||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349262
عدد الزيارات اليوم : 10046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 94/7023 فتحية شقاقي واخ ض وزير الداخلية

إجراء رقم 7023/94

 

1- فتحية شقاقي

2- خولة شقاقي- قاصرة

3- إبراهيم شقاقي- قاصر

4- أسماء شقاقي- قاصر

 

ضد

وزير الداخلية

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 6/6/95

 

القاضي أ. غولدبرغ

القاضي ي. كدمي

القاضية ت شتراسبورغ- كوهن

 

طلب لإصدار أمر احترازي وأمر مؤقت

 

المحامي أ. آراد- باسم الملتمسين

المحامي ن. آراد- باسم الملتمس ضده

 

قرار

 

القاضي أ. غولدبرغ

لقد تم إحصاء الملتمسة كمواطنة في شرقي القدس , في إحصاء السكان الذي أجري في عام 1967. وحصلت على الهوية الإسرائيلية، بدون الجنسية الإسرائيلية. على هذا الأساس فهي تعتبر كمن حصل علىتصريح الإقامة الدائمة، استناداً لقانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952.

في عام 1985 تزوجت الملتمسة مع فتحي شقاقي من مواليد غزة.

 

في العام 1988 طرد زوجها إلى لبنان، بعد أن ُدين مرتين بالسجن بسبب نشاطه المتآمر ضد الدولة. بعد أن طرد إلى لبنان انتقل زوج الملتمسة إلى سوريا. عبر السنين منذُ طرده وحتى اليوم يترأس زوج الملتمسة رئاسة منظمة "الجهاد الإسلامي". المسؤولة عن القيام بعمليات خطيرة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.

بتاريخ 18/11/88 خرجت الملتمسة من إسرائيل ومنذُ ذلك الحين تقطن مع زوجها في سوريا , والأولاد الثلاثة ولدواهناك.

 

على مدى ست سنوات لم تعد الملتمسة إلى إسرائيل، و"تصريح الخروج وإذن العودة" الذي حصلت عليه عند تركها إسرائيل، جدد من حين إلى آخر وذلك لطلب أقربائها في القدس. لأول مرة طلبت بوساطة أقربائها العودة لزيارة القدس في يوم 8/9/94. والتصريح صدر كما طلب حتى 8/10/94.

بتاريخ 3/10/94 وصلت الملتمسة مع أولادها الثلاثة إلى جسر اللنبي، ومن هناك انتقلت إلى القدس. غداة ذلك توجهت إلى مكتب وزارة الداخلية , وطلبت إصدار هوية إسرائيلية تضم أولادها الثلاثة. الطلب رفض، وقيل للملتمسة بأنه يجب عليها ترك البلاد.

 

حسب إدعاء الملتمسة أجبرت بسبب الظروف بنقل مكان سكناها إلى سوريا وذلك لكي تكون مع زوجها، الذي طرد كما ذكر , لم تقم بذلك نزولاً عند رغبتها الإيجابية. حسب ادعائها لا يطبق عليها أمر (11) (ج) من أوامر الدخول إلى إسرائيل لعام 1974، لأنه حتى لو تركت إسرائيل فلا يمكن اعتبارها كمن "استقرت في دولة خارج إسرائيل".

ولم يتوافر أيضاً أي شرط من تلك المتواجدة في أمر 11أ للأوامر السابقة.

 

صحيح، أن الملتمسة لم تمكث خارج إسرائيل لفترة سبع سنوات على الأقل. ولا توجد بينة أنها حصلت على تصريح إقامة دائم في سوريا. ولا توجد أي بينة لحصولها على الجنسية السورية. وبالرغم من ذلك لا نستطيع التدخل في تحديد الملتمس ضده , من أن تصريح الملتمسة بالمكوث الدائم في البلاد انتهى مع تركها إسرائيل ومكوثها في سوريا. إذا ما توافرت إحدى الحقائق الواردة في الأمر. يمكن دحض هذه الفرضية من قبل صاحب التصريح. ولكن لا يمكن القول أن توافر إحدى الحقائق الواردة فقط تثبت حقيقة التوطن في دولة خارج إسرائيل حسب أمر 11 (ج).

 

حقيقة التوطن في دولة خارج إسرائيل يمكن أن تدرس من حقائق أخرى لم ترد بين تلك الحقائق الواردة في الأمر 11أ للأوامر المشار إليها. يمكن للواقع الجديد, أن يغير واقع الإقامة الدائمة في البلاد. وذلك يظهر واضحاً من ظروف مختلفة من تلك الواردة في أمر 11 أ للأوامر السالفة.

 

هكذا هي الأمور في موضوعنا. الملتمسة عاشت أكثر من ست سنوات في سوريا. وهناك أقامت بيتها مع زوجها. وولدت أولادها وهناك مكان "مصلحته" الدائم لزوجها. وعلى طول السنوات لم تُظهر الملتمسة أي علاقة مع إسرائيل، ولم تصل لزيارتها حتى مرة واحدة. في ظروف كهذه انتهى تصريح إقامتها الدائم وذلك لأن حقيقة الإقامة الدائمة في البلاد لم تعد قائمة (إجراء رقم 282/88 عوض ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية وآخرين. م ب 424, 2, 433). اعتبار الملتمسة كمن تستمر بالإقامة الدائمة في البلاد لا تطابق المنطق  , وبها إجحاف للواقع الذي حددته الملتمسة بنفسها لذلك تقرر رفض الإلتماس.

 

صدر اليوم 6/6/95.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:24 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved