المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 23861802
عدد الزيارات اليوم : 3160
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون: الى المحامين المتدربين الخليل الواردة اسماؤهم ادناه، نطلب من حضرتكم تزويد نقابة المحامين فرع الخليل بثلاث نسخ ورقية من البحث ، حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق21/01/2021
قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي امجد اشعار حكماً بإدانة المتهم (أ،غ) عن التهمة الأولى وهي تزوير أوراق رسمية سندا لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
قانون - أصدر الرئيس محمود عباس ثلاث قرارات بقانون، وهي متعلقة بتشكيل المحاكم النظامية رقم 39/2021 وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 40/2021 وإنشاء محاكم إدارية رقم 41 /2021، والمنشورة في العدد الممتاز رقم (22)من مجلة الوقائع الفلسطينية. وأثار إصدار هذه القرارات حالة من الجدل بين رجال القانون المؤيدين والمعارضين لهذه القرارات.