||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35567289
عدد الزيارات اليوم : 7514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2004 فصل بتاريخ //


بسم الله الرحمن الرحيم
طلب تعيين مرجع رقم 27/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 30 مجلس القضاء الأعلى
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضويه المستشارين السادة أسامة الطاهر، محمد أبو غوش، فتحي أبو سرور، رفيق زهد
المستدعي: سعدات أسعد زغير/بيتونيا وكيله المحامي الاستاذ هشام قراعين/رام الله المستدعى ضده: نسيم محمد زغير/الولايات المتحدة وكيله المحامي الاستاذ موسى الكردي/رام الله
طلب
الأسباب والوقائع
هذا طلب لتعيين المرجع مقدم عملاً ب المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
يستند الطلب لما يلي :-
1) أقام المستدعي الدعوى المدنية رقم 208/99 لدى محكمة بداية رام الله مطالباً بمبلغ 2100 دينار أردني.
2) بعد أن سارت محكمة البداية برام الله بالنظر في الدعوى قررت بتاريخ 31/3/2001 عدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى محكمة صلح رام الله حيث تسجلت تحت رقم 167/2004.

3) وبتاريخ 11/12/2004 قرر قاضي الصلح عدم اختصاصه لنظر الدعوى باعتبار أن قيمتها تقدر بما هو مستحق فيها يوم اقامتها وتشمل التضمينات والمصروفات واحالها لمحكمة بداية رام الله.
التسبيب
وحيث أن التنازع بين محكمتي بداية وصلح رام الله هو تنازع سلبي على الاختصاص الفرعي، وبما أن المادة 51/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أناطت بمحكمة النقض البت في هذا التنازع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ودون دعوة الخصوم، وحيث أن قيمة المدعى به تحدده لائحة الدعوى.
وبما أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبياله بمبلغ 26462 دولار مؤرخه في 12/1/1996 وتستحق بتاريخ 12/1/1998 وتضمنت تعهداً من المستدعى ضده (المدعى عليه) بدفع المبلغ بدون فوائد حتى التاريخ المذكور وفي حال التخلف عن ذلك يتحمل كافة التكاليف للتحصيل.
منطوق الحكم
وحيث يتبين أن الدعوى أقيمت بتاريخ 22/3/1999 أي بعد أكثر من سنه من استحقاق الكمبيالة.
وحيث أن المادة 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت بأن تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم اقامتها ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ونصت المادة 32 من القانون المذكور بأن يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم اقامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وبما أن المطالبة كانت بقيمة الكمبيالة والفوائد المستحقه عنها ومجموعها 29240 دولار أي ما يعادل 21000 دينار أردني فتكون الدعوى من اختصاص محكمة بداية رام الله، ونقرر بالتالي أن الاختصاص معقود لمحكمة بداية رام الله وبالتالي احالة الدعوى إليها للنظر فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:03 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved