||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285355
عدد الزيارات اليوم : 12136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 92/3940 غسان جرار ض قائد منطقة يهودا والسامرة
رقم الإجراء: م عً ع 3940/92

 

الأطراف: غسان جرار

 

ضد

قائد منطقة يهودا والسامرة وضابط الهيئة للشؤون القضائية.

 

تاريخ: 1/7/93

 

القضاة: السيدة نتنياهو. آور، ماتسا. قرار- القاضية نتنياهو.

 

المحامون: المحامي عبد الله للملتمس، المحامي م. بالاس للملتمس ضده.

 

مكان النشر: قً ر م ز (3) 298.

مكان النشر: نشر في سلسلة تلخيصات سافير- جزء مً ب كراسة 10 ص 149

موجز التلخيص: رفض منح إجازة محاماة في مناطق يهودا والسامرة لمن أدين في الماضي بمخالفات إرهابية.

التلخيص: (الالتماس رفض).

أ- الملتمس هو من سكان جنين في منطقة يهودا والسامرة (فيما يلي: المنطقة). في تاريخ 12/5/87 صادق الملتمس ضده الثاني على طلب الملتمس ليسجل كمحام متدرب في سجلات المحامين المتدربين حسب قانون المحامين المنتظمين الأردني المطبق في المنطقة (فيما يلي: القانون). فترة التدريب حسب القانون هي لعامين. في نهاية العامين صادق الملتمس ضده الثاني على انتهاء فترة التدريب وتوجه الملتمس بطلب ليمنح إجازة ممارسة المحاماة. بعد أكثر من عام أعلم الملتمس أنه لا يمكن تسجيله، لأنه أدين في عام 1948 بمخالفات انضمامه إلى تنظيم عدائي وحكم عليه بالسجن. استند الملتمس ضده الثاني على البند الرابع (أ) (5) للقانون بحيث أنه "على مقدم الطلب أن يسجل في سجلات المحامين… أن لا يكون قد أدين في جريمة أو جنحة على الآداب…" الملتمس ضدهما يدعيان أنه عند المصادقة على طلب الملتمس للتدرب لم يعلما بحقيقة إدانته بمخالفات جنائية. لذا فإن المصادقة على التدريب كانت خاطئة.

ب- السؤال الأول هو سؤال تفسير البند الرابع (أ) (5). ادعى الملتمس ضدهما أن عنصر المخالفة على الآداب  يتعلق فقط بمخالفات من نوع جنحة، في حين أن المخالفات التي أدين بها هي من نوع جريمة لذلك فهي لا تحتوي على عناصر مخالفات الآداب. من جهة ثانية يدعي الملتمس إن كلمات "على الآداب" لا تعنى فقط مخالفات من نوع جنحة بل مخالفات من نوع جريمة. في هذا الموضوع يجب قبول تفسير الملتمس. حسب التفسير اللغوي للبند السالف. فإن التفسيرين محتملان، وللوصول إلى التفسير الصحيح يجب الوقوف على هدفه. عندما نفحص هدف البند يظهر أنه يجب تطبيق عنصر عدم الآداب على كل مخالفة، دون تمييز بين جريمة وجنحة، لأن هدف التعليمات هو ضمان مصداقية المحامي بين أوساط الجمهور بشكل عام وبين أوساط الجهاز القضائي بشكل خاص. لذلك في كل حالة يجب للمخالفة أن تكون بها وصمة عار. بسبب آخر لهذا التفسير المقلص يعود إلى الحق الأساسي لحرية العمل، الذي اعترف به في قرارات المحكمة العليا قبل تشريع قانون أساس: حرية العمل. بالرغم من أن هذا الحق لا يعتبر مطلقاً، إلا أن تحديدها يجب أن يكون واضحاً، وعند توافر عدد من احتمالات التفسير يجب أن نفسر بأسلوب مقلص.

ج- السؤال هو إذا كانت المخالفات التي أدين بها الملتمس هي مخالفات ضد الآداب. مجموعة الأعمال التي تعتبر ضد الآداب غير معرفة في القانون ولا تستطيع أن تكون معرفة في القانون. عند فحص إذا ما كانت المخالفة التي نفذها الملتمس بها عيب في الآداب. يجب بداية تحديد موقف في سؤال العيب في الآداب حول أي معايير؟ في أعين من؟ هل حسب نظرة الآداب للمجتمع الإسرائيلي، أو نظرة المجتمع الذي ينتمي إليه الملتمس أو حسب معايير دولية. النهج الذي طبع في قراراتنا هو أن الإنضمام في تنظيم معادٍ، والذي حدد له هدف إبادة الدولة لا يتماشى مع نظرة الآداب السائدة في المجتمع الإسرائيلي. السؤال هو إذا كانت هي نفس نظرة المجتمع الذي ينتمي إليه الملتمس.

د- هدف هذه التعليمات المتعلقة بعدم الآداب، أو وصمة العار، ضمان الحفاظ على مستوى مهنية ومصداقية المحامي بين أوساط الجمهور العام والجهاز الذي يعمل به بشكل خاص. هذا الهدف يؤدي إلى استنتاج خلاصته أنه يجب تبني رؤية آدابية للجمهور الذي سيحتاج إلى خدمات الملتمس، أي جمهور المنطقة، وجهاز القانون والقضاء الذي سيعمل في أوساطه الملتمس كمحامٍ، أي الأجهزة في المنطقة. بالافتراض أن الجمهور في المنطقة لا يعتبر عيباً في الآداب أعمال نفذها الملتمس، فهذا لا يتماشى مع أجهزة القانون والقضاء في المنطقة والتي أمامها سيمثل المحامي موكله. هذه هي ليست الأجهزة المدنية التي تدار ويسيطر عليها القانون المحلي. والتي يمكن الاعتقاد أنها لن تعتبر في هذه أعمال عيب آدابي- بل أيضاً جهاز القضاء العسكري والإدارة العسكرية والتي تعمل على أساس التشريع العسكري والأخلاقي بشكل كبير الحياة اليومية لسكان المنطقة، هذا الجهاز هو ذراع دولة إسرائيل ورؤيتها الأخلاقية هي مثل المجتمع الإسرائيلي. في هذا الجهاز المحامي الذي قام بمخالفات كتلك التي قام بها الملتمس لن تحصل على الثقة. لذلك يحق رفض الملتمس ضده منح الملتمس الإجازة.

(أمام القضاة: السيدة نتنياهو، اور، ماتسا. قرار- القاضية نتنياهو. المحامي عبد الله للملتمس، المحامي م. بالاس للملتمس ضدهما 1/7/93).

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:30 مساء  الزوار: 2029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved