||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620387
عدد الزيارات اليوم : 6970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/5/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 117/96 عدل عليا
المبادئ القانونية
حيث أن العلاقة بين المستدعون والحكومة هي علاقة إيجارة وأن المستدعون يقومون بدفع الأجرة عن الأرض وضريبة الأملاك فلا يمكن إعتبارهم من الناحية القانونية بأنهم معتدين على الأرض لأنهم يضعون يدهم عليها بشكل مشروع، وبالتالي فإن أي إجراء إداري من طرف وزير الإسكان بالإستيلاء على الأرض موضوع الدعوى وإزالة الأبنية السكنية والأشجار المزروعة يعد إستيلاءً مخالفاً للقانون والأنظمة السارية، فإذا كان يتراءى لوزير الإسكان إسترداد أرض الحكومة فعليه إتباع الطرق القانونية والسليمة أمام المحكمة المختصة للنظر في العلاقة القائمة بين المستدعون والدولة بالنسبة للعلاقة الإيجارية وحق المنفعة الذي يدعيه المستدعون طبقاً لعلاقة المنفعة الإيجارية بينهما، وعليه ومن كل ما تقدم فإنه يتوجب إلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الإسكان ومن النائب العام.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعون:1- سعيد مسعود سليمان الحشاش (الملاحي) - رفح. 2- سالم اسعيد مسعود الحشاش (الملاحي) - رفح. 3- برهم مسعود سليمان الحشاش (الملاحي) - رفح. 4- ناصر نصر ناصر الحشاش (الملاحي) - رفح. 5- عطية نصر ناصر الحشاش (الملاحي) - رفح. 6- عبد المعطي عطية عطوة الحشاش (الملاحي) - رفح. 7- شحدة فرحان فريح الحشاش (الملاحي) - رفح. 8- سلامة فريح فرحان الحشاش (الملاحي) - رفح. 9- زيدان عيد زيدان الحشاش (الملاحي) - رفح. وكيلاهم المحاميان / مسعود الحشاش- وعوني الشياح. المستدعى ضده: وزارة الإسكان ويمثلها النائب العام.

الموضوع: 1-إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب. 2- إصدار القرار التمهيدي باستئخار تنفيذ قرار وزارة الإسكان بإزالة الأبنية والأشجار والمزروعات الواقعة ضمن أرض القسيمة رقم (4) قطعة رقم (2365) من أراضي مدينة رفح لحين الفصل في الدعوى. 3- إصدار الأمر إلى وزارة الإسكان (المستدعى ضدها) لبيان الأسباب الداعية إلى إزالة الأبنية والأشجار والمزروعات ضمن أرض القسيمة رقم 4 قطعة رقم (2365) من أراضي مدينة رفح المملوكة للمستدعين. 4- إلغاء القرار الصادر من وزارة الإسكان (المستدعى ضدها) بإزالة الأبنية والأشجار والمزروعات المملوكة للمستدعون منذ سنوات طويلة والواقعة ضمن أرض القسيمة رقم (4) قطعة رقم (2365) من أراضي مدينة رفح. تاريخ تقديمه: 7/11/1996م. جلسة يوم: الأحد 4/5/1997م. الحضور: حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المستدعون . وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.
// القرار //

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى كما شرحها المستدعون ومحاميهم بأنهم يملكون ويتصرفون بمساحات الأرض ضمن القسيمة رقم 4 قطعة 2365 رفح منذ زمن بعيد، وأنهم فوجئوا بمدير الشرطة برفح باستدعائهم وإنذارهم بإزالة الأبنية والأشجار والمزروعات المقامة بالقسيمة رقم 4 قطعة 2365 رفح بناء على الكتاب رقم ن/1/31 صادر عن النائب العام في 23/10/96 بناء على طلب وزارة الإسكان وأن تكون بداية الإزالة في 10/11/1996، ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوقهم على حد قولهم وملحقا بهم ضرارا فادحا.
ومن حيث أنه وأمام قاضي محكمة العدل العليا المنفرد بصفة أولية فقد عقد جلسة 9/11/96 واستمع إلى وكيل المستدعين قائلا بأن المستدعين يملكون هذه القسيمة منذ سنوات طويلة ويضعون يدهم عليها بموجب أسباب قانونية منها أن الأرض مسجلة بأسمائهم في دائرة المالية ويقومون بدفع الضرائب المستحقة منذ سنة 1940 وكلها باسم سعيد سليمان وشركاه وأن أول إيصال دفع ضريبة قاموا به منذ سنة 1941 وآخر إيصال ضرائب سنة 1994 وأنه أبرز كتاب من ضريبة الأملاك صادر في 11/7/94 يتضمن أن القسيمتين 3+4 من القطعة 2365 باسم سعيد مسعود سليمان الملاحي وشركاه وان القسيمة موضوع الدعوى مساحتها 217 دونم مبرز م/1 كما أبرز إيصال ضريبة الأملاك صادر سنة 1941 مبرز م/2 وان الإيصالين باسم سعيد مسعود الملاحي وشركاه أبرز وميز تحت رقم م/3 كما أبرز شهادة من بلدية رفح في 2/4/75 تشهد فيها بأن قطعة الأرض رقم 21 قسيمة 11 وقطعة 2365 قسيمة 3+4 مملوكة للسيد / سلامة مسعود الملاحي وشركاه أبرز وميز م/4 وأن القسيمة موضوع الطلب مقام عليها مباني سكنية ومزروعة بالأشجار والخضراوات وهم يتصرفون فيه منذ القدم وقاموا مرارا بمنع قوات الاحتلال من الاستيلاء عليها إذ يقع جزء منها داخل المستوطنة والجزء الآخر تحت تصرفهم وأبرز كتاب موجه للنائب العام من وزارة الإسكان ميز م/5 والنائب العام وجه كتاب لمدير شرطة رفح يطلب منه إزالة الشواغل الموجودة على أرض القسيمة ثم أصدر القاضي المنفرد القرارين الآتيين:
1- قرار تمهيدي باستئخار تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الإسكان بإزالة الأبنية والأشجار والمزروعات بالقسيمة 4 قطعة 2365 إلى حين البت في الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي لوزير الإسكان أو من يمثله لبيان الأسباب الداعية إلى إزالة الأبنية والأشجار والمزروعات على القسيمة موضوع الدعوى وطلب من الوزارة إبداء ردها الجوابي على هذا القرار خلال ثمانية أيام وصدر القراران في 9/11/96.
ومن حيث أن النائب العام أودع لائحة جوابية عن وزارة الإسكان أودعها قلم المحكمة في 23/1/97 قال فيها أن كامل القسيمة رقم 4 قطعة 2365 أراضي رفح مسجلة باسم الحاكم العام منذ 6/4/1960 بطريق إعادة التسجيل بموجب مستخرج قيد الطابو المؤرخ 6/1/97 وأن الأسباب التي جعلت وزارة الإسكان تتخذ قرارها بإزالة كل التعديات الواقعة على أراضيها بالقسيمة رقم 4 قطعة رقم 2365 كونها من الأراضي الحكومية التي حظر القانون رقم 5 لسنة 1960
وقوع أي تعدي عليها وأجاز للجهة الإدارية الحق في إزالة التعديات بالطريق الإداري هذا بالإضافة إلى أن القسيمة 4 قطعة 2365 هي من ضمن الأراضي المقترحة لتوزيعها على المالكين الذين انتزعت أملاكهم في أرض مطار غزة الدولي وطالب برد دعوى المستدعين.
ومن حيث أنه وقد باشرت محكمة العدل العليا بالهيئة المكونة من ثلاث قضاة في نظر الدعوى. وطلب وكيل المستدعين بإعطائه فرصة للرد على اللائحة المقدمة من النائب العام وفعلا قام بتقديم مذكرة قانونية بدفاعه أودعها قلم المحكمة في 27/4/97 وجاء في مذكرة دفاع المستدعين بأن وزارة الإسكان في 7/8/96 قامت بإخطار المستدعين بضرورة إزالة الأبنية والتعديات على أرض القسيمة موضوع الدعوى بحجة أن المستدعين قد اعتدوا على أرض القسيمة وقام المستدعون بمراجعة وزير الإسكان فقد تم الاتفاق بينهم وبينه وبين مدير أملاك الحكومة للتأكد إن كان المستدعون يتصرفون بأرض القسيمة مدة تزيد عن مدة 15 عاما أم لا وقد ثبت إلى اللجنة المشكلة برئاسة مدير الأملاك الحكومية بأن المستدعين يتصرفون في هذه القسيمة أضعاف مدة مرور الزمن مما جعل وزارة الإسكان تتمنع عن التدخل ضد القسيمة والمستدعين؟ ولكن بعد يوم 23/10/96 فوجئ المستدعون باستدعائهم لدى مدير الشرطة برفح وتحذيرهم بإزالة الأبنية والأشجار المقامة وبمراجعة وزارة الإسكان تنكرت لذلك. وان المستدعون على حد قول وكيلهم غير معتدين على أرض القسيمة وهم أصحاب الحق فيها لأن القسيمة 4 قطعة 2365 رفح مسجلة بأسمائهم لدى دائرة المالية كما هو المبرز م/1 السابق الإشارة إليه كما أن المستدعون يدفعون الضرائب عن هذه القسيمة منذ عهد الانتداب البريطاني منذ سنة 1942 طبقا للمستندات المبرزة م/2 + م/3 بالإضافة إلى إيصالات دفع الضرائب عدد 5 إيصالات المرفقة بملف الدعوى كما أنه يوجد شهادة وإقرار من أصحاب الأراضي المجاورة للقسيمة 4 قطعة 2365 وعددهم ثلاثة يقولون أن القسيمة المذكورة وهي تحت تصرف المستدعين منذ القدم- يوجد تواقيع لعدد ثلاثة من جيران القسيمة موضوع الدعوى وهم حامد عاشور ضهير و عبد العزيز سليم عبد العال ضهير وحاج جمعة عبد القادر ضهير بأن المستدعين يتصرفون بأرض القسيمة 4 قطعة 2365 رفح وهي ملك السيد / سعيد مسعود سليمان الحشاش الملاحي وشركاه حسب قولهم وتلك القسيمة تحت تصرفهم منذ عهد الانتداب البريطاني ولهم فيها منازل ومزروعات وأشجار وخضراوات وحمامات زراعية وبرك مياه لري المحاصيل وهم يتصرفون بها جيلا بعد جيل وأنهم على استعداد للشهادة أمام المحكمة بذلك مؤرخ 9/1/1997 كما أبرز وكيل المستدعين شهادة من بلدية رفح تفيد بملكية المستدعين لأرض القسيمة رقم 4 قطعة 2365 المبرز م/4، كما قال بأن أرض القسيمة المذكورة تختلف من بقية أراضي فلسطين اذ أنها من نوع الجفتلك طبقا للمادة 131 من قانون الأراضي كما أن تصرف المستدعين بالقسيمة كان سدا منيعا في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة المستوطنين والمستوطنات التي تحد هذه القسيمة من الناحية الغربية كما أن المستدعين على حد قول محاميهم هم المتصرفون بالقسيمة المذكورة وكانوا يقيمون الدعاوى على كل من يتعدى عليهم وأبرز صورة عن الدعاوى رقم 193/95 +154/95 والطلب رقم 159/95 والحصول على حكم برفع يد المعتدين على قسيمتهم من آل أبو سمهدانة، وأنه وان كانت القسيمة مسجلة باسم الحاكم العام في الطابو فإنها مسجلة على أسمائهم أي المستدعين في دائرة المالية كما أن المستدعين يملكون القسيمة رقم 3 من نفس القطعة على حد قولهم ومسجلة بأسمائهم في دائرة المالية، كما قال وكيل المستدعين بأن التمسك بالقانون رقم 5 لسنة 1960 مردود عليه أن هذا القانون لا يسري على القسيمة 4 قطعة 2365 لأن القسيمة من نوع الجفتلك وهو تحت تصرف المستدعين قبل صدور القانون كما أن وضع يد المستدعين عليها كان بموافقة الدولة وبمقتضى القانون وطالب بعد ذلك بإلغاء قرار وزارة الإسكان بإزالة الأبنية والأشجار والمزروعات لأن القسيمة تحت تصرفهم من مدة قديمة.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وعلى مرافعة الطرفين الشفوية والتحريرية وبعد المداولة قانونا ترى الآتي:-
1- بعد الإطلاع على إيصالات الضرائب ومنها الإيصال المؤرخ سنة 1943 ضريبة الأملاك في القرى باسم سعيد مسعود سلمان الملاحي وشركاه رقم 686975 المجلد 5 صفحة 95 رفح، والإيصال رقم 873117 المؤرخ سنة "1943" أجرة أرض "سنة 1943 باسم سعيد ومسعود سلمان الملاحي وشركاه وأن النقود المدفوعة هي أجرة أرض رقم السجل 50 ص 95 رفح وكذلك الإيصال رقم 412262 رقم السجل 50 ص 95 الصادر في 19/9/1942 باسم الدافع سعيد وسلمان ومسعود وسليمان الملاحي وشركاهم نوع النقود المدفوعة للحكومة لدائرة المالية هي ضريبة أملاك في القرى وأجرة أرض - رفح.
وبعد الإطلاع على الإيصال رقم 606543 باسم الدافع إسعيد سليمان ومسعود وسلمان الملاحي وغانم وسعادة وشركاهم "نوع النقود المدفوعة" ضريبة الأملاك في القرى وأجرة أرض سنة 1945 والإيصال رقم 408947 وصل ضرائب محصلة باسم سعيد سلمان ومسعود سليمان الملاحي وشركاه سنة 1944 ضريبة الأملاك في القرى رفح المجلد 50 ص 95 وكذلك الإيصال رقم 30254 المؤرخ في 10/7/94 اسم الدافع سعيد مسعود الملاحي وشركاه ضريبة الأملاك في القرى وأجرة أرض، وكذلك الإيصال 168051 ضريبة الأملاك مؤرخ في 1/7/1982 الدافع سعيد وسلمان مسعود سليمان الملاحي وشركاه من يد سعيد.
لقد استبان للمحكمة بأن هناك علاقة قانونية بين الحكومة والمستدعين وهي علاقة ايجارية وعلاقة دفع ضرائب عن الأملاك في القرى رفح وأن هذه العلاقة القانونية الايجارية ممتدة من سنة 1942 حتى تاريخ 1994 وهي مدة تزيد عن الخمسين سنة.
2- أن المستدعين أقاموا طيلة المدة السابقة مباني سكنية وأشجار ومزروعات وبذلك فقد اكتسبوا على هذه القسيمة بعض الحقوق والمنفعة الايجارية دون رقبة الأرض وذلك دون معارضة من كافة الحكومات السابقة.
3- أن ملكية الدولة للقسيمة رقم 4 قطعة 2365 ثابتة بشهادة التسجيل في أداة الطابو.
4- أن وجود المستدعين في القسيمة 4 قطعة 2365 لا يمكن أن يرقى إلى درجة المالكين بل أن وضعهم القانوني بأنهم أصحاب حق المنفعة على الأرض مع بقاء رقبة الأرض تملكها الدولة وحق المنفعة معترف به قانونيا في قانون الإيجار طبقا للمادة 426 من مجلة الأحكام العدلية.
وبذلك فان حق المنفعة لا يمكن إلغاءه بقرار إداري من وزير الإسكان ولا يمكن اعتبار المستدعين بأنهم اعتدوا على الأرض بالقسيمة 4 قطعة 2365 لأنهم دخلوها وبقوا واستمروا فيها بشكل قانوني بدفع الأجرة للحكومة ثم دفع الضرائب لها وموافقة الحكومة صريحة على بقائهم في الأرض بدليل استلامها لأجرة الأرض بشكل مستمر وعلى مدى تعاقب الحكومات السابقة الأربعة وقبول تلك الحكومات استلام الضرائب وهي ضرائب الأملاك في القرى من المستدعين.
5- ومن حيث أن أحد المستدعين وهو سعيد مسعود سلمان الملاحي وفي عهد السلطة الوطنية الفلسطينية قد استحصل على سند تسجيل صادر من إدارة ضريبة الأملاك بخصوص القسيمة رقم 4 من القطعة 2365 أراضي رفح موجود به أوصاف الملك (أرض زراعية) ومساحة القسيمة هو 217 دونم تدفع عنها ضريبة الأملاك في القرى وتدفع عنها أجرة الأرض وأنها مسجلة في إدارة المالية وضريبة الأملاك باسم سعيد مسعود سلمان الملاحي وشركاه السند مبرز م/1 مؤرخ 11/7/1994 وهذا الوضع القانوني في العهد الجديد هو استمرار هادئ للوضع القانوني السابق للمستدعين.
6- ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فانه لا يمكن من الناحية القانونية اعتبار المستدعين بأنهم قد اعتدوا على الأرض لأنهم يضعون يدهم عليها بشكل مشروع وبقيام الحكومات السابقة باستلام أجرة الأرض منهم لمدد طويلة وكذلك قيام الحكومات السابقة باستلام ضريبة الأملاك في القرى من المستدعين وبذلك فان أي إجراء إداري من طرف وزير الإسكان بالاستيلاء على القسيمة موضوع الدعوى وإزالة الأبنية السكنية والأشجار المزروعة منذ القدم يعتبر أنه استيلاء غير مشروع مخالف للقوانين والأنظمة السارية المفعول بها، وإذا كان يتراءى لوزير الإسكان استرداد أرض الحكومة فعليه إتباع الطرق القانونية السليمة أمام محاكم الموضوع المختصة للنظر في مثل هذه العلاقة القائمة بين المستدعين والدولة من حيث العلاقة الايجارية والمنشات والأبنية التي على القسيمة ومعالجة حق المنفعة على الأرض التي يدعيها المستدعون طبقا لعلاقة المنفعة الايجارية بينهما.
7- ومن حيث أنه وبعد الإطلاع على كتاب مدير عام الوزارة بالإنابة الموجه للنائب العام المؤرخ 9/9/1995 رقم 202/د ق/96 الذي يطلب فيه من "النائب العام" بإزالة التعدي على الأملاك الحكومية (بالنسبة للمواطن) سالم سعيد الحشاش وهو المستدعى الثاني الذي تعدى على الأملاك الحكومية وقام بزراعة خضراوات وباذنجان وبركة ماء بمساحة 4.5 دونم على أرض القسيمة رقم 1+2+4 من القطعة 2365 بموقع غربية أرض رفح وطلب من النائب العام إزالة التعدي بإصدار أمر إداري بذلك أن هذا الكتاب مخالف للقانون لأن المستدعين لم يرتكبوا اعتداء على أرض الحكومة بل دخلوا وبقوا واستمروا فيها بوجه قانوني سليم وهي علاقة ايجارية والسماح لهم بالزراعة واستلام الضرائب منهم، خصوصا وأن المستدعين لا يدعون ملكية الأرض الحكومية بل يعترفون بأنها ملك الحكومة ولكنهم لهم حقوق عادلة عليها وحق المنفعة الايجارية.
ومن حيث أنه ولدى كتابة منطوق الحكم الصادر عن هذه المحكمة في هذه الدعوى فقد جاءت القسيمة رقم 1 ورقم 2 سهوا وبغير قصد لأن القضية المطروحة أمامنا هي بخصوص القسيمة رقم 4 وليست بخصوص القسيمة 2،1 من القطعة 3265.
مما يتوجب شطب القسيمة رقم 1 والقسيمة رقم 2 من القطعة 3265 رفح وتبقى القضية محصورة في القسيمة 4 قطعة 3265 فقط لأنها هي موضوع الدعوى ذلك لأن القسيمة رقم 1+2 وردت في كتاب مدير عام وزارة الإسكان بالإنابة بجانب القسيمة رقم 4 وفعلا فقد تقدم وكيل المستدعين بطلب مؤرخ 12/6/1997 طالبا إجراء التصحيح اللازم وشطب القسيمة رقم 1 والقسيمة رقم 2 من القطعة رقم 2365 أراضي رفح لأن طلباته تنحصر فقط في القسيمة رقم 4 قطعة 2365 وبحضور ممثل النائب العام الذي أيد الطلب بالشطب لأن ذلك يتمشى مع مصلحة الحكومة، وفعلا تم إصدار قرار تصحيحي من هيئة المحكمة بتصحيح الخطأ الكتابي الذي جاء سهوا وشطب القسيمتين رقم 1+ رقم 2 الواردتين في منطوق الحكم الصادر في الدعوى 117/96 عدل عليا وذلك سندا لنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات لسنة 1938 .
ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فانه يتوجب إلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الإسكان والنائب العام بشأن إزالة الأبنية والأشجار والمزروعات المقامة على القسيمة رقم 4 قطعة 2365 أراضي رفح لمخالفته للقوانين الخاصة بالعلاقة الايجارية والقوانين الخاصة بحق المنفعة المكتسب من العلاقة الايجارية ومن الإنشاءات والأبنية والأشجار وكيفية التصرف بشأنها بين أطراف العلاقة التي يحكمها قانون التصرف في الأموال غير المنقولة الساري المفعول والمادة 426 من مجلة الأحكام العدلية وهو الذي ينظم حق المنفعة للمستأجر وعلاقته بالمؤجر هو الحكومة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بإجابة المستدعين إلى طلباتهم وحكمت بإلغاء القرار موضوع الطعن الصادر من وزارة الإسكان والنائب العام بشأن إزالة الأبنية والأشجار والمزروعات المقامة على القسيمة رقم 4 من القطعة رقم 2365 من أراضي رفح والحكم بوقف إجراءات وأعمال الإزالة التي تباشرها وزارة الإسكان والنائب العام على تلك الأرض الموصوفة أعلاه وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصروفات.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلي علنا اليوم 4/5/1997م.
القضاة في الصدور
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة )
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:13 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved