||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618664
عدد الزيارات اليوم : 5247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 104 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/25

استئناف مدني
رقم 104/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق
المستأنف: ميخائيل عيسى إلياس سمور/ بيت لحم وكيلاه المحاميان أسامة عودة وأمير سعد/ بيت لحم المستأنف عليه:1. إيليا جريس إبراهيم كتلو 2. جريس إبراهيم مراد كتلو/ كلاهما من بيت لحم وكيلهما المحامي زياد جاسر/ بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 30/9/2003 في الطلب رقم 167/2001 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 292/99 والمتضمن إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 164/2001 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 10/6/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدماً ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب من المحكمة اعتمادها كمرافعة له في الدعوى وقدم وكيل المستأنف عليهما مرافعته الخطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد الأمور التالية:
1-بتاريخ 1/9/99 أفام المدعي ميخائيل عيسى إلياس سمور ضد المدعى عليهما إيليا جريس إبراهيم كتلو وجريس إبراهيم مراد كتلو الدعوى الحقوقية رقم 292/99
بداية بيت لحم وموضوعها فسخ وكالة دورية والتي جاء فيها أن المدعي قام بتوكيل المدعى عليه الأول لبيع المدعى عليه الثاني قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى وأن البيع تم بموجب الوكالتين الدوريتين رقم 528/97 و 527/97 بتاريخ 21/4/97 وأن البيع كان صورياً ولم يقم المدعي باستلام ثمن الأراضي.
2-بذات تاريخ تقديم الدعوى الحقوقية رقم 292/99 قدم المدعي الطلب رقم 84/99 عملاً ب المادة (183) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 الملغي وذلك على صفة الاستعجال من أجل عدم تنفيذ أية معاملات في دائرة الأراضي للوكالتين الدوريتين المذكورتين أعلاه إلا أن محكمة الموضوع قررت بتاريخ 23/10/99 عدم الاستجابة إلى الطلب وقررت رده لأن فيه مساس بأصل الحق.
3-بتاريخ 16/10/2001 تقدم المدعي بطلب ثاني ضد المدعى عليهما يحمل رقم 164/2001 من أجل توقيف العمل بالوكالتين الدوريتين موضوع الدعوى وذلك عملاً بالمادة (183) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952 حيث احتصل على قرار بتوقيف المدعى عليهما عن العمل في الوكالتين الدوريتين وتسطير كتاب إلى دائرة الأراضي بذلك.
4-بتاريخ 20/10/2001 قدم المدعى عليهما ضد المدعي الطلب رقم 167/2001 للرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 164/2001 وذلك عملاً ب المادة (184) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغي واحتصلا على قرار من المحكمة بذلك وهو القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أنه قد جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى الأساسية رقم 292/99 المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف أن البيع كان صورياً ولم يقم المدعي باستلام ثمن قطعتي الأرض موضوع الوكالتين ولذا فإنه واجب الفسخ، وجاء في شهادة المستأنف عليه في الطلب رقم 164/2001 (قمت بتنظيم الوكالتين نظراً لتعاملي السابق معنم وطالبتهم مراراً وتكراراً بنقد الثمن أو إلغاء الوكالات، إلا أنهم تمنعوا وماطلوا وما زالوا يماطلون حتى الآن) وأنه في الأونه الأخيرة جائني شخص من الخضر يدعى أسامة وعارف خليف وحسن عبد الحمدي وشخص خليلي وآخر تعمري وأعلموني أنهم اتفقوا مع المستدعى ضده الثاني على شراء الأرض وأن بيع الأرض يلحق ضرراً فادحاً بي) وبما أن الهدف الرئيس من الطلبات المستعلجة هو اتخادذ إجراء وقتي لمنع الضرر وحماية الحق من الضرر المحتمل حدوثه لحين صدرو القرار النهائي من المحكمة، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها بالرجوع عن القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 167/2001 واقع غير محله.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف وتأييد القرار الصادر في الطلب رقم 164/2001 وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير في الدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في النتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/12/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:56 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved