||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244536
عدد الزيارات اليوم : 6324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 98/2271 دنيا زايد أحمد محمد عابد ض وزير الداخلية

رقم الإجراء: 2271/98

الأطراف: دنيا زيد أحمد محمد عابد وآخرون

ضد

وزير الداخلية وآخرين


تاريخ 27/8/2001

القضاة: حاشين، والسيدة بينيش،. ريفلين قرار-القاضي حاشين

المحامون: المحامية جيلا شتوفلر ودان ياكير للملتمسين، والمحامية السيدة أوسنات مندل للمجيبين.


موجز التلخيص: منح الجنسية لنساء عربيات تنازلن عن جنسيتهن لزواجهن من سكان المنطقة والآن تطلقن وعدن للسكن في إسرائيل.
محكمة العدل العليا لا تنظر في التماسات عامة وغامضة.

التلخيص: (تم رفض الالتماس بعد أن استجيب على مطالبة الملتمسات من قبل المجيبين.
أ- الملتمسات السبعة كن يحملن الجنسية الإسرائيلية. مواطنات إسرائيل وسكن في إسرائيل. في تواريخ مختلفة من سنوات الثمانينات تزوجن الملتمسات لسكان من مناطق يهودا والسامرة وكل واحدة تبعت زوجها في مكان سكناه في المنطقة. وحسب طلبها حصلت على مكانة الإقامة الدائمة في المنطقة. وحصلت على هوية المنطقة.استنادا الى السياسة التي كانت سائدة في وزارة الداخلية خلال هذه السنوات، طلب منهن كشرط مسبق للحصول على الإقامة الدائمة في المنطقة- التنازل عن الجنسية الإسرائيلية. بعد فترة من الزمن تطلقن الملتمسات وعدن إلى عائلاتهن في إسرائيل. وعندما طلبن التنظيم الجديد لمكانتهن في إسرائيل والحصول على حق الإقامة الدائمة، رفضت طلباتهن. الملتمسات طلبن إلزام المجيبين بإرجاع الجنسية والهوية الإسرائيلية لهن بعد أن تم سحبهما منهن. بعد تقديم الالتماس. وبعد مداولات كانت في المحكمة، قررت سلطات وزارة الداخلية اتباع نظام جديد خاص بإعادة الجنسية الإسرائيلية إلى مواطنات في مكانة الملتمسات. بعد أن حدد النظام الجديد، أعيدت الجنسية الإسرائيلية إلى الملتمسات ومنح أولادهن الذين يسكنون معهن الجنسية الإسرائيلية.
ب- الملتمسات ادعين أنهن حصلن على الجنسية من الآن ولاحقاً، ولكن من حقهن الحصول على الجنسية من الماضي وفقط حسبادعائهن فان الاسترجاع من الماضي ، سيحق لهن الحصول على حقوق مختلفة من قبل مؤسسة التأمين الوطني. طلب من الملتمسات توضيح الحقوق التي ستسلب منهن إلا أنهن لم يفصّلن. لذلك لا يتم بحث ادعاءات لإصابات نظرية أضف إلى ذلك فإن محكمة العدل العليا لا تعتبر المنبر الملائم لمحض الإدعاءات التي طرحت من قبل الملتمسات حول إصابات أصبن بها- بخلاف القانون، حسب ادعائهن- في حقوقهن الإجتماعية. فحص قضية الحقوق هذه مكان دراستها في الطرق المناسبة والعادية.
ج- في حالة الأمور العادية يمكن بذلك إنهاء النقاش، إلا أن منظمة حقوق المواطن التي ضمت نفسها كملتمسة إضافية للالتماس، تطالب الإدعاء باسم كل النساء المجهولات اللواتي تنازلن عن جنسيتهن مع زواجهن وتركهن إسرائيل إلى المناطق. بإصدار قرار عام يصرح بأنه يجب إعادة الجنسية لجميع النساء اللواتي تنازلن عنها بشكل ماضٍ. وكما أنه في الماضي لم تصادق محكمة العدل العليا على التماسات شاملة فسيكون ذلك أيضاً هذه المرة. لن يكون ذلك غير سليم وغير مناسب التطرق إلى التماس عام مبهم في جوهره. كالالتماس الذي تقدمت به منظمة حقوق المواطن.
د- حول إعادة الهوية الشخصية- ففي هذا الموضوع أيضاً حصلن الملتمسات على رغبتهن بيد أن منظمة حقوق المواطن تدعي أن الأمر الذي يحظر على مواطن من المنطقة بحيازة معاً الهوية الشخصية لمواطن المنطقة وهوية إسرائيلية شخصية صدر بدون صلاحية إلا أن القائد العسكري هو صاحب حق السيطرة في المنطقة. وهو يتحمل المسؤولية للنظام العام والحكم السليم في المنطقة. إذا ما وجد القائد أن أمن المنطقة والمحافظة على النظام العام يطالب بسن أوامر الهوية الشخصية، فإن القائد مخول بأمر هذا الأمر. القائد أصدر الأمر لمعايير أمنية. وذلك بسبب الخشية من حيازة الهوية الشخصية لإسرائيل بأيدي مواطن المنطقة بحيث تستغل سلباً وتساعد في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. هذه الأسباب الأمنية لها معنى كبير.
(أمام القضاة: حاشين، السيدة بينيش، ريفلين. القرار- القاضي حاشين.
المحاميان: جيلا شتوفلر ودان ياكير للملتمسات. والمحامية أوسنات مندل للمجيبين.
27/8/2001.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:06 مساء  الزوار: 2657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved