||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304392
عدد الزيارات اليوم : 14268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2008/2/7


نقض مدني
رقم:74/2006
التاريخ: 7/2/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
لا يعد حكما فاصلا في الموضوع يقبل الطعن بالنقض قرار محكمة الإستئناف بفسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الدرجة لمعالجة بعض الوقائع.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وهشام الحتو.

الطاعـــــــــنة: شركة المؤسسة العربية للتامين/ نابلس. وكيلها المحامي محمد حيدر طهبوب/ الخليل. المطعون ضده: رياض حسين مصطفى شوشة بواسطة ولي أمره حسين مصطفى شوشة/ حوسان. وكيله المحامي شبلي القيسي/ بيت لحم.
الإجــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 20/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 25/2/2006 في القضية الإستئنافية رقم 1/2005 وتحديداً الفقرة الحكمية الأولى المتضمنة رد الفرع الأول من السبب الأول من لائحة الاستئناف وتأييد قاضي الصلح في ما توصل إليه بخصوص إلزام المستأنفة ( الطاعنة) بدفع مبلغ (14000) شيكل بدل الم ومعاناة وكذلك الفقرة الحكمية الخاصة بتأييد قاضي الصلح في اعتماد مبلغ 280 شيكل بدل إقامة في المستشفى وإلزام الشركة بفواتير تكسي بقيمة 2277 شيكل.
يستند الطاعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية عندما ذهبت إلى أن مطالبة المدعي في لائحة الدعوى بمبلغ (14000) شيكل بدل الم ومعاناة على أساس ( 20%) عجز هي خطأ مادي، وما ذهبت إليه المحكمة تأويل مخالف للقانون وتخريج لم يقبل به الفقه وتسبيب غير مقبول لمخالفة القانون.
أخطأت المحكمة في تأييد قاضي الصلح بخصوص تعديل المطالبة بخصوص بدل الإقامة في المستشفى إلى 280 شيكل رغم أن المدعي لم يطالب إلا بمبلغ 200 شيكل مخالفة بذلك أحكام القانون وتأويله وتفسيره.
أخطأت المحكمة باعتبارها فواتير التكسي كبينة مقبولة لوحدها لإلزام الشركة بقيمتها إذ أن الفواتير لا يحتج بها لوحدها إذا لم تعزز ببينة شخصية أو إقرار الخصم وتكون المحكمة خالفت القانون بالحكم بها.
وطلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالنقض ومرفقاتها بتاريخ 25/3/2006.
التسبيب
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية.
منطوق الحكم
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليها وآخر للمطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث سير سجلت تحت رقم 89/2000 وقد أحيلت الدعوى لمحكمة الصلح وسجلت تحت رقم 431/2001.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح حكمها الذي لم يقبل به الطرفان فطعنا فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بالإستئنافين 1/2005 و 3/2005 وقد فصلت المحكمة فيهما بالحكم الطعين حيث قبلت بعض أسباب الطعن وردت بعضها ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد قررت إعادة القضية إلى محكمة الصلح لمعالجة الدخل المستقبلي وكيفية احتسابه وكذلك بالنسبة لمدة التعطيل للوالدة ومـدة مكوث المصاب فـي المستشفى وتفصيل ذلك وفسخ الحكم المستأنف من هذه النواحي، فإن قرارها هذا لا يعد حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى كلها ولا يقبل الطعن بطريق النقض عملاً بأحكام المادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2008
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 08:16 مساء  الزوار: 1325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved