||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35567697
عدد الزيارات اليوم : 7922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 140 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/6/29


نقض مدني
رقم: 140/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، وهشام الحتو.
الطاعـــــنان: 1- أكرم بدر عثمان يغمور/ مهندس من القدس وسكانها باب الساحرةشارع صلاح الدين. 2- ناصر بدر عثمان يغمور / محاسب من القدس وسكانها/ باب الساحرة / شارع صلاح الدين. وكيلهما المحامي علاء البكري/ القدس. المطعون ضدهم: 1- عدلي محمود عبد الله أبو ميالة/ تاجر من القدس / حي الأشقرية/ شعفاط وسكانها والصادر الحكم بمواجهته حضوريا. 2- حمدي صبري زغير/ موظف حكومي من الخليل وسكانها. وكيله المحامي فوزي مسودى/ الخليل. 3- صالح عبد السلام عثمان المحتسب / متقاعد من الخليل وسكانها. وكيله المحامي ساري مسودى/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/3/2008 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 21/2004 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر في القضية الصلحيه رقم 316/2001 صلح الخليل بتاريخ 6/3/2004.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أولا: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في بناء حكمها على انتفاء سبب الدعوى بين المدعي الثاني والمدعى عليهما الثاني والثالث. لعدم تفهمها لائحة الدعوى والطلبات الوارده فيها.
ثانيا: أخطأت المحكمة في الاستناد الى صك التحكيم الذي لم يتم إبرازه من جهة الادعاء
ثالثا: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير كلمة المحكمين
رابعا: أخطأت المحكمة في حكمها بالجنوح إلى اعتبار صك التحكيم وإنهائه بإرادة منفردة لأنه لم يصدر أي قرار تحكيم ولا وجود لقرار تحكيم حتى يتم الطعن فيه.
خامسا: أخطأت محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف باعتبار الدعوى سابقة لأوانها بقولها "ثم يصار الى دعوى المحاسبة".
سادسا: أخطأت المحكمة في حكمها بان الادعاء أقام نفسه خصما وحكما.
سابعا: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالاعتماد على صورة ورقة سماها المدعى عليهم بأنها صك تحكيم وهذه الورقة باطلة بطلانا مطلقا.
ثامنا: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في إعطاء قرار التحكيم هذه القيمة خلافا لأحكام قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 الذي يسري بأثر مباشر على أثار قرار التحكيم من حيث الطعن فيه أو تصديقه فمدة الطعن بموجب المادة (44) هي ثلاثين يوما.
وقد طلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد.
وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها.
أولا: إن الطعن غير مقبول قانونا وان ما جاء في البند الأول من لائحة الطعن ليس سببا قانونياً من أسباب الطعن.
ثانيا: القرار المطعون فيه يتضح منه ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد استوعبت كامل مجريات الدعوى وعالجت الاستئناف معالجة صحيحة.
ثالثا: لا يجوز إقامة دعوى المحاسبة طالما ان هناك تحكيم وقرار تحكيم وقد اقر الطاعنان بوجود هذا التحكيم.
وسندا لذلك طلب وكيل المطعون ضدهم رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعيين "الطاعنان" قد أقاما الدعوى المدنية رقم 453/2000 بداية الخليل المحالة لمحكمة صلح الخليل برقم 316/2001 وموضوعها إجراء محاسبة والمطالبة بمبلغ (56831.19) شيكلا.
وبتاريخ 6/3/2006 أصدرت محكمة صلح الخليل قرارها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لكون الدعوى سابقة لأوانها.
وبتاريخ 24/3/2008 أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية وفي الاستئناف رقم 21/2004 قرارها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف المقدم من الطاعنين وتصديق القرار المستأنف حيث تقدما بهذا الطعن لنقضه.
ونحن بالرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعيين (الطاعنان) نجدهما يدعيان في البند السادس منها بأنه جرى اتفاق بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول بإحالة موضوع إجراء المحاسبة إلى المحكمين المدعى عليهما الثاني والثالث.
وقد ورد في البند السابع من لائحة الدعوى أن المدعي الثاني قد سلم المدعى عليه الثالث بصفته محكما في النزاع شيكا مسحوبا على بنك القاهرة عمان فرع بيت لحم بتاريخ 1/7/1999 بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة وثلاثة وسبعين دينارا لمصلحة المستفيد المدعى عليه الثالث وذلك تأمينا لنتيجة إجراء المحاسبة في حال ثبوت ان المدعي مدينا في شراكة المضاربة، كما قام المدعى عليه الأول بتسليم نفس القيمة لدفع المبلغ المحكوم به تحكيما في حالة إلزامه بأي مبلغ.
ونجد ان المدعى عليهم قد اقروا في لائحتهم الجوابية بوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين تم بتاريخ 28/6/99 وبصدور قرار تحكيم في الموضوع بتاريخ 12/4/2000 وأرفقا بتلك اللائحة صورة عن اتفاق التحكيم وصورة عن قرار التحكيم ( ولم يتم إبرازهما في الدعوى). في الوقت الذي ادعى المدعيان في لائحة الدعوى المقدمة منهما عدم صدور مثل هذا القرار.
وعليه وحيث ان اتفاق التحكيم غير مختلف عليه بين طرفي الدعوى كما ان المبالغ المدفوعة للمحكمين كانت جزء من اتفاق التحكيم لضمان تنفيذ القرار الذي يصدر عنهما.
وطالما ان اتفاق التحكيم لا يجوز الرجوع عنه بإرادة منفردة وبدون اتفاق الطرفين وموافقة المحكمة وفق ما تقتضيه أحكام قانون التحكيم. وحيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما متجاوزين الطريق واجب الإتباع والذي رسمه القانون للطعن في اتفاق التحكيم والقرار الصادر بالاستناد إليه.
فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قد جاء متفقا وأحكام القانون ومعللا تعليلا سليما الأمر الذي يستوجب تأييده.

منطوق الحكم
لهذه الأسبــاب
نقرر رد الطعن وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/6/2008
القضاة في الصدور

الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 1937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved