
قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية ممثلة بهيئة القاضي عماد ثابت حكما بإدانة المتهم (م،ش) عن تهمة عرض او بيع او تخزين او تداول سلع غذائية فاسدة او تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21
المزيد…