المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 25247961
عدد الزيارات اليوم : 15598
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ب،م)عن تهمة حيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1
قانون: الى المحامين المتدربين رام الله والقدس الواردة اسماؤهم ادناه سيتم مناقشة أبحاث المحامين المتدربين وذلك في مقر النقابة رام الله وفق المواعيد التالية:
قانون: يتقدم مجلس القضاء الأعلى من شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة والتبريك لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس أن يكون الدوام الرسمي في السلطة القضائية خلال الشهر الفضيل، وفقا لما يلي
قانون: : أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور والقاضي رامز مصلح والقاضي أمجد شعار حكماً بإدانة المتهم (خ،أ،ك) عن تهمة الخيانة بحمل السلاح ضد الدولة بصفوف العدو سنداً لأحكام المادة 110 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس المؤبد.