||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620770
عدد الزيارات اليوم : 7353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/11/23

نقض مدني
رقم:54/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: خالد محمد سليم روبي بصفته الشخصية و/أو بالإضافة لتركة مورثه المرحوم عبد الرحيم سليم حسن روبي. وكيله المحامي سميح عبد الصمد/ رام الله المطعـون ضده: عيسى خضر احمد ياسين بالإضافة لتركة مورثه المرحوم خضر احمد ياسين. وكيلاه المحاميان حاتم الشيخ وهاني شاهين/ رام الله.
الإجــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/6/2007 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 28/4/2007 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
أن وكيل الطاعن ليس خبيرا عندما صرح بأن قيمة العقار خمسين ألف دينار لكامل العقار وليس للحصص موضوع الدعوى.
لم تتبع محكمة البداية مع الاحترام الأصول القانونية في معالجة قيمة الدعوى في المرحلة الثانية بعد أن تم تقديرها من قبل رئيس المحكمة.

أخطأت محكمة الاستئناف في إتباع موقف محكمة البداية والسير على هداها.
وقد طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه ومن ثم إعادة الأوراق لمصدرها والسير بها حسب الأصول مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب

المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تفيد بأن المدعي خالد محمد سليم روبي بصفته الشخصية و/أو بالإضافة لتركة مورثه المرحوم عبد الرحيم سليم حسن روبي أقام الدعوى رقم 103/86 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه عيسى خضر احمد ياسين للمطالبة بفسخ وإبطال البيع الذي تم على قطعة الأرض رقم 325 حوض 4 من أراضي جفنا بموجب عقد البيع رقم 103/86 وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل معاملة البيع وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.
لدى مباشرة النظر في الدعوى أصدرت محكمة بداية رام الله قرارا بتاريخ 11/10/2005 تضمن ارتياب المحكمة في القيمة المقدرة وطلبت من الوكيل تحديد قيمة العقار.
وفي جلسة 19/11/2005 ذكر وكيل المدعي أن قيمة العقار تندرج تحت الحد الأعلى للرسم وانه على استعداد لدفع الرسم خلال أسبوع حيث كلفته المحكمة بدفع فرق الرسم خلال أسبوعين.
إلا أن وكيل المدعي لم يبادر إلى دفع فرق الرسم خلال المدة المقررة مما حدا بالمحكمة إلى إصدار قراراها المؤرخ في 11/2/2006 المتضمن عدم قبول الدعوى على هذا الأساس.
طعن المدعي في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة الاستئناف بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 43/2006 تاريخ 29/12/2007 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن أسباب الطعن كافة والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى برد الدعاوى لعدم دفع فرق الرسم المطلوب.
وفي ذلك نجد أن موضوع الدعوى انصب على المطالبة بفسخ وإبطال عقد البيع رقم 103/86 المتعلق بالقطعة رقم 325 حوض 4 من أراضي جفنا وبأن قيمة هذا النوع من الدعاوى تتحدد على أساس المتعاقد عليه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي تغدو القيمة المتعاقد عليها الأساس المتوجب مراعاته في احتساب قيمة الرسم المتوجب دفعها وعلى اعتبار أن الدعوى محددة القيمة ابتداء ولا تندرج تحت الدعاوى غير مقدرة القيمة كما ذهب إليه الطاعن ( المدعي ) في دعواه لان العبرة دائما لحكم القانون وليس لما يذكره الخصم من قيمة مقدرة أو غير مقدرة في الدعوى.
ولما كان ذلك وكانت العبرة لقيمة المتعاقد عليه المحددة في العقد موضوع الدعوى المطالب بفسخه لعلة البطلان وبأنه لا مجال للارتياب في القيمة لكي تمارس المحكمة الصلاحية في التكليف بدفع فرق الرسم على النحو الذي ذهبت إليه محكمتي الموضوع.
لذا فقد كان من المتوجب العمل على تكليف الجهة المدعية بجلب عقد البيع موضوع الدعوى وبالتالي الوقوف على حقيقة المبلغ المتعاقد عليه تمهيدا للتحقق فيما إذا كان الرسم المدفوع ابتداء كاملا أم ناقصا ليصار إلى إكماله حسب الأصول.
وحيث أن محكمة الاستئناف نهجت نهجا مغايراً لما سلف ذكره.
فيكون قراراها المطعون فيه سابقا أوانه ومعيبا ومخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لورود الطعن عليه.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/11/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:15 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved