قرار رقم (93) لسنة 2010م بشأن نقل السيد/ أحمد محمد الرفاعي إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية ل(م.ت.ف)، و
قرار رقم (93) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ينقل السيد/ أحمد محمد علي الرفاعي من ديوان الرئاسة إلى أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف)، وتعيينه منسقاً عاماً لأمانة السر بدرجة وكيل (A1).
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/04/2010م. الموافق: 04/جمادى الأولى/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية