||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617730
عدد الزيارات اليوم : 4313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها الاستئنافية
في الاستئناف رقم 73/95 "اراضي"
الديباجة
امام السادة القضاة:- 1-الاستاذ : رضوان الاغا رئيسا 2-الاستاذ : حمدان العبادلة عضوا 3-الاستاذ : خليل الشياح عضوا وسكرتارية : نور فارس
المستأنف : فضل الله محيسن عوض القدرة – خانيونس. وكيله المحامي/ياسين الدحدوح – غزة اليرموك المستأنف ضدهم : 1- فخري فضل الله محيسن القدرة – خانيونس شارع العبادلة. 2- عبد الحميد فضل الله محيسن القدرة – خانيونس شارع العبادلة. نعيم فضل الله محيسن القدرة – خانيونس شارع العبادلة. سليم فضل الله محيسن القدرة – خانيونس شارع العبادلة. وكيلهم الاستاذ/فرج الصراف.
الحكم المستأنف : الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 6/9/1995 في القضية 59/93 والذي يقضى بتنفيذ عقود الاتفاق على البيع تنفيذا عينياً وذلك بتسجيل ما مساحته ثلاثون دونم وثلاثة ستون متراً وسبعمائة وعشرون متر بأسماء المدعين بالتساوى فيما بينهم وشطبها عن اسم المدعى عليه واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك مع تحميل المدعين بتبعه الرهن الملقى على هذه الحصص وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تاريخ تقديمه : 3/10/1995م جلسة يوم : 31/3/1996م الحضور : حضر وكلاء الطرفين.
//القــــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية وعلى الوجه المبين في القانون.
وحيث ان واقعه الدعوى تخلص في ان المستأنف عليهم اقاموا لدى المحكمة المركزية بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 59/93 اختصموا فيها والدهم المستأنف بدعوى تنفيذ عيني قالوا فيها انه بتاريخ 3/11/1984 تعاقد المدعى عليه على بيع كل منهم 7 دونمات و590 مترا من ارض القسيمة رقم 39 من القطعة رقم 130 المسماه القطر وبوبع ضمن اراضي دير البلح لقاء ثمن قدرة 60720 دينار اردني او ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا بموجب عقد اتفاق على بيع اقر المدعى عليه بقبض 15180 دينار اردني من كل منهم على وجه السلف. ووضعوا يدهم على المساحة المذكورة وتصرفوا فيها تصرف المالكين في املاكهم واقاموا عليها ابنية وانشاءات وزرعوها بالخضروات مما انشأ لهم حقوقاً عينية فيها وتعهد المدعى عليه في البند الرابع من عقد البيع بالتنازل والفراغ لهم في دائرة تسجيل الاراضي الا انه اخيراً لكل عن القيام بذلك بدون مبرر قانوني الامر الذي اوجب لاقامة الدعوى الراهنة وطالب المدعون في ختام لائحة الدعوى بتنفيذ عقود الاتفاق على البيع تنفيذا عينيا وذلك بتسجيل الارض محل الدعوى باسمائهم وشطبها عن اسم المدعى عليه واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك وتضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان المدعى عليه انكر في لائحته الجوابية الدعوى وقال فيها ان البيع للمدعين صورياً وليس حقيقيا ولم يتم دفع أي جزء من الثمن وطالب في ختام اللائحة الجوابية رد الدعوى وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان محكمة اول درجة بعد ان استمعت الى بينات الطرفين حكمت بتاريخ 6/9/1995 بتنفيذ عقود الاتفاق على البيع تنفيذاً عينيا وذلك بتسجيل ما مساحته ثلاثون دونما وثلاثة وستون متراً من كامل ارض القسيمة 39 قطعة 130 اراضي دير البلح والبالغ مساحتها ثلاثة وستون دونم وسبعمائة وعشرون مترا باسماء المدعين بالتساوي بينهم وشطبها عن اسم المدعى عليه واشعار دائرة تسجيل الاراضي بذلك مع تحميل المدعين بتبعيه الرهن الملقى على هذه الحصص وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وارتكزت محكمة اول درجة في قرارها الى ان بنية المدعيين اثبتت شراءهم الارض من والدهم بموجب عقود واستلموا الارض وتصرفوا فيها بالزراعة والبيع بدون معارضة، وان بينات المدعى عليه جاءت متناقضة غير متناسقة بما لم يمكن المحكمة من استخلاص أي دليل. فشهوده من قال منهم بان المدعى عليه قسم الارض بين ابنائه واستلم كل منهم مقسمه وتصرف فيه ومنهم من اشار الى ان الاب قسم الارض قسمه ارث واخرين قالوا ان القسمة كانت مقابل ثلث الناتج او ثلاثة الاف دينار في السنة بموجب المبرز م ع /1.
بالاضافة الى ان المدعى عليه لم يوقع على هذا السند وهو صاحب الشأن، ولا يكون بالتالي نافذ في حق الاخرين ولا يترتب عليه أي التزام لاحد.
وحيث ان وكيل المستأنف بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ناعيا عليه افتقاره لاي اساس قانوني سليم واستثناء بينات المستانف خطأ وقال في لائحة استئنافه شرحاً لذلك ان حيثيات حكم محكمة اول درجة تحمل في طياتها ما يبين كافة اوجه تناقضها، حيث ثبت صوريه العقود بشهادة الذي حررها والذي حرر بين الطرفين فيما بعد المبرز م ع/1. وان القول بعدم توقيع المستأنف ورقه العقد مردود بأن هذه الورقة وقعها اثنين من المستانف ضدهم وعدم توقيع المستأنف عليها لا ينقص من اهميتها لانها تعتبر اقرار صريحا وواضحا ممن وقعها على نفسه وعلى غيره، وان العلاقة القانونية التي كان المستأنف يرغب في اقامتها مع ابنائه هي علاقة شراكه على اساس انها العلاقة الحقيقية التي تبين صورية عقود البيع المبرمة بين الطرفين وان المبرز م ع /1 لم يأت من فراغ وقد جاء لاحقا لعقود البيع الصورية ويعبر عن الارادات المدونة فيه والتي يظهر فيها عدم وجود تصرف قانوني بالبيع وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث ان وكيل المستأنف عليهم اودع لائحة جوابية ردا على الاستئناف قال فيها ان الحكم المستأنف جاء صحيحا بالنسبة لوقائع الدعوى والنواحي القانونية. ولم يقدم المستأنف أي نقطة قانونية جديرة بالبحث وطالب في ختام اللائحة الجوابية برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه بجلسه الاستئناف كرر كل من الطرفين اللائحة المقدمة منه.
التسبيب
وحيث انه بالنسبة لما اثاره وكيل المستأنف عليهم في لائحته الجوابية ومرافعته الشفوية فيما يتعلق بعدم قيام الاستئناف على نقطة قانونية جديرة بالبحث فانه لما كان من اوجه الاستئناف ما ينصب على صوريه عقود البيع المبرزة ارتكازا الى السند المبرز م ع/1. وعلى مدى التزام الموقعين عليه بما ورد فيه وتأثيره على الدعوى الراهنة فان تلك الامور تعتبر نقاط قانونية محل الطعن مما يكون ما اثاره وكيل المستأنف عليهم في غير محله من هذه الناحية.
وحيث انه يبين من مطالعة البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة ومطالعه الحكم المستأنف ان المستأنف قد دفع دعوى التنفيذ العيني بصوريه عقود الاتفاق على البيع المبرزه وعدم صحتها وعدم قبض الثمن المسمى فيها واعتصم المستأنف في ذلك بالسند المبرز م ع/1 المحرر في وقت لاحق لتحرير عقود البيع بين طرفي الخصومة ووقع من اثنين من المستأنف عليهم. ويتضمن تقسيم المستأنف ارضه موضوع الدعوى بين ابنائه المستانف عليهم لزراعتها بالخضروات والفواكة مقابل الثلث في الناتج او ثلاثة الاف دينار في السنة ويتضمن تعهدا من المستأنف عليهم بعدم أي جزء منها وان فعلوا ذلك فللمستأنف حق استردادها.
وحيث انه لما كان موضوع هذا السند يختلف تماما عن موضوع عقود الاتفاق على البيع وله تأثير جوهري على الدعوى الراهنة فيما لو ثبت صحته فانه كان على محكمة اول درجة ان تكلف المستأنف بابراز اصله والاستماع الى البينة حوله وتتحقق من الظروف التي احاطت بتحريره ومناقشة اطرافه وشهوده والاستماع الى البينة حول دفع الثمن المسمى في عقود الاتفاق على البيع المبرز لم لهذه النقاط من اثر جوهري في الدعوى.
وحيث انه لما كان ذلك فان هذه المحكمة استنادا لصلاحيتها في المادة 342 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 ترى فسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لاستيفاء الاوجه السالف بيانها وتحقيق ما تراه من نقاط واصدار القرار حسبما تسفر عنه البينات.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لابراز اصل المبرز م ع/1 وسماع البينه حوله ومناقشة اطرافه والشهود الموقعين عليه والظروف التي احاطت بتحريره وسماع البينه حول دفع الثمن المسمى في عقود البيع المبرزه من م/1 وحتى م/4 واصدار القرار حسبما تسفر عنه البينات على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في هذا اليوم 31/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:55 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved