإستئنافية رقم 92/2005 والقاضي بتصديق الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً مع تكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين انه مخالف للقانون وغير معلل لان محكمة بداية رام لله بصفتها الإستئنافية لم تتطرق الى بنود لائحة الاستئناف ولم ترد عليها وهي:
ان محكمة الصلح اخطأت في وزن البينة حيث لا يوجد تناقض في البينات.
ان محكمة الصلح اخطأت في تفسير المادة 1506 من مجلة الاحكام العدلية.
ان محكمة الصلح اخطأت في عدم الطلب من المدعي طلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة.
انه يجوز مطالبة المدعى عليها بالدين لانها خلف عام لمورثها.
ان تعليل قرار محكمة الاستئناف بخصوص تحليف اليمين الحاسمة لا يستند الى اية اسباب قانونية وخصوصا ًفي الاشارة الى قرارات محكمة التمييز الاردنية غير الموجودة كما جاء في الصفحة الخامسة من القرار حيث جاء نورد منها (دون ذكر اية قرارات).

وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المناسب وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها طلبت فيها رد الطعن وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لانه موافق للاصول والقانون مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحــكمة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه القانونية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن (المدعي) قد اقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 799/2000 احيلت فيما بعد لمحكمة صلح رام الله وسجلت تحت رقم 160/2004 طالب فيها المطعون ضدها (المدعى عليها ) بمبلغ (9000) دولار دفعها عن مورثها للمعالجة الطبية في سان باولو (البرازيل) بموجب ايصالات رسمية ومصدقة ، وان المورث توفي في البرازيل سنة 1998 وتركته موجودة في كفر مالك/ رام الله.

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية دفعت فيها الدعوى بمرور الزمن وانكرت ان مورثها مدين للمدعي بالمبلغ المدعى به.
استمعت المحكمة لبينة الطرفين ومرافعاتهما، وناقشت كل دليل منها وبالنتيجة قررت رد الدعوى عن المدعى عليها ورفع الحجز التحفظي والحكم على المدعي بالرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الصلح فطعن فيه بالاستئناف رقم 92/2005 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي استعرضت موضوع الطعن وتناولته من جوانبه كافة وخلصت الى تصديق حكم محكمة الصلح ورد الاستئناف موضوعاً.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجت اسباب الاستئناف معالجة سليمة وافية، ولما كان وزن البينة يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت قناعتها مستندة الى ما ورد في ملف الدعوى ومستخلصة منه بصورة سائغة ولما كانت المدعى عليها دفعت الدعوى بمرور الزمن والايصالات المدعى بها على فرض صحتها تفيد ان المبلغ المدعى به قد دفع عامي 1979 و 1980 ، يكون ما اثاره الطاعن في مرافعته امام محكمة الاستئناف وفي لائحة الطعن بخصوص تحليف المطعون ضدها اليمين الحاسمة في غير محله وواجب الرد.

لهــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/ 11 /2007

القضاة في الصدور
الرئيس الكاتب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:52 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved