||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168917
عدد الزيارات اليوم : 8379
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة" يوجه مذكرة للرئيس حول تعديل قانون المحكمة الدستورية

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة الى الرئيس طالباً توقيف او تأجيل نشر القرار بقانون بشأن تعديل قانون


المحكمه الدستورية والايعاز الى مستشاره القانوني او ايه جهة ذات اختصاص بتنظيم حوار قانوني ومجتمعي واسع ينتهي الى توافق وطني شامل بشأن تشكيل المحكمه الدستورية والصيغه القانونية المثلى لتنظيمها جاء فيها :

فخامه رئيس دوله فلسطين رئيس اللجنه التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس المحترم
الموضوع : طلب اصدار تعليماتكم الى ديوان الفتوى والتشريع لتوقيف او تأجيل نشر القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمه الدستورية العليا.
تحية طيبة وبعد ،،،
اصدرتم فخامتكم قراراً بقانون بلا رقم لسنة 2012 بشأن تعديل قانون المحكمه الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 ،وذلك بتاريخ 30102012 ،واحاله ديوان الرئاسة الموقر الى ديوان الفتوى والتشريع بتاريخ 31102012 لغايات نشره في الوقائع الفلسطينية، ولتأذن لنا فخامتكم بطلب اصدار تعليماتكم وتوجيهاتكم الى ديوان الفتوى والتشريع، بتوقيف او تأجيل نشر القرار بقانون المذكور، لعدة اعتبارات واسباب جدية تتطلب الوقوف امامها بإمعان شديد قبل نشر القرار بقانون المعدل لقانون المحكمه الدستورية، وقبل تشكيل هذه المحكمه، ومنها تلك الواردة في مذكرتنا والتي سبق وان رفعت الى فخامتكم بتاريخ 1092012 ،والتي اشارت الى ان تشكيل محكمه دستورية لدوله تحت الاحتلال صغيرة ومحدودة العدد والمساحة، وتعاني من انقسام سياسي وجغرافي، لا يتسم بالضرورة والحاجة الملحة، كما ان تشكيل محكمه دستورية عليا يتطلب توفر كفاءات قانونية مستقلة، وغير حزبية، معبرة عن مختلف الرؤى القانونية والسياسية والاجتماعية، لا يختلف احد على قلتها ان لم نقل ندرتها، فضلاً عن التكلفه المالية الباهظة المترتبة على تشكيلها، اضافه الى ان المادتين 103،104 من القانون الاساسي الفلسطيني لم تحددا زمناً بعينه او وقتاً بذاته لهذا التشكيل، ناهيك عن ان الوضع السياسي الفلسطيني الراهن لا يسمح بتشكيل محكمه دستورية قابله احكامها للتنفيذ والاحترام في شطري الوطن، الذي لا يزال بحاجة لاستكمال البناء المؤسسي الديموقراطي لدوله فلسطين المتحررة من قيود الاحتلال، والقائمة على مبدأ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، ودورية الانتخابات، والالتزام بمبدأ سيادة القانون، هذا البناء الذي يسبق بالضرورة تشكيل المحكمه الدستورية العليا، والذي يجب ان يستند الى توافق مجتمعي عريض واجماع سياسي وطني يتم التوصل اليه بنتيجة حوارات مجتمعية وسياسية واسعه، تنتهي بالتوافق على معايير اشغال عضوية هذه المحكمه، وتوقيت تشكيلها، والحاجة لتعديل قانونها، الامر الذي لم يتم بعد لاسباب سياسية وموضوعيه عديدة.
فخامه الرئيس
ان المبادئ الدستورية المتعارف عليها سواء نص عليها في التشريعات ام لم ينص عليها، والتي تشكل المرجعية والاساس لدوله القانون القائمة على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، تعتبر المحكمه الدستورية كأحد اعمدة السلطة القضائية الهيئة القومية الاولى، والتي يناط امر تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها بالسلطة التشريعية، باعتبارها السلطة صاحبة الاختصاص الاصيل بالتشريع والرقابة، وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتنقه المشرع الفلسطيني في القانون الاساسي الفلسطيني، والمبادئ الدستورية تقضي بتقييد وتحديد الاحوال التي يجوز للسلطة التنفيذية التشريع فيها، بحيث يلجأ الى تلك الصلاحية في اضيق نطاق، وكإستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولمواجهة خطر محدق وداهم، لا يمكن معالجته الا باتخاذ تلك التدابير العاجله والاستثنائية، والتي لا مفر من اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما يعرف بحاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، وبمقتضى هذا التعريف لحاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، فإن انقضاء فترة زمنية طويله على الحاله القانونية السائدة، ينفي وقوع خطر داهم يستوجب اتخاذ تدابير عاجله لمواجهته عن طريق قيام السلطة التنفيذية باصدار تشريعات على شكل قرارات بقوانين تستهدف تعديل قانون المحكمه الدستورية العليا او تشكيلها.
والمحكمه الدستورية العليا بوصفها هيئة قومية ومكون اساسي للدوله يتطلب قانونها وتشكيلها اتفاق مجتمعي حولهما يعكس مشاركة مجتمعية واسعه بشأنهما، ما يتطلب تنظيم حوار مجتمعي واسع حولهما بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما استناداً الى ارادة شعبية واسعه، هذه المتطلبات دفعت بالعديد من فقهاء القانون الدستوري الى اعتبار قانون المحكمه الدستورية احد القوانين المكمله للدستور وجعلت من معايير تشكيلها لصيقه بالمبادئ الدستورية التي تنحى نحو قصر صلاحية وسلطة التشريع الناظم لتلك المحكمه بالسلطة التشريعية.
فخامه الرئيس
واذا ما تجاوزنا كل ما ذكر اعلاه وتناولنا بالبحث النصوص الواردة بالقرار بقانون فإننا نرى من واجبنا ان نرفع لفخامتكم ملاحظاتنا التالية :
اولاً : نص المادة الثانية ولنا بخصوصه ملاحظتان الاولى عدم تحديد عدد اعضاء المحكمه ما من شأنه ان يفتح المجال رحباً امام السلطة التنفيذية للتدخل في عمل المحكمه ما يؤثر على استقلاليتها، وبخاصه ان هيئة المحكمه تنعقد وفقاً لما جاء في النص من رئيس وسته قضاه، ما يتيح المجال رحباً للتأثير على استقلالية المحكمه من خلال اختيارات التشكيل لهيئة المحكمه، بحيث يجري استبعاد بعض قضاتها واختيار البعض الاخر، والثانية ان اشتراط انعقاد هيئة المحكمه من رئيس وسته قضاه فيه ما يتيح المجال واسعاً امام تأجيل البت في الطعون الدستورية المحاله اليها، ورهن امر الفصل فيها بارادة رئيس المحكمه المنفردة، فإن شاء ترأس الهيئة وان شاء تغيب عنها لاعتبارات انيط امر تحديدها به، كما ان لفظ الانعقاد غير دقيق وبالتالي كان من الانسب تحديد عدد القضاه الذين تتألف منهم المحكمه واستبدال جمله تنعقد هيئة المحكمه من رئيس وسته قضاه بعبارة وتصدر المحكمه احكامها من سبعه قضاه.
ثانياً : نص المادة الرابعه اننا نعتقد بان مقترح التشاور لا معنى له ويبقي امر تعيين رئيس وقضاه المحكمه بيد رئيس السلطة الوطنية، ويجعل من المحكمه خاضعه بالمطلق للسلطة التنفيذية، وبرأينا ضرورة تعديل النص بحيث يصبح يعين رئيس المحكمه وقضاتها بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى في التشكيل الاول، وبناء على تنسيب الجمعية العامه للمحكمه في التشكيل اللاحق، كما اننا نعتقد بأن لا دور لوزير العدل في هذا الشأن، ومنح وزير العدل اي دور في اي شأن من شؤون المحكمه الدستورية، يوسع من دائرة تأثير السلطة التنفيذية، ما بهدد ويقوض استقلال المحكمه الدستورية.
ثالثاً : نص المادة الخامسة اننا نرى بان استخدام كلمه يحضر اداء اليمين غير ذي معنى وغير ذي دلاله، ونرى بضرورة تعديله باستبدال كلمات يحضر اداء اليمين بكلمات امام مجلس القضاء الاعلى في التشكيل الاول، وامام الجمعية العامه للمحكمه في التشكيل اللاحق، ومن ناحية اخرى لا داعي لاداء اليمين امام رئيس المجلس التشريعي ووزير العدل، وبالتالي نقترح حذفهما من النص كون المسأله برمتها تتعلق بشأن قضائي يندرج تحت مظله الاختصاص الاصيل للسلطة القضائية.
رابعاً : نص المادة السادسة، ان استثناء الرواتب والعلاوات والامتيازات المادية من صلاحيات المحكمه ينتهك مبدأ استقلاليتها، ويفتح المجال رحباً امام تدخل السلطة التنفيذية في عملها، وبالتالي فإننا نقترح حذف عبارة باستثناء الرواتب والعلاوات والامتيازات المادية من النص، كما ونقترح استبدال عبارة المصادقه عليه بعبارة اصداره، بحيث يصبح النص تؤلف الجمعية العمومية في المحكمه من جميع اعضائها، وتختص بالاضافه الى ما نص عليه هذا القانون بإقرار نظامها الداخلي المبين لكيفية النظر في المسائل المتعلقه بنظام المحكمه، ومعايير الكفاءة، وتوزيع العمل بين اعضاءها، والشؤون الخاصة بها، ويرفع لرئيس السلطة الوطنية لاصداره، كما يجب احاله مشاريع القوانين الخاصة بالمحكمه الى الجمعية العامه للمحكمه لابداء الرأي فيها، قبل احالتها للمجلس التشريعي على ان تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من تاريخ تسلمها لتلك المشاريع.
خامساً : نص المادة التاسعه نقترح حذف الفقرة الاولى من النص كونه يعرض اعضاء المحكمه للعزل، ويتيح المجال للسلطة التنفيذية للتأثير على قضاه المحكمه، ما يمس من استقلاليتهم، ويؤثر على نزاهتهم وحيدتهم، خاصة وان ما ورد في الفقرة الاولى من المادة العاشرة كاف.
سادساً : نص المادة الحادية عشرة نقترح ان يضاف الى المادة المذكورة نقيب او ثلثي اعضاء مجلس نقابه المحامين، وكذلك رؤساء مجالس ادارات مؤسسات المجتمع المدني العامله في مجال حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون.
سابعاً : نص المادة الثانية عشرة نقترح اضافه البند (ب) من المادة المذكورة الى نص المادة الثالثة عشرة، وحذفه من المادة الثانية عشرة بحيث يصبح نص المادة الثالثة عشرة يكون للمحكمه امين عام بدرجة قاضي محكمه عليا ومديراً مالياً ورئيس قلم الى اخر النص.
ثامناً : نص المادة الثالثة عشرة نقترح حذف كلمه وزير العدل الواردة في النص المذكور، لانه لا يجوز اسناد امر الاشراف الاداري لوزير العدل، وذلك لاستبعاد فرصه هيمنه السلطة التنفيذية على المحكمه، ونرى بضرورة حصر الاشراف على المحكمه وموظفيها برئيسها وبجمعيتها العامه، بحيث تستبدل العبارة الواردة في متن النص لتصبح ويكون لرئيس المحكمه والجمعية العامه الاشراف عليهم كل في حدود اختصاصه، وتحذف عبارة ويكون لرئيس المحكمه ووزير العدل الاشراف عليهم كل في حدود اختصاصه وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية، سيما واننا نتحدث عن قانون خاص بالمحكمه الدستورية، ناهيك عن ان التنازع في الاختصاصات بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى يعود في احد اسبابه الى العيب التشريعي الوارد في قانون السلطة القضائية الذي اتاح التداخل في مهام الاشراف على موظفي السلطة القضائية على النحو الذي لا يزال يغذي ذاك التنازع

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 01:09 صباحا  الزوار: 1426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved