||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648384
عدد الزيارات اليوم : 7631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/3


نقض مدني
رقم: 125/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: وحيد محمد حسان قرعاني بصفته ولي أمر ابنه الحدث نور الدين وحيد قرعاني. وكليه المحامي سيهل عواد/ قلقيلية. المطعون ضده: فتحي خليل حامد أبو حامد. وكيله المحامي رياض أبو حامد/ قلقيلية.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/5/2008 بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 12/2007 بتاريخ 26/3/2008 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وتطبيقه وتأويله.
القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلاً سليماً.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي (المطعون ضده) فتحي خليل حامد أبو حامد أقام الدعوى رقم 42/2006 لدى محكمة صلح قلقيلية في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) وحيد محمد حسان قرعاني بصفته ولي أمر ابنه الحدث نور الدين لمطالبته بمبلغ (3482) شيكلا ومبلغ (147) دينارا أردنيا وذلك استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الدعوى.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/3/2007 تضمن إلزام المدعى عليه ( نور الدين وحيد محمد حسان قرعاني ) بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين ديناراً أتعاب محاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية وفي الاستئناف رقم 12/2007 تاريخ 26/3/2008 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض للسببين المذكورين سابقا.

منطوق الحكم
وعن سببي الطعن:
وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول والتطبيق والتأويل وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول والتطبيق والتأويل كما يدعي وذلك كي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك مما يتعين رد هذا السبب لعموميته وغموضه.
وعن السبب الثاني والنعي فيه على القرار محل الطعن فيه بعدم التعليل والتسبيب.
وفي ذلك نجد انه وخلافا لما يتذرع به الطاعن فقد جاء القرار المطعون فيه معللا ومسببا وملبياً لمتطلبات أحكام المادة (224) بدلالة المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بعد مراعاة أحكام المادتين (39/1) وبدلالة المادة (203) من هذا القانون فيما يتصل بعدم قابلية الحكم الصادر للطعـن بالنظـر لقيمـة الدعـوى وبمعالجـة ما أثيـر مـن بطلان في الحكم والإجراءات وعلى نحو
نقرها عليه مشيرين إلى انه ما كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تتصدى لبعض الطعون خارج إطار ما سلف ذكره آنفا لعدم قابليتها للطعن ابتداءاً طبقا لأحكام المادتين ( 39/1 و 230) من القانون المذكور مما يجعل من قرارها بحدود ذلك واقعاً في محله من حيث النتيجة.
لذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:08 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved