||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619733
عدد الزيارات اليوم : 6316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/21

استئناف مدني
رقم:19/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي ابو سرور ومصطفى القاق
المستأنــــفات 1- حليمة ذيب حسن عطايا زوجة حمادة بصفتها وكيلة دورية وبصفتها ولي امر القاصرين محمد وناجي اولاد علي حمادة يوسف عطايا بموجب قرار وصاية صادر بتاريخ 12/11/1993 عن المحكمة الشرعية برام الله تحت رقم 145/45/32. 2- سناء علي حمادة يوسف عطايا 3- نجوى علي حمادة يوسف عطايا 4- نجاة علي حمادة عطايا وكيلهم المحامي عمر يوسف ابو زيد / رام الله المستأنف عليهن: 1- نجيه علي حمادة عطايا 2- نجلاء علي حمادة عطايا 3- نجمة علي حمادة عطايا وكيلهم المحامي موسى الكردي / رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفات بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 29/1/2004 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 190/1993 والمتضمن الغاء الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب عد القدس بتاريخ 26/8/1981 والغاء اية وكالات بنيت عليها وعدم اجراء او السير في اية معاملة استنادا اليها وابطال اية اجراءات تمت بعدها وتسطير كتاب بذلك الى دائرة الاراضي رام الله ودائرة ضريبة الاملاك المالية برام الله والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وتثبيت القرار الصادر في الطلب رقم 52/93 المتفرع عن الدعوى.
يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون بسبب اعتماد محكمة الموضوع في قرارها على القول بتصرف والدة المدعيات في الارض موضوع الدعوى واعتمادها على الاستنتاجات والفرضيات الواردة في شهادة شهود المدعيات.
2-القرار المستأنف ضد وزن البينة لأن تصرف والدة المدعيات كان بناء على المبرز (م/3) في الطلب رقم (55/93) كما تجاهلت المحكمة قيام المستأنفة الاولى بدفع الثمن من مالها الخاص وعدم الاخذ بالبيع الاول للزوجة الاولى .
3-أن الادعاء بعدم دفع الثمن وصوريته جاء من قبل المدعيات فقط ولم يشهد أي منهن به امام المحكمة مما يؤكد كيدية الدعوى.
4-أخطأت محكمة الموضوع بالحكم بالصورية خلافا للقانون.
وبالمحاكمة الجاري تقرر الاستنئاف شكلا لوروده في الميعاد وطلب وكيل المستأنفات اعتبار مرافعته امام محكة الموضوع وما ورد في لائحة الاستئناف مرافعة له ملتمساً قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له ملتمساً رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتثبيت القرار الصادر في الطلب المتفرع عن الدعوى امام محكمة الموضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة، نجد ان المدعيات (المستأنف عليهن) اقمن الدعوى رقم 190/93 ضد المدعى عليهن (المستأنفات) امام محكمة بداية رام الله لفسخ وابطال الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب العدل يورام مارغريان في القدس بتاريخ 16/8/1981 بسبب التنازل الصوري في الوكالة المذكورة من مورث المدعيات (المستأنف عليهن ) لصالح ابنائه القصر من زوجته الثانية (المدعى عليها الاولى) بخصوص قطع الاراضي الموصوفة في لائحة الدعوى، وبتاريخ 11/9/1993 اصدرت محكمة الدرجة الاولى في الطلب المستعجل رقم 52/1993 قراراً بحضور فريق واحد يقضي بوقف تنفيذ الوكالة الدورية المذكورة انفاً او اية وكالة بنيت عليها او أي صفقة عقارية تتعلق بقطع الاراضي المشار اليها في لائحة الدعوى واشعار دائرتي الاراضي والمالية بذلك لحين البت في الدعوى الحقوقية رقم 190/93 المتفرع عنها الطلب ثم استمعت محكمة الدرجة الاولى الي بينات المدعين دون سماع بينات المدعى عليهم بسبب حرمانهم من ذلك للانكار المجمل الوارد في اللائحة الجوابية وذلك بعد اصدار قرارها برد الدعوى 55/93 قبل الدخول في الاساس للاسباب الواردة فيها وبعد معالجة البينات والقرائن المقدمة في الدعوى 190/93 توصلت محكمة الدرجة الاولى الى نتيجة حكمية بالغاء الوكالة الدورية (م/2) معللة قرارها الى عدم ثبوت دفع الثمن وان البيع اعترته الصورية.
وبفحص هاتين النقطتين، فاننا نشير الى ان القواعد القانونية العامة قد حددت شروطاً معينة لتحقق الصورية وهي:-
1-أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
2-أن يختلف العقدان من حيث الماهية والشروط.
3-أن يكونا متعاصرين.
4-أن يكون احدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستترا سرياً وهو العقد الحقيقي (النظرية العامة للالتزام للدكتور السنهوري بند 753 صفحة 829) وبالرجوع الى القرار محل الطعن نجد ان محكمة الموضوع توصلت اليه بعد تعليلها بعدم ثبوت واقعة دفع ثمن قطع الاراضي وبناء على تناقض اقوال شهود المدعى عليهم مع ما ورد في الوكالة الدورية المبرز م/2 قبض الثمن علماً ان المدعى عليهم لم يتقدموا باية بينة في الدعوى بسبب حرمانهم من قبل المحكمة وان ما قدم كان في الطلب (55/93) لرد الدعوى وليس لدحض الادعاء في الدعوى الاصلية المتفرع عنها الطلب المذكور، وثبوت ان المستفدين من الوكالة الدورية كانوا قاصرين عند البيع وان المدعى عليها الاولى (المستأنفة الاولى) جاءت اقوالها مجردة من أي دليل بدفع المبلغ وكان البينة على المدعى عليها وليست على المدعي وقد فات نباهة المحكمة ان من يدعي الصورية هو الذي يتحمل عبء اثبات ذلك لان المراد انما هو تقدير ان العقد الظاهر لا وجود له اضافة الى ان شهادة المستأنفة الاولى جاءت في الطلب لرد الدعوى رقم (55/93) وليست في الدعوى الام، وبناء على المعطيات التي توصلت اليها محكمة الموضوع والتي قنعت بها وكانها امام تفسير عقد واضح المعالم ولا يكتنفه الغموض.
لذلك فاننا امام عقد بيع في ثوب وكالة دورية م/2 وطبقا لمبدأ سلطان الارادة يجب احترام ارادة المتعاقدين وسواء اخذنا بمبدأ الارادة الباطنة او الارادة الظاهرة فلمحكمة الموضوع الحق في تفسير مظهر التعبير عن الارادة وليس تفسير العقد لان استظهار فيه المتعاقدين في عقد البيع من سلطة قاضي الموضوع الذي له ان يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى واحوالها ان كان البائع قصد ان يكون البيع تاماً منجزاً ام غير ذلك لأن نية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها حالما تشوب العقد اية شائبة واستظار هذه النية مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع (محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية)، ولدى الاطلاع على الوقائع التي سردتها محكمة الدرجة الاولى في حكمها والظروف التي بسطتها فيها فهل تؤدي الى النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة في حكمها؟ نجيب على ذلك وسندا لأحكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بان المدعى عليهم (المستأنفات) لم يتقدموا بالبينات كما اسلفنا انفا وان شهود الادعاء الثلاثة (ماجد سليمان عبد الحميد وعبد الجابر محمد يوسف وسبتي احمد يوسف ) انصبت شهاداتهم على التصرف بالارض من قبل المرحومة عزيزة الزوجة الاولى للمورث (البائع) علماً ان المرحومة عزيزة ليست طرفا ولا خصماً في الدعوى وان كانت تلك الشهادات قد ايدت تصرف حليمه الجزئي في الارض ايضا ، اما بخصوص دفع ثمن الارض المباعة بموجب (المبرز م/2) فالشاهد ماجد سليمان يقول في شهادته (ليس مع ابناء المرحوم مال حتى يدفعوا له ثمن الارض ... حليمة كانت حالتها المادية لا شيء) اما الشاهد عبد الجابر محمد يوسف فجاء بشهادته (وبناء على ذلك افترضت بان حليمة لم تدفع ثمن الاراضي) اما الشاهد سبتي احمد يوسف فجاء بشهادته (احوال زوجته الثانية واولادها كانت ضعيفة ويعشقون من الرزق) فالسؤال المطروح هل هذه الافتراضات والشهادات تكفي لاثبات عدم دفع الثمن والحكم بصورية البيع؟ للاجابة على ذلك نقول بان الصورية ابتداءا هي عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا لاخفاء امر معين أي ان الصورية تتولد نتيجة تدبير واتفاق بين الطرفين المتعاقدين فالمبرز م/2 المطعون بصوريته هو عقد بيع ظاهر والمطلوب اثبات ان هذا العقد لا وجود له وان اثبات ذلك لا يكون الا بعقد مستتر بين الاطراف لان العقد المستتر لا يثبت الا بالكتابة وفي هذه الدعوى فالتصرف حاصلا من المورث لبعض الورثة لذلك يصبح باقي الورثة بالنسبة للعقد الظاهر اجانب فلهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات فهل ما قدم يقوى على اثبات عدم جدية العقد؟
من الثابت قضاء ان البائع اذا اقر باستلامه قيمة المبيع بسند خطي ذكر فيه ان النقود دفعت له (امام كاتب عدل) فلا يمكن اثبات الصورية بشهادة الشهود الا اذا وجد مانع من الحصول على ما يدل عليها كالعلاقة الزوجية اما اذا كان المراد اثبات الصورية بين الغير (وهم المستأنف عليهم) وطرفي في العقد (مورثهم واخوتهم) فيجوز هنا الاثبات بالبينات والقرائن كما ويجوز حتى ثبات صورية عقد رسمي ما دام الخصم يقتصر على الادعاء بانه عقد غير جدي ويجب ان تكون القرائن مقنعة فاليين من اوراق الدعوى ان الوكالة الدورية م/2 نظمت في عام 1981 والمورث توفي عام 1985 بعد ان تزوج من حليمة لسنة 69 وكسرت ساقه سنة 1970 وتعطل على اثرها عن متابعة فلاحة الارض والاشراف عليها وكانت زوجته الاولى آنذاك وزوجته الثانية يشرفن على الارض (ثابت من اقوال الشهود) فهل هذا ينفي مصداقية البيع وان عقد البيع الوكالة م/2 تعتريه الصورية فقد استقر الفقه والقضاء على ان الصورية بالنسبة للغير تعتبر واقعة مادية لان الغير كان لا يستطيع الحصول على سند كتابي لاثبات صورية لم يكن طرفا فيها لذلك عند تقدير القرائن في هذه الواقعة وحيث ان الزوجة الثانية حليمة تدعي انها دفعت قيمة الارض لزوجها (المورث) فهنا يوجد مانع مادي بعدم استلام ما يثبت الدفع ما دام هناك اقراراً به من المورث في العقد نفسه، اما بخصوص حالتها المادية وقت التصرف فاننا نجد ان شهادات الشهود لاثبات تلك الحالة لا يمكن ان تكون دقيقة خاصة انها جاءت مبنية على الافتراض والتقدير وليس على سبيل اليقين فالسؤال المطروح ايضا هل ان البائع (المورث) قبض من زوجته الاولى عزيزة ثمن قطع الاراضي التي كتبها باسمها كما جاء في شهادة الشاهد عبد الجبار محمد يوسف وذلك بقوله (يوجد قطع اراضي مكتوبة باسم شقيقي وذلك قبل ان يتزوج من زوجته الثانية وهذه الاراضي كتبت لشقيقي من المرحوم علي ) فهذه قرينة تثبت مظهر التعبير عن الارادة في عقد البيع محل الدعوى م/2 لذلك نقول بانه ليس من العدالة ان تنظر محكمة الدرجة الاولى في قرينة دون اخرى يجب ان ينظر الى القرائن في مجموعا دون ان تفصل احداها عن الاخرى.
ونخلص الى القول جراء معطيات الدعوى بان المورث (البائع) اقر بقبضه الثمن ولم يرد ما يثبت عكس ذلك وسلم العين المبيعة بدلالة اقراره حق التصرف والتسجيل للمستفيدين (اولاده القصر) من خلال الوكيل الدوري (حليمة) بموجب الوكالة الدورية م/2 فمثل هذا البيع يعتبر مستوفيا للشرائط القانونية وسائر اركان البيع متوافرة في المبرز م/2 لانه يشتمل على اركان البيع من ثمن واعتراف بالقبض وبيان العقار ونفاذ البيع في الحال لان الوكيل الدوري يستطيع التسجيل باسم المستفيدين عند طلبهم ذلك ولكن في الواقعة المعروضة امامنا نجد ان المورث (البائع) ومن خلال زوجته الاولى والثانية كان يضع يده على الارض المباعة للمستأنفين الا ان ذلك لا يعيب عقد البيع لان المورث كان الولي الشرعي على اولاده القصر وتصرفه في الواقع نيابة عن اولاده (استئناف مصر الاهلية في 20 ابريل لسنة 1930 المحاماة 10 ص 868 رقم 438) كما وقضت محكمة الاسكندرية الاهلية بان عقد بيع الاب لأولاده لو ذكر فيه ان قبض الثمن على خلاف الواقع يكون عقد بيع صحيح (الاسكندرية الاهلية في 28 فبراير لسنة 1925 المحاماة ص684 رقم 562) كما وقضت محكمة بنها الجزئية بان العقد الذي به يبيع الاب ملكه لأولاده ويحتفظ فيه لنفسه بحق الانتفاع بالعقار ما دام حياً هو عقد صحيح والتمليل منجز (بنها الجزائية في 3 يناير لسنة 1925 المحاماة 5ص 450 رقم 383).
وعليه ولكل ما ذكر نجد ان الوكالة الدورية م/2 عقد بيع صحيح لا تعتريه الصورية ولا يلحقه البطلان وان البينات المقدمة لاثبات الصورية ليست من الدقة والجزم لان منها ما ورد على سبيل الافتراض ومنها ما جاء على سبيل الاستنتاج والتقدير.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولما تم بيانه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وشل كافة اثاره ورد الدعوى رقم 190/1993 وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني وافهم في 21/9/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:58 مساء  الزوار: 4106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved