||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35561068
عدد الزيارات اليوم : 1293
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/11/22


نقض مدني
رقم: 147/2006
التاريخ :22/11/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"


الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، ايمان ناصر الدين، فتحي ابو سرور، وهشام الحتو
الطاعـــــن: شركة المحيط للمقاولات والاستثمار المساهمة الخصوصية / بيت لحم وكيلها المحامي محمد خليف/ بيت لحم المطعون ضدها: شركة المصري للمقاولات والاعمار المساهمة الخصوصية/ رام الله وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 18/5/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/4/2006 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 57/2005 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للاصول والقانون مبدياً ان الحكم الطعين حري بالنقض والفسخ للتناقض البين موضحاً ان محكمة الاستئناف اخطأت في تفسير القانون وتأويله وفي تسبيب القرار المطعون فيه وفي عدم اعتبار اللائحة الجوابية ادعاء متقابلا قوبلت بالانكار العام المطلق وقد طلب بالنتيجة رد دعوى المطعون ضدها مع تضمينها الرسوم والمصاريف مضيفاً بأن الطاعنة تتمسك بتوجيه اليمين الحاسمة الى اصحاب الشركة المطعون ضدها حول موضوع الدعوى.
تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته الحكم برد الطعن موضوعاً ورد طلب الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة في هذه المرحلة.

التسبيب
المحــكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً
ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها تفيد ان المطعون ضدها "المدعية" اقامت الدعوى الحقوقية رقم 535/97 لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها المطالبة بمبلغ 39871شاقل و6 اغورات اصدرت محكمة بداية رام الله قرارها باحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله تطبيقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2000 تسجلت تحت رقم 1074/2002 والتي بدورها اصدرت حكماً بالزام الطاعنة (المحكوم عليها) بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف مضيفة ان للطاعنة الحق بتقديم ادعاء مستقل لاثبات الحقوق التي تدعيها مع الجهة المحكوم لها .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت فيه ب الاستئناف رقم 57/2005 وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 29/4/2006 القاضي بتأييد قرار محكمة الموضوع والذي لم ترتضيه الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للاسباب المشار اليها آنفاً.

منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان الطعن بالنقض يجب ان يستند الى اسباب قانونية فهو طريق غير عادي يلجأ اليه الطاعن لاصلاح ما شاب الحكم الطعين من مخالفة لاحكام القانون تطبيقاً وتفسيراً او تأويلاً ولما كان ما سطره الطاعن من اسباب وحمل طعنه عليها لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً ينقصه الوضوح وتعتريه جهالة لا تستقيم ومنهج الطعن بالاحكام ذلك ان عدم اشتمال لائحة الطعن على موطن القصور وتحديد العيب مما يبقي الجهالة والغموض يعد مخالفة لاحكام المادة 228/4 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية التي اشترطت ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة وجلية.
اما فيما يتعلق بحق الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة الى الشركة المحكوم لها في هذه المرحلة في حال عدم قبول الطعن من المحكمة، ولما كانت محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولما كانت الطاعنة كما هو ثابت من أوراق الدعوى لم تطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها في مرحلتي المحاكمة امام محكمتي الموضوع، فإن طلبها في هذه المرحلة يكون غير وارد وحرياً الرد.
لهــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن والزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2007

القضاة في الصدور
الرئيس الكاتب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:53 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved