||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560127
عدد الزيارات اليوم : 352
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 324 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/3


نقض مدني
رقم: 324/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، رفيق زهد، مصطفى القاق.

الطاعــــــــــنة: الشركة العربية للإسفلت المساهمة المحدود / البيرة. وكيلها المحامي هشام قراعين/ رام الله. المطعون ضدها: شركة المشرق للتأمين/البيرة . وكيلها المحامي إسماعيل حسين / رام الله.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في القضية المدنية الاستئنافية رقم 44/2007 بتاريخ 25/11/2008 المتضمن فسخ الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى والحكم على الجهة الطاعنة مبلغ(50000) خمسون ألف شيكل من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة مع تثبيت الحجز التحفظي.
يستند هذا الطعن إلى الأسباب التالية:
خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف المقدم من المحامي إسماعيل حسين لمخالفة ذلك أحكام المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. خطأ محكمة الاستئناف بعدم بحث الدفع الذي أثارته الطاعنة بخصوص الاختصاص وتجاهله.
خطأ محكمة الاستئناف بعدم إعادة القضية لمحكمة الصلح للبت في النقاط المثارة ومن بينها التقادم على أساس أن لا تضيع على الطاعنة فرصة تقديم بينات دفاعية.
خطأ محكمة الاستئناف بالقول بان قاضي الصلح قد أثار موضوع التقادم دون أن يثار من قبل من هو مقرر لمصلحته وبالنتيجة تطلب الطاعنة قبول الطعن موضوعاً والحكم بإلغاء قرار محكمة الاستئناف ورد الدعوى وإعادتها إليها للسير حسب توجيهات محكمة النقض مع تحميل المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد بأن مجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضدها (المدعية) أقامت الدعوى 442/2002 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة لمطالبتها بمبلغ خمسين ألف شيكل وذلك بتاريخ 16/11/2002.
نظرت المحكمة الدعوى وبعد أن قررت بجلسة 13/10/2004 محاكمة المدعى عليها حضورياً لتبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها وعدم حضورها استمعت إلى بينات الجهة المدعية وأصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2004 برد الدعوى لسقوطها بالتقادم.
لم ترتض المدعية (الطاعنة) بهذا الحكم وطعنت به بالاستئناف لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/11/2005 واستمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين وأصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 25/11/2008.
وعن أسباب الطعن وبالتحديد فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أخطأت في عدم تطبيق المادة (223) فقرة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على أنه إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدني بالتقادم أو لأي سبب شكل ترتب عليه الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت في حكمها المطعون فيه إلى مخالفة قاضي الموضوع للمادة (271) فقرة (4) عن قانون التجارة باعتبار أو الورقة التجارية تخضع للتقادم الصرفي في حالة تمسك الفريق الأخر به وبهذه الحالة فإن التقادم غير وارد على الدعوى الأمر الذي كان يجب معه على محــــكمة الاستئناف أن تعيد الدعـــــوى لمحكمة الدرجة
الأولى للحكـــــم في موضوعها لأنه ممنوع عليها التصدي لموضوع الدعوى قبل البت فيه من قبل محكمة الدرجة الأولى وفق مفهوم المادة (223) فقرة (3) من الأصول المدنية والتجارية ودون التعرض لباقي أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لـــــــــــــذلك
تحكم المحكمة بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية لأجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:56 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved