||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350696
عدد الزيارات اليوم : 11480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 93/1404 هشام أبو ادهيم ض وزير الداخلية

إجراء رقم 1404/93

 

هشام أبو ادهيم

 

ضد

وزير الداخلية

 

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

(24/2/94ـ 10/2/94)

 

نائب الرئيس أ براك

القاضي أ ماتسا

القاضي م حاشين

 

 

      اعتراض لأمر إحترازي

 

المحامي أ. روزنتال- باسم الملتمس

المحامي أ. كورن- باسم الملتمس ضده

 

قرار

نائب الرئيس أ براك.

شقيق الملتمس كان مواطناً في شرقي القدس بصفة "مواطن دائم". خرج من البلاد في عام 1976. ودرس الطب في بلغاريا. على مر السنين تم تجديد تصريح الخروج الذي صدر له. في نهاية 1984 اعلم شقيق الملتمس أن طلبه لتمديد آخر قد رفض، وعليه العودة إلى البلاد حتى يوم 15/12/1984. شقيق الملتمس الذي أنهى دراسته في بلغاريا في شهر تموز 1984 لم يستغل التأجيل الذي حصل عليه. ولم يعد إلى إسرائيل. وتوطن في الأردن، وتزوج من مواطنة أردنية. وهناك تمت ولدة أولاده، ويعمل هناك طبيباً. منذُ ذلك الحين وحتى اليوم لم يقم بزيارة  الى البلاد. في الإلتماس الذي أمامنا يطالب الملتمس من وزير الداخلية بالسماح لشقيق الملتمس بالعودة إلى البلاد كمواطن عائد أو مواطن مؤقت.

 

الإعلان الذي قدم من قبل الدولة تم التأكيد به أن مكوث شقيق الملتمس خارج إسرائيل لفترة أكثر من سبع سنوات يُنْهى تصريحه بالبقاء الدائم (أمر 11 (ج) و- 11 أ (1) لأوامر الدخول إلى إسرائيل للعام 1974) نعم الملتمس أقام نفسه في الأردن وهناك يدير مركز حياته. علاقة المكوث الدائم في البلاد قد قطعت، وتمت إقامة علاقة إقامة دائمة خارج إسرائيل (قارن إجراء رقم 282/88 عوض ضد رئيس الحكومة. م ب 433. 422 (2). على هذه الخلفية رفضت الهيئة إصدار أمر احترازي في موضوع مكانة شقيق الملتمس كمواطن عائد. مع ذلك أصدرنا أمراً احترازياً الذي يطالب  الملتمس ضده بالمثول لتقديم الأسباب لعدم منح شقيق الملتمس تصريح للمكوث المؤقت.

 

في رده عرض الملتمس ضده أن التصريح للإقامة المؤقتة تصدر من قبله في مرحلة متقدمة وهي تحضر للإقامة الدائمة على البلاد أو بهدف السماح بالإقامة المحددة لوقت ولهدف محددين في إسرائيل (أنظر إلى أمر 6 لأوامر الدخول إلى إسرائيل لعام 1974). نعم تم منح تصريح لإقامة دائمة لأسباب خاصة ونادرة. منح التصاريح يتم في إطار سياسة تهدف إلى تقليص إصدار تصاريح المكوث في إسرائيل. التصاريح تصدر عندما يكون سبب خاص للسماح بالمكوث في البلاد. حسب اعتقاد الملتمس ضده، فإن السبب هذا لا يتوافر في موضوع شقيق الملتمس. لأن الشقيق لا يحق له الحصول على إقامة مواطن دائم في المستقبل، ولا تطبق عليه علة المكوث في مرحلة مؤقتة من أجل الحصول على إقامة مؤقتة و من أجل الحصول على إقامة دائمة قانونية في إسرائيل. الملتمس لم يشير إلى هدف مؤقت لأجله يطالب بمكوث مؤقت. لهذا السبب تم رفض الطلب الخاص بإقامة دائمة.

لم نجد مكاناً للتدخل في رأي وزير الداخلية. لا يحق للملتمس الحصول على حق الدخول إلى إسرائيل. المكوث في البلاد مشروطٌ بتصريح لإقامة مؤقتة من قبل وزير الداخلية. رأي وزير الداخلية ينخرط في إطار السياسة المستندة إلى القانون وأوامره . بحق أشارت الدولة في ردها- ولم يعترض على ذلك ممثل الملتمس- أن شقيق الملتمس لا يستطيع الإمساك بإدعاء إنساني "لم شمل العائلات". لأن عائلته القريبة- زوجته وأولاده. متواجدون في الأردن. في ظروف كهذه لم نجد أن علة قد حصلت في قرار الملتمس ضده.

 

الإلتماس ألغي

 

القاضي أ ماتسا

أنا موافق

 

القاضي م حاشين

أنا موافق

تقرر كما جاء في قرار نائب الرئيس أ براك

 

صدر اليوم بتاريخ 24/2/94.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:29 مساء  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved