||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 42070432
عدد الزيارات اليوم : 8302
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر يتعلق ببطاقات الهوية

جيش الدفاع الإسرائيلي

 

أمر رقم 1221

أمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان

(تعديل رقم 18)

 

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام، أنني أمر بهذا ما يلي:

 

1- في المادة 15 للأمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان (يهودا والسامرة) (رقم 297)، 5729- 1969/1 (أ) في البند (ب) بدلاً من "مقيم" يأتي "شخص" وفي نهايته يأتي:

"لهذا الغرض" اسم بما في ذلك الاسم الشخصي اسم العائلة اسم الأب واسم الجد.

(ب) بعد البند (5) يأتي:

"(ج) يجوز للسلطة المختصة في حالات معينة المناسبة لها، إعطاء لمن يخصه الأمر على ما يبدو وبمقتضى طلبه، معلومات عن تفاصيل التسجيل التالية للشخص المسجل في تسجيل السكان:

(1)     تاريخ الولادة.

(2)     أسماء الوالدين.

(3)     مكان الولادة.

(4)     الوضع الشخصي (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل).

(5)     الجنس.

(6)     تاريخ الدخول إلى المنطقة.

(7)     رقم البطاقة الشخصية.

 

2- يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

 

3- يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن البطاقات الشخصية وتسجيل السكان (تعديل رقم 18) (يهودا والسامرة) (رقم 1221)، 5748- 1988".

 

1 آذار 1988

 

عمرام متسناع

قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي

في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:37 مساء  الزوار: 1560    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved