|| |
|
||||
أمر يتعلق ببطاقات الهوية
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1221 أمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان (تعديل رقم 18)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام، أنني أمر بهذا ما يلي:
1- في المادة 15 للأمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5729- 1969/1 (أ) في البند (ب) بدلاً من "مقيم" يأتي "شخص" وفي نهايته يأتي: "لهذا الغرض" اسم بما في ذلك الاسم الشخصي اسم العائلة اسم الأب واسم الجد. (ب) بعد البند (5) يأتي: "(ج) يجوز للسلطة المختصة في حالات معينة المناسبة لها، إعطاء لمن يخصه الأمر على ما يبدو وبمقتضى طلبه، معلومات عن تفاصيل التسجيل التالية للشخص المسجل في تسجيل السكان: (1) تاريخ الولادة. (2) أسماء الوالدين. (3) مكان الولادة. (4) الوضع الشخصي (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل). (5) الجنس. (6) تاريخ الدخول إلى المنطقة. (7) رقم البطاقة الشخصية.
2- يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
3- يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان (تعديل رقم 18) (يهودا والسامرة) (رقم 1221)، 5748- 1988".
1 آذار 1988
عمرام متسناع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:37 مساء الزوار: 1345 التعليقات: 0
|