||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167574
عدد الزيارات اليوم : 7036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 88/1 رجاء محمود اغبارية واخ ض دولة إسرائيل

إجراء رقم 1/88

إجراء رقم 2/88

 

1-     رجا محمود إغبارية

2-     رسلان خالد محاجنة

 

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا في أورشليم القدس 15/2/88. 10/2/88. أمام المحامي القاضي ش لفين

المحامي أ- فيش- باسم المستأنفين

المحامي بالس- باسم المجيبة.

 

قرار

القاضي ش لفين

1- استئنافات أمامي على قرارين صدرا من قبل نائب رئيس المحكمة المركزية في حيفا، الذي صادق على أمري اعتقال إداريين بما يتعلق بالمستأنفين صدرا من قبل وزير الدفاع استناداً إلى البند الثاني لقانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات) للعام 1979 (فيما يلي- القانون).

النقاش في الاستئنافين توحَّد بموافقة أصحاب الأمر.

 

3-   أمرا الاعتقال صدر ضد المستأنفين لفترة تبدأ بتاريخ 25/12/87 وبتاريخ 1/4/88 في الساعة الثانية عشرة. نائب الرئيس حَدًّدّ في موضوع الملتمس الأول- رجا محمود إغبارية- الذي يترأس جناح حركة "أبناء البلد"، التي تتفق في الرأي مع مبادئ الجبهة الشعبية التابعة لجورج حبش. حُدَّد في القرار أن أهداف "أبناء البلد" والجبهة الشعبية هي إبادة دولة إسرائيل ككيان عسكري، سياسيين واقتصاديين بواسطة نضال مسلح وإقامة دولة فلسطينية تحتية "علمانية وديمقراطية" على كل مساحة فلسطين والتي تمتد إلى مساحة دولة إسرائيل.

دعم للشهادة التي أسمعت أمام نائب الرئيس، وجد في حقيقة عدم وجود أي خلفية في وقتها لحركة "أبناء البلد" هذا الأمر حسب أقوال نائب الرئيس يسمح لها بابتداع ستار مُبْهم لأهدافها الحقيقية.

المستأنف الأول هو في الثالثة والخمسين من العمر، وتخرج من جامعة بار ايلان، ويمتهن التعليم كوظيفة له. في شهر آب من العام 1987 سُمح للمستأنف بإصدار صحيفة. نائب الرئيس المحنك صادق على أمر الاعتقال بسبب حقيقة استمرار الملتمس في امتهان التعليم، ويستمر في إصدار الصحيفة برخصة وأن حركة "أبناء البلد" لم تُخْرَج عن القانون. حسب نتيجة نائب الرئيس فإن مواد استخبارية متعددة حول نشاطه السري للمستأنف أمام وزير الدفاع في مستوى "أكثر من أساس معقول"، والتي تجعل أساساً لتحديد أن إطلاق سراحه يحتمل أن يؤدي إلى دمجهم في نشاط غير قانوني وُعْنفي وآخر، وخاصة في تواريخ محددة حُدَّدت كأيام ذكرى فلسطينية، والمهم منهم وهو الأخير (الذي لم يمر بعد) هو يوم الأرض الذي سيصادق بتاريخ 30/3/88. في التواريخ 3/9/87- 3/3/87 كان المستأنف الأول يخضع لأمر تقيد. "المحفز" لإصدار أمر الاعتقال والمسبب الذي أدى بشكل مباشر لاعتقال المستأنفين هو اشتراكهما النشط في مظاهرات عنيفة أجريت في أم الفحم بيوم 21/12/87. استناداً إلى المواد التي أمامه، وبعد الاستماع إلى شهادة المستأنف الأول، حدد نائب الرئيس المحنك أن الاعتقال ضروري من أجل منع الخطر المتوقع منه في المستقبل كمحرض ومُسَبَّب لأعمال عنف وإخلال النظام.

2- في موضوع المستأنف الثاني- رسلان خالد محاجنة- حدد نائب الرئيس المحنك، على أساس البينات التي كانت أمامه أنه كان فعالاً ونشيطاً في السنوات التي سبقت فكرة "أبناء البلد" وأيضاً أن المستأنف هذا كان ناشطاً فاعلاً في تنظيم الإخلال بالنظام والتحريض لأعمال عنف في أحداث أم الفحم بتاريخ 21/12/87 وتزعم المشاغبين. في الماضي كان المستأنف الثاني يخضع مرتين لأوامر تقييد.

المستأنف الثاني يبلغ من العمر السابعة والعشرين وهنالك بينة أنه عضو في الهيئة القطرية لحركة أبناء البلد.

المستأنف الثاني (مثل المستأنف الأول) قدم شهادتَه أمام نائب الرئيس المحنك أنه لا يرغب بإبادة دولة إسرائيل. إلا أنه لم يقبل شهادتَه. على أساس المواد التي كانت أمامه حدد نائب الرئيس أن الاعتقال مطلوب بهدف منع الخطر المتوقع من المستأنف الثاني في المستقبل، وبالأخص بسبب حلول يوم الأرض الذي سيحل بتاريخ 30/3/88. وعند حلوله. وبمستوى البينات القائمة والمتعلقة بالمستأنف الأول، فإنه سيشترك في نشاط عنف وتحريض.

 

3- تمحصت في البينات التي كانت أمام نائب الرئيس المحنك- المكشوفة والسرية- واستمعت إلى المحقق من طرف الدولة، الذي يعالج موضوع المستأنفين، والذي نقل إليّ تفاصيل مكمّلة. في قرار مرحلي صدر من قبلي قررت، في إطار البند السادس (ج) للقانون، أنه لا يجب الكشف عن البينات السرية التي كانت أساساً لقرارات الاعتقال بحق الملتمسين أو إلى موكلهما وذلك لأن الكشف يمكن أن يضر بأمن الدولة والأمن العام. هنالك فقط وَحْدة (بالإضافة إلى التفاصيل التي أمر نائب الرئيس بالكشف عنها) والتي تتعلق بالمستأنف الأول- إغبارية، المستأنفان من طرفهم قدما كبينة إضافية مستند م/1 والذي يعتبر خليفة حركة أبناء البلد والذي قبل بيوم 7/2/88، والذي احتوى، فيما احتوى، أن الحركة المشار إليها تحافظ على كون كل نضالها في إطار القانون. المحقق من طرف الدولة لم يُمنح وقتاً كافٍ بهدف التطرق إلى فحوى الوثيقة الذي قُدَّم وقتاً قصيراً قبل النقاش. من ناحيتي على ما يبدو لم أجد فيه ما ينقض وزن المواد السرية المتعلقة بحركة أبناء البلد. فأهدافها وطرق عملها في رأيي في قبول الخلفية بشكل متأخر لا يمكن أن يغير من نتيجة الإجراءات الحالية. بعد أن درست مجدداً المواد المتعلقة بالبينات التي طُرحت أمام نائب الرئيس المحنك. مع المواد الأخرى التي قُدَّمت إليَ، وحققت الشاهد من طرف المجيبين بنفس ، هدأ بالي أنه حسب كل معايير التدخل، كمنزلة مراقبة أو كمنزلة تستمع من جديد، فلا توجد علة للتواصل إلى نتيجة أخرى من تلك التي توصل إليها نائب الرئيس المحنك.

 

4- في تلخيص إدعاءات السيد فيش، المحامي المحنك للمستأنفين، طرحت بعض الادعاءات التي تستلزم التطرق. مجموعة الادعاءات الأولى حسب التسلل المنطقي، لها طابع أولي: أولاً، أن وزير الدفاع لم يستعمل رأيه الخاص في إصدار أوامر الاعتقال إلا استند في قراراته على رأي آخرين; ثانياً طرحت أمام وزير الدفاع مواد متقطعة ومنتقاة التي لم تسمح له بالتوصل إلى قرار موزون؛ ثالثاً. لم يثبت أن وزير الدفاع قرأ بنفسه كل مصادر المعلومات التي أحضرت لطرح بنية الحقائق التي كانت أمامه؛ رابعاً لم يمنح حق الادعاء المسبق للمستأنفين قبل إصدار أوامر الاعتقال.

 

إني أرفض هذه الادعاءات، لم أجد في المواد الذي كان أمامي أي بينة من أن وزير الدفاع لم يستند إلى رأيه الخاص، وبعد أن فحصت المواد التي قدمت إلى وزير الدفاع هدأ بالي بأنه طرحت أمامه- في مجمل الأمور- صورة موزونة على أساسها كان يستطيع التوصل إلى قرار يتعلق بإصدار أوامر الاعتقال. أوافق أنا السيد بالاس، محامي المجيبين المحنك، أن الوزير قام بواجبه، عندما استند إلى رأيه في إطار البند الثاني للقانون، عند التطلع على محتويات بينة الحقائق المبلورة المقدمة له، كما أعدت من قبل مستشاريه، ولا توجد هنالك حاجة لأن يقرأ بنفسه كل مصادر المعلومات التي اعتبرت أساساً لإعداد محتويات تلك البينة. في البند الثاني (ج) للقانون جاء أن أمراً حسب هذا القانون "يمكن أن يصدر بعدم حضور الشخص الذي يطبق على اعتقاله". وبقراءة البند الرابع للقانون يظهر أنه في حالات عادية إذا ما لم يقرر وزير الدفاع (أو رئيس هيئة الأركان)- حسب البند الثاني (ج) للقانون بالتصرف بخلاف ذلك، فإن الفرصة الأولى تسنح للمعتقل الذي صدر بحقه أمر الاعتقال بطرح اعتراضاته عندما يحضر أمام رئيس المحكمة المركزية حسب نفس القانون.

 

4-   ادعاء المستأنفين القادمة هي أنه في موضوعنا يجب تحديد نقطة توازن ملائمة بين حاجات أمن الدولة وأمن الجمهور من جهة والحقوق الأساسية للفرد بإجراءات قانونية عادلة من جهة أخرى وذلك في أربع محاور:

أولاً في محور تعريف المصطلح "أمن الدولة أو أمن الجمهور"؛ ثانياً "في مستوى أمر الاعتقال لمنعه"; ثالثاً، في محور كمية البينات المطالب بها من أجل إثبات الخطر المشار إليه ورابعاً في محور مدة النقد القانوني.

 

إني على استعداد بالذهاب باتجاه المستأنفين ولفحص الحالات التي أمامنا حسب المعايير الأربعة المشار إليها.

أ- في المحور الأول ادعاء المستأنفين أنه لا يوجد في ذلك خطر على أمن الدولة أو أمن الجمهور إلا إذا كان الخطر من المعتقل هو خطر جسماني لأمن الجمهور أو أمن الدولة والحديث بصورة عامة التي وردت أو يحتمل أن ترد من قبل غير كافية. هذا الادعاء رفض من قبل القاضي فاينغرود في إجراء رقم 1/87 (لم يُنشر بعد) وأوافقه الرأي أنه يحتمل أن يكون الضرر من نشاط غير جسماني له قيمة أكثر من الضرر الذي سيصدر من الذي يقوم بنشاط إرهابي جسماني. لذلك إني أعتقد أنه ليس كل عمل جسماني يبرر إصدار أمر اعتقال حسب القانون فأيضاً لا يجب القول بصورة جارفة أن أعمالاً مرتبطة فقط بالأقوال وبنشاط منظم لا تبرر استعمال الوسائل المشار إليها. حسب البند 134 (أ)  قانون العقوبات للعام 1977 فإن مخالفة التمرد تبحر ورائها إدانة بالسجن لفترة طويلة حتى وإن كان أساسها فقط الحديث بالفم أو الكتابة والخطر المرتبط بتنفيذ مستقبلي لتلك المخالفة يمكن في الحالات المناسبة، تبرير اتخاذ الإجراءات حسب القانون. غير أنه في الحالة التي أمامنا أثبت حسب اعتقادي أن إطلاق سراح المستأنفين سيؤدي إلى نشاطات خطيرة بالعنف والإخلال بالنظام إدعاء آخر للمستأنفين أنه يجب تفسير المصطلحات "أمن الدولة" و "أمن الجمهور" في البند الثاني للقانون بشكل ضيق وها هي البينة في نظام 108 لأنظمة الدفاع (ساعات الطوارئ( 1945، الذي جاء البند الثاني للقانون مكانه، صيغة أهداف الأمر كانت بصورة واسعة جداً وأهدافه كانت "لضمان سلامة الجمهور. وحماية إسرائيل، وقيام نظام الجمهور أو القمع والتمرد أو أعمال الشغب"; نعم- أُدعي- أن أهداف المحافظة على نظام الجمهور أو قمع التمرد أو العصيان لا تأتي في إطار البند الثاني للقانون. هذا الادعاء لا يحتوي على أي حقيقة ولا يجب أن نَفَّس البند الثاني على أساس التشريع السابق; نعم كلمات "أمن الدولة" أو أمن الجمهور"واسعة كفاية من أجل أن تضم كل عناصر نظام 108 للأنظمة السابقة.

(ب) في المحور الثاني، ادعاء المستأنفين أنه يجب تطبيق فحص الاحتمال القريب على موضوع تطبيق القانون، وذلك كما ورد في إجراء رقم 73/53 ي ز 871. نعم صدق السيد بالاس في إدعائه أنه في جميع القرارات التي اقتبست أمام نائب الرئيس المحنك وأمامي فإن الفحص لم يعمل به في الإطار الذي أمامنا هكذا ورد في إجراء رقم 1/88 ل هـ (2) 253 من الرئيس المرحوم ي كوهن أنه من المفروض أن تظهر السلطة "إن الخطر لأمن الدولة أو أمن الجمهور هو خطير، ومن الضرورة التسليم أن إصابة حق المعتقل بالدفاع المناسب وتقييد أساس النقد القضائي الذي ينبع من ذلك". وفي موضوع أمر النفي تحدد في إجراء رقم 159/84 ل ت (1) 309 ص 327 أن "المطالب به بشكل عام. أن تحضر أمام السلطة مواد، بحيث يكتفي بها شخص معقول كأساس كافي لقراره" مع الأخذ بعين الاعتبار للموضوع. فحوى والشخص الذي أفاده. من الأجدر أن تكون تلك المادة كتلك بحيث شخص معقول كان يعتبرها كصاحبة قيمة إثبات وكان سيعتمد عليها". في إجراء رقم 448/85 ي م (2) 708 و701 أشارت نائبة الرئيس، القاضية مريم بن بورات على حقيقة المقياس المناسب غير محددة وواحدة لكل أنواع الحالات" بل يجب تبني امتحان ملائم، آخذين بالاعتبار جوهر وأهمية المبادئ التي تتنافس في وجهة نظرنا حول أفضليتهم النسبية ومدة الحماية التي نطالب بمنحها لكل مبدأ أو مصلحة". بحق أشار القاضي باخ في نفس الموضوع ص 716. إلى مرونة الامتحانات التي نطالب بانتهاجها في قطاع معين عندما يكون الحل الملموس لكل امتحان متعلق بالفحوى والذي نطالب باحتواءه في مصطلحات نستعملها في تعريفه.

 

في الحالة التي أمامنا لا أجد حاجة لتحديد تقليد لماهية الامتحان الذي يجب أن ينتهج به في موضوع الاعتقالات حسب القانون لأني أعتقد أنه حسب امتحانات قاسية هنالك كمية من البينات تشير إلى وجود خطر حقيقي في مستوى مرتفع بحيث أن عدم تواجد أمر الاعتقال يمكن أن يؤدي إلى قيام المستأنفين بأعمالٍ بها خطورة على أمن الدولة وأمن الجمهور لذلك لا توجد علة كافية لإلغاء أوامر الاعتقال لهذا السبب. لذلك يجب رفض الادعاء الثاني والثالث للمستأنفين في القطاع هذا من إدعاءاتهم.

 

على ضوء الاستنتاجات السابقة لا توجد حاجة للبت في الادعاء الرابع في القطاع السالف، لذلك إني على استعداد للاعتقاد بدون البت في القانون الخاص في مدة التدخل والذي جاء في رواية القاضي بيسكي في إجراء رقم 2/86 م أ (2) 508 وليس حسب رواية الرئيس المرحوم ي كوهن في إجراء 1/88 ل هـ (2) 253. حتى لو افترضت أن النقاش أمامي (وأمام نائب الرئيس المحنك) هو في إطار "الاستماع من جديد" للإجراء الذي كان أمام وزير الدفاع، فلم أجد علة تكفي لإصدار قرار مغاير من إبقاء أوامر الاعتقال.

 

6- إدعاء آخر للسيد فيش يتطرق في قسم منه إلى المستأنف الأول فقط وقسم إلى المستأنفين وهو أن إصدار أوامر الاعتقال مفندة من أساسها طالما لم تُخْرج حركة "أبناء البلد" عن القانون وطالما استمر المستأنف الأول في أشغال مهنته كمعلم والسلطة لم ترتأي عمل شيء في موضوع الصحيفة التي يحررها وبل ومنحته رخصة لإصدارها في فترة التقييد المفروضة عليه. يبدو لي أنه يجب رفض هذا الادعاء أيضاً للأسباب التي أوردها نائب الرئيس المحنك، كما ورد: موضوع المعتقل على حدي وسؤال إذا ما كان يجب اتخاذ إجراءات كتلك أو أخرى ضده أو ضد الصحيفة هي على حدي فلا علاقة ملزمة بين قضية وأخرى.

 

ادعى أيضاً السيد فيش أنه لم يعطى إنذار مسبق للمستأنفين قبل إصدار أوامر الاعتقال. لا يجب قبول هذا الادعاء أيضاً. صدرت بحق المستأنفين في الماضي أوامر تقييد وكانا على معرفة أو كان يجب عليهما معرفة احتمالات اتخاذ إجراءات بحقهما في المحور الجنائي أو بمحور القانون في أعقاب استمرار النشاط الذي أدى إلى إصدار أوامر السجن.

 

7- السؤال الوحيد الذي أقلقني بمستوى معين يتعلق إلى الوسائل المتخذة ضد المستأنفين. حول ماهيتها وحول طول فترة الاعتقال. في هذا الموضوع استجوبت ممثل الدولة مراراً وتكراراً حول الوسائل البديلة التي كان يمكن أن تتخذ ضد المستأنفين وحول احتمال تقليص مدى فترة الاعتقال قبل 30/3/88.

(أ) الوسائل: السيد بالاس طرح أمامي أن موقف الدولة يقضي بعدم اتخاذ خطوات حسب القانون ضد سجين يمكن تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه ومطالبة اعتقاله في إطار نفس الإجراء وأن هذا النهج هو صحيح بال شك. تقرر في إجراء رقم 2/82 (لم ينشر) من قبل الرئيس شمغار أن: "إذا كانت هنالك إمكانية لضمان أمن الدولة وأمن الجمهور بشكل مناسب، في حالات الأمر يلزم ذلك. من قبل نظام الاعتقال المثبت في أنظمة القانون الجنائي العادية. فلا مبرر بالتوجه إلى صلاحيات ساعة الطوارئ الخاصة والتي خصصت إلى حالات نادرة، بحيث يلزم أمن الدولة أو أمن الجمهور اعتقال فلان، بدون توافر احتمال قانوني آخر لضمان النتيجة".

وسيلتان بتديلتان يمكن أخذهما بالحسبان في الحالة التي أمامنا وهما تقديم لائحة اتهام وفي إطاره طلب اعتقال ضد المستأنفين، وأمر ترحيل حسب نظام 110 من أنظمة الدفاع (ساعة الطوارئ) 1945. حسب خبرة الماضي يجب عدم الاتخاذ في الاعتبار أمر التقييد بنفس المقياس السابق.

 

من مواد البينات التي طرحت أمامي يظهر أن تقديم لائحة اتهام ضد المستأنفين على أساس المواد المكشوفة هي عبارة عن مشكلة. مع ذلك فأنا غير متأكد من أن تحقيقاً شرطياً مستعجلاً ومناسباً والتي لم اسمع أنها أجريت لن تؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد المستأنفين، بالرغم من المشاكل المفهومة في إعدادها. من الأجدر بذل كل الجهود لتفضيل هذه الإجراءات على تلك الإجراءات التي اتخذت حسب القانون، إذا ما أمكن كما يبدو إثباتها بواسطة دمج بينات مكشوفة وسرية، أو قسم منها، مثل قيام المستأنفين أو آخرين بمخالفات تمرد أو مخالفات أخرى ضد نظام الجمهور، فال صعوبة بشكل عام من مطالبة المحكمة في الحالات المناسبة من إصدار أمر اعتقال حتى نهاية الإجراءات في هذه المخالفات. مثلاً في إجراء رقم 42/88 (لم ينشر) صادقت هذه المحكمة على قرار للمحكمة المركزية باعتقال متهم في مخالفة تعريض حياة البشر عن قصد في محور للسير للخطر وذلك حسب البند الثالث (1) 332 و (5) لقانون العقوبات 1977، والحديث كان عن شخص صغير اجتمعت ضده مواد من البينات بأنه قام بجمع فتية لإلقاء الحجارة على وسائل سير في شارع وأدي عارة.

 

بعد الدراسة يبدو لي في الحالة هذه أنه حتى لو كان تحقيق الشرطة في هذا الموضوع غير سريعة بشكل كافٍ فإن تقديم لوائح اتهام على أساس المواد المتوافرة يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن مصادر معلوماتية وفي المرحلة الحالية بديل الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات غير ممكن آخذين بعين الاعتبار الطابع الممانع للإجراء حسب القانون والذي لم يكن هنالك أي مفر من انتهاجه. في نهاية المطاف فلا يوجد تطابق كامل بين إجراءات الاعتقال في إطار لائحة اتهام تتعلق بالماضي وبين إجراءات الاعتقال حسب القانون والتي تعنى بالمستقبل ولها أهداف مانعة" نعم، كما يبدو، من الأجدر الاستمرار في التحقيق الشرطي وإذا ما اجتمعت مواد من البينات المكشوفة والتي تبرر تقديم لائحة اتهام جنائية فعلى وزير الدفاع الدراسة من جديد في إبقاء أوامر الاعتقال كما هي، وذلك قبل انتهاء فترة سريانها.

 

بديل آخر للاعتقال برز خلال الادعاء أمامنا هو إصدار أمر النفي إلى منطقة بعيدة من حدود الدولة وذلك حسب نظام 110 لأنظمة الدفاع. في هذا الموضوع استمعت إلى إدعاءات السيد بالاس وهدأ بالي أنه في الظروف المتوافرة اليوم وحسب خبرة الماضي. فإن استعمال البديل المشار إليه غير فعال.

(ب) طول الفترة، هذا الموضوع أيضاً لم يتطرق إليه نائب الرئيس المحنك في قراراته، وجاء في ادعاءات المحامين، هدأ بالي أنه في الظروف القائمة وعلى ضوء الفترة المطلوبة لإعداد الأحداث بيوم 30/3/88 فلا أستطيع التحديد، من أن فترة اعتقال قصيرة أكثر إذا ما فرضت على المستأنفين كانت ستأتي بالنتيجة المانعة والتي من أجلها تم استعمال الصلاحيات حسب البند الثاني للقانون.

بالرغم من أن المستأنف الأول يعتلي مرتبة أرفع من المستأنف الثاني في تشكيله أبناء البلد فلم اقتنع بالحاجة إلى التفريق بين الاثنين في موضوع إبقاء أوامر الاعتقال لذلك توصلت إلى استنتاج يقضي برفض الاستئنافين وأنا أرفضهما.

 

صدر اليوم بتاريخ 15/2/88

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:35 مساء  الزوار: 1380    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved