||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303501
عدد الزيارات اليوم : 13377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 156 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/7/4


نقض مدني
رقم: 156/2006
التاريخ :4/7/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح، الدكتور عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، وصلاح مناع

الطاعـــنان: 1- زياد عبد الرحمن احمد ناعسة/ طولكرم 2- لبيب عفيف رضا شقير/ طولكرم وكيلهما المحامي علي البكار / نابلس المطعون ضدها: شركة بنك الاردن والخليج المساهمة العامة/ نابلس وكيلها المحامي حسام الاتيرة/ نابلس
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 15/5/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/4/2006 في الاستئناف المدني رقم 81/2005 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
يستند الطعن للاسباب التالية:
اخطأت محكمة نابلس بصفتها الاستئنافية في معالجتها للدفوع المثارة من قبل المستأنف لان المحكمة التي اصدرت القرار المستأنف غير مختصة باصداره وذلك لان الاختصاص المحلي يجب ان يكون لمحكمة صلح طولكرم كون الالتزام نشأ هناك.
اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالحكم بالفائدة القانونية، لان وكالة المحامي حسام الاتيرة لم يذكر فيها توكيله بالمطالبة بالفائدة القانونية وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
خالفت المحكمة القانون حينما حكمت بفائدة 22% وهذا مخالف للاصول والقانون والسوابق القضائية التي تشترط بيان اصل الدين علماً بأن المدعي لم يبين اصل الدين والفائدة المضافة.

وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه .
ولم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن.
الوقائع

اقامت المطعون ضدها (المدعية) دعوى ضد الطاعنين (المدعى عليهما) لدى محكمة صلح نابلس للمطالبة بمبلغ (10536) شيكل و580 اغورة كرصيد حساب وعقد فتح اعتماد مالي في الجاري مدين سجلت تحت رقم 69/2003 بنتيجة الدعوى صدر الحكم حضورياً بالزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعى عليهما بحكم محكمة الصلح فطعنا به ب الاستئناف المدني رقم 81/2005 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية، قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً اتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعنان بحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فطعنا فيه بالنقض للاسباب الآنفة ذكرها.
التسبيب
المحــكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين صادراً بتاريخ 6/4/2006 والطعن بالنقض مقدماً بتاريخ 30/5/2006 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن ولما كان الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام ويجب على المدعى عليه ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي قبل ابداء أي طلب او دفاع في الدعوى عملاً ب المادة (91) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،ولما كان وكيل الطاعنين حضر جلسة 11/1/2005 لدى محكمة صلح نابلس والتمس امهاله لتقديم مذكرة لحصر بينته والوقائع ولم يدفع بعدم اختصاص المحكمة فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني وبالرجوع الى وكالة المحامي حسام الاتيرة نجد انها تتضمن توكيله بالمطالبة بالفائدة القانونية وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، لذا فإن الحكم الطعين يكون موافقاً للقانون في هذه المسألة وسبب الطعن في غير محله وواجب الرد.

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن ولما كانت محكمة الاستئناف قد قررت ان نسبة الفائدة الواردة في العقد المبرز م/1 وهي 22% هي نسبة ضمن النسبة القانونية لان المبلغ بالشيكل وان قانون المرابحة العثماني لا يحكم مثل هذه العلاقة سنداً للامر رقم 980 لسنة 1982 الذي نص على عدم سريان قانون المرابحة بشأن مقدار الفائدة اذا كان الامر يتعلق بعملة الشيكل ، ولما كانت المادة 43 من لائحة لاهاي لعام 1907 الخاصة بالحرب البرية قد اوجبت على سلطة الاحتلال المحافظة على القوانين المطبقة في البلد المحتل ما لم يحل دون ذلك مانع مطلق، بحيث تبقى التشريعات التي كانت عشية الاحتلال سارية المفعول ولا يجوز لسلطة الاحتلال تعديل هذه التشريعات الا اذا تطلب ذلك المحافظة على امن قواته او اقتضت ذلك مصلحة السكان، ولمــا كان الامر 980 الذي استثنى عملة الشيكل مـــن الخضوع لنظام المرابحة بالنسبة للحد الاقصى لســعر
الفائدة لا يتعلق بامن قوات الاحتلال ولا مصلحة ظاهرة فيه للسكان، بل يبدو جلياً انه تقرر لمصلحة الاحتلال ومواطنيه ومؤسساته العاملة في المناطق المحتلة حين صدوره، وبذا فإنه يغدو مخالفاً لاحكام القانون الدولي ويتعين على القضاء الوطني استبعاده والامتناع عن تطبيقه ولما كان نظام المرابحة الساري المفعول قد حدد نسبة 9% باعتبار ذلك حداً اعلى لكل انواع المداينات العادية والتجارية واوجب على المحكمة رد الفائدة الى هذه النسبة في حالة ثبوت زيادتها عن هذا الحد.

وبناء على ذلك كان على محكمة الموضوع عملاً بالمادة الاولى من قانون الربا الفاحش ان تدقق الحساب ثانية وان تجري محاسبة بين المدعية والمدعى عليهما وان تعفي المدعى عليهما من دفع أي مبلغ يزيد عن المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه وفق احكام القانون، ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون حرياً بالنقض لهذا السبب.

لهــــــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة :
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن موضوعاً واعادة ملف الدعوى لمرجعها للسير فيها وفق ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/ 7 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:18 مساء  الزوار: 1564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved