||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350364
عدد الزيارات اليوم : 11148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 98/6994 أحمد ومرفت حمادة ض وزير الداخلية

إجراء رقم 6994/ 98

1- أحمد حمادة
2- مرفت حمادة

ضد-
وزير الداخلية
في المحكمة العليا
13/12/99.

أمام المسجلة ح ماك- كلمنوفيتش
طلب لشطب التماس وإلزام الملتمس ضده بتكاليف
المحامي ب. م. تسين- باسم الملتمسين.
المحامي يوخي غنيسين- باسم الملتمس ضده.

قرار
المسجلة ح ماك- كلمنوفيتش

أمامي طلب لشطب الالتماس وإلزام الملتمس ضده بتكاليف الملتمسين.
موضوع الالتماس هو طلب الملتمسين بلم شمل العائلات. طلب لم شمل قدم. بشهر مارس من عام 1995.
الطلب رفض. بداية لم يعطي أي تعليل للقرار هذا بيد انه بعد ذلك علموا أن سبب الرفض هو أمني.
محاولات الملتمسين بإقناع الملتمس ضده بتغير حكمه لم تنجح وتوجهوا إلى المحكمة هذه بيوم 5/11/98 لتقديم التماس.
المحكمة أمرت بإحضار الالتماس أمام هيئة. قبل تحديد موعد لدراسة الالتماس أعلن ممثل الملتمس ضده إلى ممثل الملتمسين بأن الملتمس ضده وافق على طلب لم الشمل.

في أعقاب ذلك تقدم ممثل الملتمسين طلباً لشطب الالتماس ولتحديد التكاليف.
الإدعاء الوحيد من قبل الملتمسين هو أن القرار الخاص بلم شمل العائلات كان يمكن أن يقبل في عام 1995. فور تقديمها وأنه لم يكن هنالك أي مبرر لتأخير المصادقة على الطلب. حسب ادعاءه فإن السبب الأمني المتعلق بأن الملتمس سُجن ضده لم يرتأي سلب الحقوق الخاصة بالملتمس في أعقاب ذلك وضد الملتمسة وهي زوجة الملتمس لم يكن هناك أي إدعاء أمني أو آخر الذي كان يمنع المصادقة على الطلب.
إدعاء الملتمسين أن رفع معارضة الشرطة عن طلب لم الشمل لم ينبع من تغير الأسباب.
الملتمس ضده يعارض إلزامه بتكاليف. الأسباب الرئيسة حسب موقفه:
أولاً: الأساس لمعارضة الطلب للم الشمل- حتى رفع المعارضة في عام 1999 كان يتعلق بتعليل أمني. الملتمس أدين بإحراق تمثال يمثل السلام في حديقة رمات راحيل، وليس "أشجار زيتون" كما حاول وصف ذلك ونعم حسب الاشتباه انضم بعد إطلاق سراحه إلى منظمة حماس. هذا السبب حسب رأي الملتمس ضده هو سبب معقول.
ثانياً: الملتمس ضده يدعي أنه أجاب على جميع توجهات الملتمس لذلك لا يمكن الإدعاء تجاهه أن تصرفه يتصف بالاستبدادية أو عدم المعقولية وما شابه.
ثالثاً: يدعي الملتمس ضده أنه بخلاف الإدعاء في الطلب الخاص بتحديد التكاليف ما عدا الوثيقتين اللتين قدمتا في وقت تقديم طلب لم الشمل. فلم تقدم أي وثائق أخرى.
هذه الوثائق أرفقت حسب إدعاء الملتمس ضده فقط في عام 1998، وذلك مع تقديم الالتماس. أضف لذلك، الملتمس ضده أشار أن الوثائق التي أرفقت للطلب صدرت بعد موعد تقديم الطلب للم الشمل في عام 1995. من إرفاقهم إلى الطلب الأصلي.
يدعي الملتمس ضده أن الملتمسين لا يستطيقون الإدعاء ضد صدق الأسباب الأمنية لأنه في حال اعتقادهم بأن خللاً قد طرأ على قرار الملتمس ضدهم فكان يتوجب عليهم التوجه مع الرفض والخبر حول السبب الأمني إلى هذه المحكمة وعدم التأخر. هذا التأخير حسب إدعاء الملتمس ضده يمنع من الملتمسين الإدعاء في موضوع الخلل أو رفض السبب "الأمني".
بعد فحص ادعاءات الطرفين أعتقد أن الحق في هذا الموضوع مع الملتمس ضده. من رد الملتمس ضده يظهر أن السبب الأمني الذي- رُفع في النهاية- كان في صلب رفضه المستمر لطلب لم الشمل.
يشار إلى أنه لا يدور الحديث حول موضوع عادي يجيب أدين الملتمس كما ذكر في مخالفة إحراق وحكم لستة أشهر سجن.
هذا السبب لرفض الطلب يبدو سبباً موضوعياً، يجدر للملتمس ضده أخذه في مجمل مساباته في إطار إصدار رأيه الخاص به. نعم الملتمس ضده لا يشير ما هو التغير في الأسباب التي أدت إلى تغير نهج مصادر الأمن فيما يتعلق بطلب لم الشمل. بيد أنه في حالة كهذه ومع عدم توافر البينة التي تشير إلى خلاف ذلك فإن السلطة تعتبر كمن قامت بكل شيء بشكل قانوني وحسن نية. عند توصلي إلى استنتاج مفادُه أن رأينا موضوعياً هو الذي أرشد الملتمس ضده في تحديد موقفه في طلب الملتمسين، فلا مكان مجدداً لإلزامه بتكاليف.
أضف إلى ذلك كما أشير، الطلب الأصلي الذي قدم إلى الملتمس ضده لم يدعم ببينات مُلزِمة، وفقط مع تقديم الالتماس إلى المحكمة أرفقت الوثائق المرتبطة. لم يكن من المتوقع أن يصادق الملتمس ضده على الطلب قبل تقديم مجمل البينات. لذلك فإن مقدمي الطلب يتحملون المسؤولية على قبول طلبهم فقط بعد التوجه إلى المحكمة.
أضف إلى ذلك من رد الملتمس ضده فيظهر أن الملتمسة، موضوع طلب لم الشمل، لم تعير القانون اهتمامها ومكثت داخل إسرائيل بخلاف القانون هذا التصرف، به ظاهرياً عدم سلامة التصرف الذي يبرر سلب حقها بمصاريف.
حسب استنتاجي فلا داعي للتطرق إلى باقي الادعاءات التي طرحها الطرفان.
مجمل الأمور. على ضوء طلب الملتمسين وموافقة الملتمس ضده فألزم بشطب الالتماس، في الظروف ضده التي وردت آنفاً فلا يوجد أي للمصاريف.

صدر اليوم بتاريخ 13/12/99.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:23 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved