||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648503
عدد الزيارات اليوم : 7750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/22


نقض مدني
رقم: 192/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: جريس بطرس عيسى عيد / بيرزيت. وكيله المحامي إسماعيل عبده / رام الله. المطعون ضدها: شركة وكالة توزيع المحروقات بالمفرق برام الله والبيرة. وكيلاهما المحاميان علي السفاريني وموريس زيادة / رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/7/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 4/6/2008 في الاستئناف المدني رقم 305/2007 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديله من حيث قيمة المبلغ الواجب دفعه من المستأنف ( الطاعن) بحيث يصبح مبلغ (71004.1) دينارا أردنيا بدلا من (73504.1) دينارا، مع الرسوم النسبية وعدم الحكم باتعاب محاماة لأي من الطرفين عن هذه المرحلة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وقد أخطأت المحكمة في وزن البينة وزنا سليما ولم تقم بتطبيق القانون على وقائع وبينات الدعوى، والنتيجة التي توصلت إليها لا تستند على أسس واقعية سليمة وفق البينات المقدمة.
2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون بخصوص الشيكات المرتجعة من الناحية الحسابية حيث يوجد مبلغ (60900) شيكل من الشيكات المرتجعة التي لم يقم الطاعن باستلامها نقدا ولم تقم محكمة الاستئناف بحسابها.
3- أخطأت المحكمة في عدم تدقيق ومعالجة قيمة الشيكات المثبتة في تقرير الخبير سميح معايعة في الإيضاح رقم 3 (المبرز م/2) والتي ثبت من البينات عدم استلام الطاعن قيمتها البالغة (4978.2) شيكلا ولم تقم المطعون ضدها بتقديم أي دليل يثبت تواقيع الطاعن باستلام تلك الشيكات.
4- أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للمبرز (م ع /1) وقولها إن السرقة وقعت بتاريخ 31/3/1988 أي بعد ترك الطاعن العمل لدى الجهة المطعون ضدها بالرغم من أن البينات المقدمة من الطاعن أثبتت أنه حين وقوع السرقة كان على رأس عمله، كما أخطأت في قولها لماذا تبقى النقود والشيكات في حوزة أمين الصندوق بعد تركه العمل ووضعها في بيته، ذلك أن مدخولات الشركة المطعون ضدها في يوم السبت الموافق29/7/1988 تبقى في حوزة الطاعن وذلك بسبب إغلاق البنك الإسرائيلي ليقوم بوضعها في حساب الجهة المطعون ضدها في يوم الأحد حسب ما جرت عليه العادة لدى الشركة منذ 14 سنة متتالية.
وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 26/89 بداية رام الله وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية جاء فيها أن أسباب الطعن تدور حول تقدير البينة ولم يبين الطاعن وجه ما ادعاه من خطأ المحكمة في وزنها، وأن الطعن في صلاحية محكمة الموضوع بشأن وزن البينة لا يعتبر سببا مقبولا للطعن بطريق النقض، وأن الطاعن لم يثر السبب الثاني من أسباب طعنه بالنقض أمام محكمة الاستئناف وبالتالي يعتبر هذا السبب واجب الرد عملا بأحكام المادة (232/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وطلب رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 26/89 لدى محكمة بداية رام الله ضد كل من 1- جريس بطرس عيسى عيد (الطاعن) 2- أسيا فهمي عيد موضوعها المطالبة بمبلغ (73504) دينارا و(100) فلسا معاملة بيع تمت لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله وفيما يتعلق بالطاعن ( المدعى عليه الأول ) ورد في لائحة الدعوى أنه عمل لدى الشركة المدعية كأمين صندوق وأن الشركة لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك نقصا في تدقيق حسابات الصندوق وحسابات البنك وقد أظهر التدقيق عمليات اختلاس كبيرة قام بها المدعى عليه بحيث ترصد بذمته مبالغ لحساب الشركة وردت تفاصيلها في لائحة الدعوى.
استمعت المحكمة لبينة المدعية وقررت انتداب الخبير سميح معايعة لتدقيق وفحص حسابات الصندوق الذي كان المدعى عليه الأول(الطاعن) أمينا عليه،وقدم الخبير تقريره المبرز (م/2) الذي خلص فيه إلى أن إجمالي المطالبة بحوزة جريس بطرس عيد (المدعى عليه الأول/الطاعن) التي استخرجت بعد تدقيق سجلات الشركة هو مبلغ (2565555) شيكلا تعادل (75455) دينارا وقد قنعت المحكمة بتقرير الخبير الذي تأيد بالبينات الأخرى وشهادة الشهود، ولأن المدعى عليه لم يقدم أية بينة تدحض ما ورد في بينات المدعية وخاصة تقرير الخبير، ولما كانت المحكمة لا تستطيع الحكم بأكثر مما هو مطالب به في لائحة الدعوى فقد قررت الحكم بإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) بأن يدفع للشركة المدعية مبلغ (249924) شيكل تعادل (73504) دينارا و(100) فلسا مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وبدون أية أتعاب محاماة ورد الادعاءات الواردة في لائحة الدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليها الثانية لانتفاء السبب ولعدم الخصومة وعدم تقديم أية بينة بشأنها.
لم يقبل المدعى عليه الأول بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 305/2007، وبعد التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى قد طبقت القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى سواء من حيث البينات الخطية والشفوية التي لم تناقض بل جاءت منسجمة مع النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية، وأن تقرير الخبير سميح معايعة (م/2) مستمد من سجلات ودفاتر الصندوق الذي كان يشرف عليها والمسئول عنها المستأنف، وأن المستأنف هو الذي كان يستلم الشيكات من الزبائن ويدخلها في حساب الشركة وفي بعض الحالات
كان يصرفها ويضع بدلا عنها شيكات شخصية منه ولم تصرف تلك الشيكات ولم يقم بتسليم الشيكات المرتجعة إلى إدارة الشركة حتى تتخذ الإجراءات القانونية بحق ساحبيها وفي بعض الأحيان كان يراجع الزبائن ويستلم مقابلها دون إيداعها في حساب المستأنف عليها، وبالتالي ( وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف ) فإن تحميل محكمة الدرجة الأولى المسؤولية للمستأنف كان في محله لكونه هو المسئول عن القبض والإيداع باستثناء الشيكات المذكورة في البند الأخير من الجدول رقم (4) وهي بقيمة (12475) شيكلا وأن هذه الشيكات لم تصرف من البنك وأعادها المستأنف لمحاسب الشركة المستأنف عليها كما ورد في شهادة محاسب الشركة على الصفحة (106) من المحضر لذا فإن حساب قيمتها على المستأنف مخالف للقانون ويجب تنزيل قيمتها من المبالغ المترتبة في ذمته، ولذلك قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف من حيث قيمة المبلغ الواجب دفعه بحيث يصبح مبلغ (71004.1 ) دينارا أردنيا بدلا من(73504.1) دينارا مع الرسوم النسبية وعدم الحكم باتعاب محاماة لأي من الطرفين عن هذه المرحلة.
لم يقبل المستأنف (المدعى عليه الأول) بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، نجد أن أسباب الطعن تنصب على الجانب الواقعي للحكم الطعين المتمثل بوزن البينة والذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ذلك أن فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل في الأوراق، إذ أن محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الواقع وليس لها بل عليها أن لا تقحم ذاتها في هذا الجانب لتقرر ما إذا كان الحكم مطابقا لما كانت تقضي فيه هي ذاتها لو كانت محكمة موضوع طالما أن ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله له أصل في الأوراق.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت محكمة الموضوع فيما قررته من اعتماد تقرير الخبير سميح معايعة لأنه مستمد من سجلات ودفاتر الصندوق ولم يقدم الطاعن ما يناقضه، فان حكمها والحال

هذه موافقا للقانون ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في وزنها للبينة، وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخصوص المذكور غير وارد ومستوجب الرد.
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة عن مرحلة النقض.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:10 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved