||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114281
عدد الزيارات اليوم : 10903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 86/103 محمد مبارك محمد حبته عودة ض قائد الإدارة

إجراء رقم 103/86 محمد مبارك محمد تابتة عودة
ضد قائد الإدارة. م (3)، 645.

إجراء رقم 103/86
محمد مبارك محمد تابتة عودة
ضد
1- قائد الإدارة المدنية، قضاء رام الله.
2- قائد الإدارة المدنية، منطقة يهودا والسامرة.
3- قائد الجبهة الداخلية.
4- وزير الداخلية.
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 3/7/86. 9/6/86. أمام سعادة الرئيس م شمغار، والقاضيين أ براك. م بيسكي اعتراض على إصدار أمر احترازي
المحامي مائير كوهن- باسم الملتمس
المحامي رانتو ياراك- باسم الملتمس ضدهم.

قرار
الرئيس م شمغار
1- الملتمس هو من مواليد عام 1924 في قرية رمون في منطقة يهودا، وله زوجة وابنتان في عمر عشرين وسبعة عشر عاماً، وذلك حسب الموضوع، يقطن في القرية المشار إليها. إلا أنه في عام 1972 ترك الملتمس قريته وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حسب ادعائه، سافر في زيارة فقط إلا أنه حسب بينات الظروف يبدو أنه سافر وقتها من أجل المكوث الدائم: عند خروجه إلى الولايات المتحدة عبر مطار بن غوريون لقد قام بإيداع هويته، وحصل في الولايات المتحدة على مكانة مقيم دائم (PERMANENT RESIDENCE ) ومكث هناك طوال السنين حتى طالب في الفترة الأخيرة بالعودة لهدف الإقامة الدائمة في المنطقة، وذلك بعد وصوله إلى المنطقة من الأردن بتصريح زيارة في بداية عام 1986.

السلطات لم تستجيب له وأجبر بالعودة والخروج إلى الخارج، ومن هنا هذا الالتماس الذي أمامنا، بحيث يطالب الملتمس بعدم طرده والسماح له بالسكن في المنطقة.

2- السؤال المطروح أمام هذه المحكمة هو إذا كانت هنالك استمرارية ومفعول لحقيقة سكنه في الماضي في منطقة الملتمس أي إذا كان في الحقيقة السابقة، لوحدها من أجل منح الحق له بالعودة والدخول إلى المنطقة من أجل الإقامة الدائمة. إدعاء الملتمس ضدهم أن الإقامة الدائمة في المنطقة توقفت مع خروج الملتمس إلى الولايات المتحدة في عام 1972 وإذا طالب العودة- ليس للزيارة فقط- عليه تقديم طلب لم الشمل مثل كل الذين يمكثون في الخارج وموضوعه سيفحص حسب معايير مطبقة على كل من يأتي من خارج المنطقة ويطالب بالإقامة الدائمة هنا.

3- سؤال الحقائق، والسؤال القانوني هو في أساس الخلاف حول مكانة المتلمس في الولايات المتحدة، وذلك بعد خروجه من منطقة يهودا والسامرة: هل إقامة مؤقتة حسب ادعائه أو الإقامة الدائمة كإدعاء الملتمس ضدهم.

الملتمس قدم إلى المحكمة شهادة يُسمح له من خلالها بالعودة والدخول إلى الولايات المتحدة Permit to enter the united states والتي حصل عليها في الولايات المتحدة قبل خروجه لزيارة يهودا والسامرة. المشار فيها يلقي ضوءاً على طابع مكوث الملتمس في الولايات المتحدة: وذلك كما جاء في الشهادة:
(أنظر إلى النص الأصلي باللغة الإنجليزية. ن.م.) أي أن الملتمس حصل على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. بكلمات أخرى فإن مكوثه في الولايات المتحدة لم يكن في مكانة الزيارة أو السياحة بل في مكانة غريب له حق الإقامة الدائمة. كما يبدو، فإن الإقامة الدائمة لغريب لا تساوي مكانته القضائية لمواطن الولايات المتحدة، إلا أنه لأهداف معينة فإن مكانته تختلف عن مكانة مهاجر أو زائر الذي يطالب الوصول لأول مرة إلى الولايات المتحدة.
(أ‌) فهو بغير حاجة إلى تصريح دخول جديد إذا ما كان يحمل التصريح السالف بالعودة والدخول من النوع الذي وصف سابقاً.
(ب‌) طالما دار الحديث عن عودة مجددة إلى الولايات المتحدة فهو لا يخضع لقواعد نصيب المهاجرين (QUOTA).
(ج) يمكن منع دخوله إلى الولايات المتحدة فقط إذا كان هنالك سبب ورد في قوانين الهجرة الأمريكية والتي تسمح عدم الدخول.
في هذا الموضوع يقول: D32 AMJUE:
(أنظر إلى النص الأصلي. ن.م.)

4- ظروف خروج الملتمس في عام 1972 من البلاد وطابع المكوث القانوني في الولايات المتحدة (الإقامة الدائمة (Permanent Residence ) وطوال ال- 14 عاماً تشير، إلى أن الملتمس هو الآن مقيم دائم في الولايات المتحدة.
إذا ما طالب بالحصول على الإقامة الدائمة في منطقة يهودا والسامرة عليه تقديم طلب مقيم في الخارج وسندرس كما هو متعارف عليه.
لذلك كنت سأرفض الالتماس
القاضي أ براك
أوافق
القاضي م. بيسكي
أوافق
تقرر كما جاء في قرار الرئيس

صدر اليوم بتاريخ 3/7/86.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:14 مساء  الزوار: 2657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved