||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162039
عدد الزيارات اليوم : 1501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مصر: القضاة يضربون حتى إلغاء الإعلان الدستوري

تصاعدت أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، وعلق بموجبه رقابة القضاء على قراراته

وعلى الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الإسلامي، مع انسداد أفق الحل السياسي ودخول القضاة بقوة على الخط بإعلانهم إضراب عام حتى إسقاط الإعلان.
وصعد الفرقاء محتكمين إلى الشارع إثر إصرار مرسي، ومن ورائه جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفاؤها السلفيون على قراراته، فيما شكلت المعارضة "جبهة إنقاذ وطني" يقودها رئيس "حزب الدستور" محمد البرادعي والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وعمرو موسى. ورفضت الحوار مع السلطة قبل سحب الإعلان.
وقرر القضاة في جمعية عمومية طارئة أمس بدء تعليق العمل في كل المحاكم اعتباراً من اليوم على ألا يشمل هذا الإضراب القضايا الإنسانية، رداً على "تحول الرئيس على سلطة القضاء وتعطيل رقابة القضاء على قراراته". وهددوا بالاعتصام بدءاً من الثلاثاء المقبل ما لم يسحب مرسي الإعلان الدستوري. ودعا القضاة المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، إلى تبني توصياتهم وإلا سحبوا الثقة من أعضائه وقرروا مخاطبة الرئيس لمطالبته بإلغاء الإعلان الدستوري فوراً.
واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يتضمن "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه. وقال في بيان عقب اجتماع طارئ عقده صباح أمس ان "المجلس هو المعني بشؤون القضاء والقضاة كافة"، مبدياً "أسفه" لصدور هذا الاعلان. وطالب مرسي بـ "البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها".
وفي وقت التزمت مؤسسة الرئاسة الصمت تجاه الأزمة الحالية، مكتفية بإعلان اجتماع للرئيس مع مجموعة من مستشاريه، سجل رئيس الوزراء هشام قنديل موقفاً لافتاً بأن خير الشعب بين "البناء أو الدماء". وقال في تدوينة على موقع "تويتر": "في النهاية على الشعب أن يختار إما حجر فوق حجر لبناء الوطن، أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء".
ودعا مرشد "الإخوان" محمد بديع في تدوينة مماثلة كل القوى إلى "التحلي بروح المسؤولية والعمل مع المواطنين لكسب ثقتهم والتنافس السياسي الشريف لتحقيق مصالح البلاد". وقال إن "هناك دعوات غير مسؤولة تدعو إلى التصعيد والتخريب وتعطيل مرافق الدولة، وكل هذا ليس من الحكمة والوطنية ومراعاة المصالح العليا".
ودعت جماعة "الإخوان المسلمين" أنصارها إلى التظاهر اليوم في كل الميادين تأييداً لقرارات مرسي، كما أعلنت الحشد لـ "مليونية" الثلاثاء المقبل في ميدان عابدين، علماً بأن قوى المعارضة كانت سبقتها بالدعوة إلى مسيرات تنطلق اليوم من المساجد الكبرى إلى ميدان التحرير، وأيضاً تنظيم "مليونية" الثلاثاء في ميدان التحرير، ما يثير مخاوف من تكرار صدامات بين الطرفين وقعت خلال اليومين الماضيين وسقط فيها عشرات الجرحى، خصوصاً بعد أن استخدمت أسلحة نارية في بعض الاشتباكات في محافظتي السويس وبورسعيد وفي محاولة أنصار مرسي الهجوم على دار القضاء العالي أمس أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة.
ووقعت اشتباكات بالعصي بين أنصار الرئيس ومعارضيه أمام دار القضاء، وسُمع دوي إطلاق نار في المنطقة، كما تكررت الاشتباكات في محافظات أخرى. وفي حين استمرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود ووصلت إلى مشارف ميدان التحرير، نظمت قوى سياسية مسيرات إلى الميدان للاحتجاج على الإعلان الدستوري وسط اعتصام بعض الأحزاب والقوى فيه.
وانتفض القضاة ضد الإعلان الدستوري، فأعلنت محاكم في محافظات عدة تعليق عملها، وطالب نواب للنائب العام الجديد طلعت عبدالله بإعفائهم من مناصبهم والعودة إلى منصة القضاء. وخرج النائب العام المقال عبدالمجيد محمود عن صمته، وشن في اجتماع للجمعية العمومية للقضاة، هجوماً عاصفاً على التيار الإسلامي، خصوصا جماعة "الإخوان"، وأيضاً على المجلس العسكري الذي حمله ومعه نائب الرئيس السابق عمر سليمان "غياب الأدلة" في قضايا قتل المتظاهرين، كما حمل رؤساء حكومات ما بعد الثورة ومرسي مسؤولية عدم التحقيق في قضايا خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي جرت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وحمل محمود الرئيس المسؤولية عن سلامته الشخصية. وتساءل: "لماذا لا يسأل أحد عن قضايا اقتحام السجون التي سقط فيها شهداء ومصابون، أليس لأن اقتحام السجون خرج فيه من يحكمون الآن آمنين؟".

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 01:03 صباحا  الزوار: 1166    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved