||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :122
من الضيوف : 122
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35570809
عدد الزيارات اليوم : 11034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/9


نقض مدني
رقم: 68/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري،رفيق زهد، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: شريف خالد عبد الفتاح أبو شكر/ الخليل. وكيله المحامي هاشم القواسمي / الخليل. المطعون ضدها: شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية. وكلاؤها المحامون محمد سهيل عاشور ومحمد عياد العجلوني وأماني أبو عرقوب/ الخليل.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 6/2/2008 في الاستئناف المدني رقم 45/2008 القاضي بإلغاء القرار السابق والمتضمن قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وبنفس الوقت رد الاستئناف شكلا مع تضمن المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد أن قبلت الاستئناف شكلا أن تعود وتقرر إلغاء هذا القرار.
إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من أن الاستئناف مقدم من غير ذي صفة مخالف للقانون، فالطاعن (المستأنف ) هو المدعى عليه الثاني في لائحة الدعوى وقررت محكمة البداية إلزامه بصفته الشخصية وبالتكافل والتضامن مع المدعى عليه الثالث عبد الحكيم سلامة المحتسب بالمبلغ المدعى به وقد استأنف الطاعن حكم محكمة البداية الصادر ضده بصفته الشخصية، وفق أحكام المادة (201) من القانون رقم 2 لسنة 2001 خلال المدة القانونية، لذلك فإن الاستئناف مقبول شكلا ولا يحق لمحكمة الاستئناف رده من حيث الشكل لتوافر كافة شرائطه الشكلية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد و /أو إصدار القرار المقتضى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 12/3/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهم 1- شركة مصنع الخليل للمسامير (م.خ.م) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها شريف أبو شكر 2- شريف خالد عبد الفتاح أبو شكر 3- عبد الحكيم سلامة عبد الحكيم المحتسب 4 ـ منصور عيد محمد مسك ، للمطالبة بمبلغ قيمة كمبيالات موقعة من المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما مدين أصيل والثالث والرابع بصفتهما كفيلين متضامنين ومتكافلين كما ورد في لائحة الدعوى.
وتقدم وكيل الطاعن بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى، وفي جلسة 28/2/2007 وبناء على طلب وكيل المدعية قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث حضوريا وترك الدعوى عن المدعى عليه الرابع وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم على المدعى عليهما الثاني والثالث بالمبلغ المدعى به وقدره (48463) دولاراً أمريكيا بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
لم يقبل المدعى عليه الثاني بالحكم فطعن فيه ب الاستئناف رقم 62/2007، الذي أصبح تحت رقم 45/2008، كما لم يقبل المدعى عليه الثالث بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 95/2007 الذي أًصبح
يحمل الرقم 107/2008 ونظرت محكمة الاستئنافين كل على حدة.
وفي جلسة 27/9/2007 قررت المحكمة قبول الاستئناف رقم 45/2008 المقدم من الطاعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقدم الطرفان مرافعتهما ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة
أن الاستئناف مقدم من المستأنف (المدعى عليه الثاني) شريف خالد بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا عن الشركة المدعى عليها الأولى المفوض بالتوقيع عنها، وأن وكالة المحامي هاشم القواسمي التي استند إليها في تمثيل المدعى عليهما الأولى والثاني في الدعوى موقعة من المستأنف شريف بصفته الشخصية، وبالتالي يكون الاستئناف والحالة هذه مقدما من غير ذي صفة مما يجعله مردودة شكلا، وقررت لذلك إلغاء القرار السابق والمتضمن قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وبنفس الوقت قررت رد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم بأية أتعاب محاماة كون وكيل الجهة المستأنفة لم يطالب بها في لائحة استئنافه.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ، وبالنسبة للسبب الأول، نجد أن محكمة الاستئناف قررت قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وأًصبح حقا مكتسبا لمن صدر لمصلحته ، غير أن المحكمة قررَّ بعد ذلك رد الاستئناف شكلا لسبب آخر هو ما توصلت إليه من أن الاستئناف مقدم من غير ذي صفة، وعلى الرغم من أن قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية لا يمنع من رده شكلا لأي سبب شكلي أخر، إلا أن ما توصلت إليه المحكمة من أن الاستئناف مقدم من غير ذي صفة لا يعد سببا شكليا وإنما هو من دفوع عدم القبول إلا أنه كان على المحكمة وقد توصلت لذلك أن تقرر عدم قبول الاستئناف لا أن ترده شكلا، وعليه فإن الأول يغدو غير وارد .
أما بالنسبة للسبب الثاني، وحيث يشترط لقبول الاستئناف أن يقدم ممن كان خصما في الدعوى الأصلية وبالصفة ذاتها التي كان ممثلا فيها، ولما كان المستأنف مدعى عليه في الدعوى الأصلية وبالصفة ذاتها التي كان ممثلا فيها، ولما كان الطاعن (المستأنف ) مدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف بصفته الشخصية فضلا عن كونه ممثلا للمدعى عليها الأولى، وقررت محكمة البداية إلزامه بدفع المبلغ بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث، لذلك فان الاستئناف يكون مقدما من ذي صفة ويكون سبب الطعن ورادا والحكم المطعون فيه حريا بالنقض.
لهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لأجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/2/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved