||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647922
عدد الزيارات اليوم : 7169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 329 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/4


نقض مدني
رقم:329/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، وعبد الله غزلان، د.عثمان التكروري،محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــــــنة: شركة بنك القدس للتنمية والاستثمار المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها العام المحامي حسام الأتيرة. المطعون ضـــــده: فؤاد توفيق صلاح الحميدة/ بيت لحم. وكيله المحامي عنبر أبو الكباش.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/11/2008 في الاستئناف المدني رقم 23/2006 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
تنعى الطاعنة على الحكم الطعين مخالفته للقانون للسببين التاليين:
1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم الحكم بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (1) من نظام المرابحة العثماني، مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب القصور في التسبيب الذي جزاءه البطلان سنداً لل مادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم الحكم بالفائدة من خلال تعليلها القاصر الذي لا أساس قانوني له عندما استندت بأن مبلغ الفائدة الواردة في (المبرز م /3) مضاف بخط اليد ويعتبر حشوا وإضافة وغير موقع من الموظف المختص، وبالتالي فإن المحكمة أعطت نفسها دور خبير الخطوط وتجاوزت دورها الايجابي الذي أنيط بها بموجب القانون، كما خالفت القاعدة القانونية القائلة البينة من حق الخصوم مما يجعل حكمها باطلا لعدم استناده لأي أساس قانوني واضح.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم بفسخ الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول في 22/1/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 243/2004 لدى محكمة صلح بيت لحم ضد المطعون ضده موضوعها مطالبة مالية مقدارها 56398.11 شيكلا وذلك حسبما هو مبين في لائحة الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة اعتبرت المحكمة أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 56338 شيكلا سندا لثبوت ذلك من خلال المبرزات المقدمة (م /1 إلى م /4)، وأما بخصوص الفائدة القانونية الواردة في السند (المبرز م/3) فقد وجدت المحكمة أنها مضافة بخط اليد ومكتوبة بخط مختلف عن خط هذا السند ولم تقدم البينه بخصوص ذلك فقررت الحكم للمدعية بمبلغ 56338 شيكلا فقط ورد باقي مطالباتها مع إلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 23/2006 طالبة تعديل الحكم المستأنف بحيث يشمل الحكم الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن السند (المبرز م/3) ناطق بما فيه سيما وان ذلك المبرز قد ورد فيه كافة التفصيلات كتابة بالخط الالكتروني وليس بخط اليد، وان ما جاء بخط اليد ما هو إلا حشو وإضافة يخالف البند التاسع من الشروط العامة
التي تخضع لها جميع أنواع الحسابات التي اعتبرت أن أي تعديل أو تصحيح أو إضافة يعتبر صحيحا ونافذا فيما إذا تم توقيعه من الموظف المخول، وبما أن السند (المبرز م /3) خلا من توقيع الموظف المختص أو المخول، فإن النتيجة التي توصل إليها قاضي محكمة الدرجة الأولى يتفق وأحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا قصور في تسبيب حكمة لذلك قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.
لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، نجد أن وكيل الطاعنة ينعى على الحكم المطعون فيه عدم الحكم بمبلغ الفائدة المطالب به، ولكنه في طلباته الواردة في لائحة الطعن بالنقض اكتفى بطلب الحكم بفسخ الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ومع ذلك وبالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن نجد انه يتناقض مع السبب الثاني فيه فيما ينعى في هذا السب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ينعى على المحكمة في السبب الثاني أنها سببت حكمها برد طلب مبلغ الفائدة بأن مبلغ الفائدة المدعى به مضاف بخط اليد ويعتبر حشوا وإضافة، وغير موقع من الموظف المختص، وهو تسبيب كاف لتكوين قناعة المحكمة ولذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني ولما كان للمحكمة ان تقرر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في السند من إسقاط أو إنقاص لقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند عملا ب المادة (38/1) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة2001.
وحيث أن محكمة الموضوع قد مارست هذه الصلاحية، وتوصلت لرد الطلب بمبلغ الفائدة، فإن النعي عليها بأنها تجاوزت دورها الايجابي الذي أنيط بها بموجب القانون يغدو غير وارد وان هذا السبب لا يجرح الحكم الطعين لذلك نقرر رده.
لـهـذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:12 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved