||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648698
عدد الزيارات اليوم : 174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/12/17


نقض مدني
رقم: 80/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح ، د، عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: ذياب محمد احمد ذياب/ نابلس. وكيله المحامي جهاد شرف/ نابلس. المطعون ضده: مازن محمد محمود حرب/ نابلس. وكيله المحامي علي سلام/ نابلس.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 43/2007 تاريخ 10/3/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية رقم 908/2004 بتاريخ 17/2/2007 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف لنص الفقرة 7 من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع وفي تأويل نص المادة المذكورة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما طلب الطاعن في لائحة الدعوى.
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن والمرفقات حسب الأصول بتاريخ 30/3/2008.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن الطاعن قد أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضده سجلت تحت رقم 908/2004 صلح نابلس يطالبه فيها بمبلغ ألف ومايتي دينارا أردني مدعيا بأن المدعى عليه قد وقع لأمره إيصالات أمانة بالمبلغ المدعى به وان المدعى عليه ممتنع عن الدفع دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
ونجد أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية أنكر فيها ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى ودفع بعدم أحقية المدعي بقيمة هذه الإيصالات لأنها موقعة بناء على اتفاقية بين الطرفين والتزامات متبادلة بينهما.
وبتاريخ 17/12/2007 أصدرت محكمة الصلح في نابلس قرارها برد دعوى المدعي معللة هذا القرار بأن لائحة الدعوى تخالف نص المادة( 52/7 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
تقدم المدعي باستئناف للطعن في هذا القرار وأصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 10/3/2008 حكمها المطعون فيه معللة قرارها القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار الصلحي بأن لائحة الدعوى جاءت مشوبة بعيب الجهالة الفاحشة الموجبة لرد الدعوى.
إننا بالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن موضوعها هو المطالبة بمبلغ ألف ومايتي دينار أردني وان سببها هو توقيع المدعى عليه على إيصالات أمانة بالمبلغ المدعى به وان المدعى عليه ممتنع عن رد الأمانة دون وجه حق.

وبالتدقيق في سندات الأمانة المبرزه نجد أن تاريخ نشوء الالتزام كان في (25/7/2004 و25/8/2004 و25/9/2004 و25/10/2004 و25/11/2004 و25/12/2004 ) وان تلك السندات تضمنت تاريخ استرداد الأمانة هو وقت ما يشاء المدعي أي عند الطلب.


منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء ذلك أن لائحة الدعوى جاءت مستوفية للبيانات الواردة في المادة (52/7) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
ولما كانت الجهالة الموجبة لرد الدعوى هي الجهالة الفاحشة التي لا يمكن فيها تمييز موضوع الدعوى ومحلها عن غيره، وطالما أن لائحة الدعوى غير مشوبة بأية جهالة فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وتطبيقه وحري بالنقض.
لهــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية لتحكم في الدعوى من جديد حسب الأصول عملا ب المادة ( 236/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/12/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:14 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved